All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 4117 17/10/1972

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 3242 تاريخ 15-5-1972 الرامي الى ضمان حقوق مستخدمي شركة "ليا" المصروفين من خدمتها موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
4117
Date
17/10/1972
Official Gazette
Issue 85, 23/10/1972, p. 1225
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 4117 تاريخ 17/10/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز للحكومة ان تدفع مبلغا قدره /2,500,000/ مليونان وخمسمئة الف ل.ل. يؤخذ- سلفة من الخزينة او من مصرف لبنان, بكفالة الدولة.

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 3242 تاريخ 15 ايار 1972, الرامي الى ضمان حقوق مستخدمي شركة "ليا" المصروفين من خدمتها, التالي نصه:

المادة 2

"مادة 2: تدفع الحكومة هذا المبلغ لمستخدمي شركة "ليا" المصروفين من خدمتها نتيجة للعقد المعقود بينها وبين شركة طيران الشرق الاوسط الخطوط الجوية اللبنانية بتاريخ 23 نيسان 1969 والمبلغ من وزير الاشغال العامة والنقل بموجب كتاب شركة "ليا" بالتاريخ نفسه والموافق عليه من جمعية مساهمي هذه الشركة بتاريخ 12/7/1969. يجري الدفع وفقا للائحة توضع بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية. يحدد هذا المرسوم عند الاقتضاء طرق وكيفية الدفع.

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

"مادة 3: تحل الدولة تجاه اي كان محل كل من المستخدمين المستفيدين من أحكام المادة السابقة اعلاه.

المادة 4

"مادة 4: يكون دين الدولة تجاه شركة "ليا" الناشيء عن تطبيق هذا القانون دينا ممتازا بمرتبة سائر ديون الدولة الممتازة.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 17 تشرين الاول 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: فؤاد نفاع