The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 4117 تاريخ 17/10/1972 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يجاز للحكومة ان تدفع مبلغا قدره /2,500,000/ مليونان وخمسمئة الف ل.ل. يؤخذ- سلفة من الخزينة او من مصرف لبنان, بكفالة الدولة.

المادة 1 من قانون منفذ بمرسوم رقم 4117 تاريخ 17/10/1972 https://lebaneselegislation.com/law/245001/article/1/