المادة 34
يعدل نص المقطع الثاني من المادة 200 من قانون النقد والتسليف بحيث يصبح كما يلي:
يعاقب بنفس العقوبة كل شخص يتعاطى عادة اعمال تسليف , ايا كان نوعها دون ان يكون مسجلا لدى مصرف لبنان وفقا لاحكام المادة 181 او دون ان يكون قد اجرى التصريح المطلوب بموجب المادة 184 من هذا القانون.