The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973 In force

المادة 6

المادة 6

1) يعدل نص الفقرة "د" من المادة 76 من قانون النقد والتسليف بحيث يصبح كما يلي:

د- الزام المصارف بأن تودع لديه اموالا (احتياطي ادنى) حتى نسبة معينة من التزاماتها الناجمة عن الودائع والاموال المستقرضة التي يحددها "المصرف " باستثناء التزاماتها من النوع ذاته تجاه مصارف اخرى ملزمة ايضا بايداع الاموال الاحتياطية هذه. "ويمكن للمصرف المركزي ان يعتبر, اذا رأى ذلك مناسبا, توظيفات المصارف في سندات حكومية او سندات مصدرة بكفالة الحكومة كجزء من الاحتياطي حتى نسبة معينة يعود له امر تحديدها.

ولا يمكن المصرف المركزي ان يحدد نسبة الاحتياط الادنى باكثر من 25 بالمئة من الالتزامات تحت الطلب وباكثر من 15 بالمئة من الالتزامات لاجل معين. وللمصرف المركزي ان يفرض نسبا مختلفة على فئات مختلفة من التزامات المصارف ضمن الحدود المذكورة في الفقرة السابقة. وله كذلك في الحالات الاستثنائية ان يفرض نسبا حدية خاصة دون التقيد بالحدود الانفة الذكر على ما يزيد من هذه الالتزامات او من اي فئات منها عن حد معين او على الزيادة المحققة في هذه الالتزامات او في اي فئات منها بعد تاريخ معين.

2) يضاف الى نص المادة 76 المار ذكرها الفقرتان (ه) و(و) التالي نصهما:

ه- الزام المصارف بان تودع لديه اموالا (احتياطا ادنى خاصا) حتى نسبة معينة من الموجودات التي يحددها المصرف .

و- ان يقبل, في ضوء الحالة النقدية العامة ودائع لقاء فوائد يحددها المصرف .

المادة 6 من قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973 https://lebaneselegislation.com/law/244992/article/6/