المادة 23
يضاف قبل نص الفقرة الاخيرة من المادة 174 من قانون النقد والتسليف الفقرة التالي نصها:
وللمصرف المركزي خاصة بعد استطلاع رأي جمعية مصارف لبنان ان يضع التنظيمات العامة الضرورية لتأمين حسن علاقة المصارف بمودعيها وعملائها. كما ان له ان يحدد ويعدل كلما رأى ذلك ضروريا, قواعد تسيير العمل التي على المصارف ان تتقيد بها حفاظا على حالة سيولتها وملاءتها.