The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973 In force

المادة 25

المادة 25

يعدل نص المادة 178 من قانون النقد والتسليف بحيث يصبح كما يلي:

تعتبر مؤسسات مالية في اطار الاحكام الخاصة التي ينص عليها هذا القانون المؤسسات التي يكون موضوعها الاساسي القيام بعمليات التسليف ايا كان نوعها والتي تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المواد 179 و180 و181 و182 من هذا القانون.

المادة 25 من قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973 https://lebaneselegislation.com/law/244992/article/25/