المادة 2
"مادة 2: تحسب على اساس "السعر الانتقالي القانوني" الجديد, الضرائب والرسوم التي تستوفى عن المبالغ المحررة بالعملات الاجنبية والتي تحسب حاليا على اساس "السعر الانتقالي القانوني". يعاد تقويم عناصر الذهب والعملات الاجنبية الواردة في ميزانية مصرف لبنان على اساس "السعر الانتقالي القانوني" الجديد وتخضع لاحكام المادة 115 من قانون النقد والتسليف الفروقات التي قد تنتج عن هذه العملة. فحسب العملات الاجنبية التي تستوفيها الدولة على اساس "السعر الانتقالي القانوني" الجديد ويستمر تحويل نفقات الدولة الخارجية بسعر السوق الحرة. تحدد الحكومة تواريخ العمل بالترتيبات المقررة بموجب المادة الاولى والمادة الثانية من هذا القانون.