المادة 4
"مادة 4: تلغى الفقرة الاخيرة من المادة 116 من قانون النقد والتسليف ويستعاض عنها بالنص التالي: "وفيما اذا اصبح رصيد هذا الحساب الخاص دائنا بعد الاستهلاكات المشار اليها بالفقرة السابقة, فيجب ان يحفظ الزاميا ما يوازي عشرين بالمئة منه لدى المصرف كوديعة خزينة وتحول الى حساب الخزينة الثمانين بالمئة المتبقية."