The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973 In force

المادة 34

المادة 34

يعدل نص المقطع الثاني من المادة 200 من قانون النقد والتسليف بحيث يصبح كما يلي:

يعاقب بنفس العقوبة كل شخص يتعاطى عادة اعمال تسليف , ايا كان نوعها دون ان يكون مسجلا لدى مصرف لبنان وفقا لاحكام المادة 181 او دون ان يكون قد اجرى التصريح المطلوب بموجب المادة 184 من هذا القانون.

المادة 34 من قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973 https://lebaneselegislation.com/law/244992/article/34/