All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 6105 05/10/1973

وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 4919 تاريخ 22-2-1973 الرامي الى اعطاء الحكومة صلاحية تحديد سعر انتقالي قانوني جديد لليرة اللبنانية

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
6105
Date
05/10/1973
Official Gazette
Issue 81, 08/10/1973, p. 76-77
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 6105 تاريخ 05/10/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ريثما يصبح بالامكان تطبيق احكام المادة الثانية من قانون النقد والتسليف تعطى- الحكومة لمدة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون, صلاحية تحديد "سعر انتقالي- قانوني" جديد لليرة اللبنانية بعد استشارة مصرف لبنان وصندوق النقد الدولي.

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 4919 تاريخ 22/2/1973, الرامي الى اعطاء الحكومة صلاحية تحديد سعر انتقالي قانوني جديد لليرة اللبنانية, التالي نصه:

المادة 2

"مادة 2: تحسب على اساس "السعر الانتقالي القانوني" الجديد, الضرائب والرسوم التي تستوفى عن المبالغ المحررة بالعملات الاجنبية والتي تحسب حاليا على اساس "السعر الانتقالي القانوني". يعاد تقويم عناصر الذهب والعملات الاجنبية الواردة في ميزانية مصرف لبنان على اساس "السعر الانتقالي القانوني" الجديد وتخضع لاحكام المادة 115 من قانون النقد والتسليف الفروقات التي قد تنتج عن هذه العملة. فحسب العملات الاجنبية التي تستوفيها الدولة على اساس "السعر الانتقالي القانوني" الجديد ويستمر تحويل نفقات الدولة الخارجية بسعر السوق الحرة. تحدد الحكومة تواريخ العمل بالترتيبات المقررة بموجب المادة الاولى والمادة الثانية من هذا القانون.

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

"مادة 3: للحكومة ان تفوض الى وزير المالية الصلاحيات المعطاة لها بموجب المادتين الاولى والثانية من هذا القانون.

المادة 4

"مادة 4: تلغى الفقرة الاخيرة من المادة 116 من قانون النقد والتسليف ويستعاض عنها بالنص التالي: "وفيما اذا اصبح رصيد هذا الحساب الخاص دائنا بعد الاستهلاكات المشار اليها بالفقرة السابقة, فيجب ان يحفظ الزاميا ما يوازي عشرين بالمئة منه لدى المصرف كوديعة خزينة وتحول الى حساب الخزينة الثمانين بالمئة المتبقية."

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية."

بعبدا في 5 تشرين الاول سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح