All legislation

نظام Regulation 13/10/1965

تحديد شروط تصدير التفاح اللبنانية الى غير البلدان العربية

Type
نظام · Regulation
Date
13/10/1965
Official Gazette
Issue 86, 28/10/1965, p. 1443-1446
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
نظام تاريخ 13/10/1965
Source
Lebanese University

ان مكتب الفاكهة اللبنانية

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 25 اذار 1959

المعدل بالقانون الصادر في 21 اب 1962

وبناء على اقتراح مدير عام مكتب الفاكهة اللبنانية

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد هذا النظام شروط تصدير التفاح اللبناني الى غير البلدان العربية ويمنع التصدير في حال مخالفة هذه الشروط.

المادة 2

مادة 2: يجب ان تتوفر في التفاح الصفات التالية: اولا: في المنظر الخارجي: 1- يجب ان تكون الثمار: ا- سليمة التكوين مطابقة لاوصاف الجنس والنوع خالية من كل اثر للرطوبة الخارجية الزائدة باستثناء الرطوبة التي تظهر على سطح الثمار الخارجة توا من مستودعات التبريد. ب - نظيفة وخالية من الاوساخ والغبار ومن المواد الكيمائية المرشوشة وغيرها من المواد الغريبة ج- سليمة من جميع الامراض الطفيلية والحشرات والافات المضرة بالتفاح ولا سيما الممنوع ادخالها الى البلد المستورد د- محتفظة بعنقها وخالية من الخدوش والرضوض 2- في حالة اصابة الثمار باعراض طبيعية ناتجة عن احتكاك اغصان او اوراق او البرد او ضربة الشمس او لفحة الرش او القشب او بقعة جونتان او قمر التفاح او غيرها, يجب ان لا تزيد مساحة الاصابة عن سنتمترين مربعين في الثمرة الواحدة على ان لا يزيد عدد الثمار المصابة على هدا الشكل في الصندوق الواحد عن النسب المحددة في المادة الثالثة لكل نخب 3- يجب ان تكون ثمار التفاح سليمة من الانحلال الداخلي والاسمرار الداخلي والانحلال الاسفنجي والجوف المائي والذبول والتعفن او الاهتراء وجميع العاهات الطبيعية 4- يجب ان يكون اللون الخاص في التفاح الاحمر ضمن النسب التالية: النوع نسبة اللون الاحمر في مساحة كل ثمرة نخب ممتاز نخب اول نخل تجاري او نخب ثاني

ستاركن دوبل رد 90 بالمئة 70 50 رد دليشس 75 بالمئة 50 40 ثانيا: في درجة النضج 1- يجب ان يكون التفاح ناضجا دون افراط ومحتفظة بحيويته وماويته 2- يجب ان تتحمل الثمار ضغطا بجهاز Magness and Taylor Fruit pressure tester Punger L/16 of an inch) ضمن الحدود التالية: للنخب الممتاز والاول 20 ليبره كحد اعلى 12 كحد ادنى في الانش المربع, للنخب التجاري 20 ليبرة كحد اعلى 10 ليبرة كحد ادنى في الانش المربع

المادة 3

مادة 3: يصنف التفاح اللبناني المعد للتصدير الى الفئات التالية: - النخب لممتاز - النخب الاول - النخب التجاري اولا: في النخب المتاز Classe (Extra يجب ان تتوفر في هذا النخب المواصفات والشروط المذكورة في المادة الثانية غير انه يسمح بصدد النخب المذكور بتساهل لا يتجاوز النسب التالية في الصندوق الواحد. ا- لجهة المنظر الخارجي 1 يسمح فقط بتساهل في كل من مواصفات الشكل الخارجي المحددة في الفقرات ( ا) و(ب ) و- د- من البند- 1- وفي البند 2 من القسم (اولا) في المادة الثانية من هذا النظام بنسبة 3% غير انه لا يجوز ان يزيد مجموع نسب التساهل العائدة لتلك المواصفات عن 5% اما المواصفات المذكورة, في الفقرة ج من البند (1) وفي البند (3) من القسم (اولا) في المادة الثانية فلا يسمح باي تساهل فيها ولا يسمح باي حال بوجود ثمار مهترئة 2- يسمح ان تكون خمسة بالماية (5%): - من ثمار التفاح من نوع ستاركن دوبل رد بلون احمر نسبته 70% بدلا من 80% من مجموع مساحة الثمرة - ومن ثمار التفاح من نوع رد دليشس بلون احمر نسبته 55% بدلا من 65% من مجموع مساحة الثمرة ب - لجهة التعبئة 1- يجب ان لا يتعدى الفرق بين قطر اكبر ثمرة وقطر اصغر ثمرة في الصندوق الواحد الثلاث مليمترات 2- غير انه يجوز على سبيل التساهل ان يكون الفرق بين قطر اكبر ثمرة وقطر اصغر ثمر بالغا على اكبر حد خمسة مليمترات وذلك لعشرة بالمئة فقط من عدد الثمار في الصندوق الواحد 3- لا يجوز ان يكون قطر ثمار التفاح المصدر كنخب ممتاز اقل من ستة سنتمترات . '' ثانيا- في النخب الاول Classe Premiere يجب ان تتوفر في هذا النخب المواصفات والشروط المذكورة في المادة الثانية غير انه يسمح بصدد النخب المذكور بتساهل لا يتجاوز النسب التالية في الصندوق الواحد. ا- لجهة المنظر الخارجي 1- يسمح بتساهل في كل من مواصفات الشكل الخارجي المحددة في الفقرات (آ) و (ب ) و(د) من البند (1) وفي البند 2 من القسم (اولا) في المادة الثانية من هذا النظام بنسبة لا تتجاوز 5% غير انه لا يجوز ان يزيد مجموع نسب التساهل العائدة لتلك المواصفات عن 10% 2- اما المواصفات المذكورة في الفقرة ج من البند (1) وفي البند (3) من القسم (اولا) في المادة الثانية فلا يسمح بتساهل لجهة كل منها الا بنسبة 2 بالمئة على ان لا تتجاوز مجموع النسب العائدة لهذه المواصفات 5% غير انه لا يقبل باي تساهل لجهة التعفن والهريان ب - لجهة النضج 1- يسمح بان تكون 10 بالمئة من الثمار مختلفة لجهة درجة النضج عن الثمار الاخرى المعبأة في الصندوق الواحد 2- يسمح ان تكون 10 بالمئة - من ثمار التفاح من نوع ستاركن دوبل رد بلون احمر نسبته 50% من مجموع مساحة الثمرة - ومن ثمار التفاح من نوع رد دليشس بلون احمر نسبته 40 بالمئة من مجموع مساحة الثمرة ج- لجهة التعبئة يسمح بتفاوت بين احجام ثمار التفاح في الصندوق الواحد شرط ان لا يتجاوز التفاوت بين قطر اصغر ثمرة وقطر اكبر ثمرة خمسة (5) مليمترات ' ثالثا: في التعبئة 1- يجب ان تكون الثمار من نوع واحد متناسقة الاحجام بشكل لا يتعدى معه الفرق بين قطر اصغر واكبر ثمرة في الصندوق الواحد عن ثلاثة مليمترات 2- يمنع تصدير الثمار التي ينقص قطرها عن الخمسة سنتمترات 3- يجب ان تكون التعبئة في الصندوق كاملة ويمكن ان تكون بشكل محدودب وتستثنى من ذلك الصناديق ذات المقاطع الكرتونية الداخلية 4- يجب لف الثمار بورق ناعم يحمل عبارة (منتوجات لبنان) باللغة الاجنبية او العربية والاجنبية معا شرط ان لا تترك المادة المستعملة لوضع هذه العبارة اي اثر للون او رائحة او طعم. 5- وتستثنى من الللف , الثمار المعبأة في صناديق ذات المقاطع الكرتونية الداخلية. 5- يجب ان يبطن داخل الصندوق من نواحيه الست بالكرتون المعرج 6- يجب ان يحمل الصندوق على رأسيه او احد رأسه الايضاحات التالية اما مدموغة حرقا او طباعة او بواسطة اتيكات محكمة اللصق, وذلك باللغة الاجنبية او العربية والاجنبية معا ا- ماركة المصدر او اسمه ب - منتوجات لبنان ج- جنس الثمار ونوعها د- نخب الثمار ه- عدد الثمار في الصندوق او قطر الثمار و- وزن الصندوق الفارغ يجب ان لا يقل ارتفاع الاحرف والارقام عن 2 سنتمتر كما يجب ان تكون هذه الاحرف والارقام سهلة القراءة وبحبر غير قابل للزوال. مادة 3: يصنف التفاح اللبناني المعد للتصدير الى الفئات التالية: - النخب لممتاز - النخب الاول - النخب التجاري اولا: في النخب المتاز Classe (Extra يجب ان تتوفر في هذا النخب المواصفات والشروط المذكورة في المادة الثانية غير انه يسمح بصدد النخب المذكور بتساهل لا يتجاوز النسب التالية في الصندوق الواحد. ا- لجهة المنظر الخارجي 1 يسمح فقط بتساهل في كل من مواصفات الشكل الخارجي المحددة في الفقرات ( ا) و(ب ) و- د- من البند- 1- وفي البند 2 من القسم (اولا) في المادة الثانية من هذا النظام بنسبة 3% غير انه لا يجوز ان يزيد مجموع نسب التساهل العائدة لتلك المواصفات عن 5% اما المواصفات المذكورة, في الفقرة ج من البند (1) وفي البند (3) من القسم (اولا) في المادة الثانية فلا يسمح باي تساهل فيها ولا يسمح باي حال بوجود ثمار مهترئة 2- يسمح ان تكون خمسة بالماية (5%): - من ثمار التفاح من نوع ستاركن دوبل رد بلون احمر نسبته 70% بدلا من 80% من مجموع مساحة الثمرة - ومن ثمار التفاح من نوع رد دليشس بلون احمر نسبته 55% بدلا من 65% من مجموع مساحة الثمرة ب - لجهة التعبئة 1- يجب ان لا يتعدى الفرق بين قطر اكبر ثمرة وقطر اصغر ثمرة في الصندوق الواحد الثلاث مليمترات 2- غير انه يجوز على سبيل التساهل ان يكون الفرق بين قطر اكبر ثمرة وقطر اصغر ثمر بالغا على اكبر حد خمسة مليمترات وذلك لعشرة بالمئة فقط من عدد الثمار في الصندوق الواحد 3- لا يجوز ان يكون قطر ثمار التفاح المصدر كنخب ممتاز اقل من ستة سنتمترات . '' ثانيا- في النخب الاول Classe Premiere يجب ان تتوفر في هذا النخب المواصفات والشروط المذكورة في المادة الثانية غير انه يسمح بصدد النخب المذكور بتساهل لا يتجاوز النسب التالية في الصندوق الواحد. ا- لجهة المنظر الخارجي 1- يسمح بتساهل في كل من مواصفات الشكل الخارجي المحددة في الفقرات (آ) و (ب ) و(د) من البند (1) وفي البند 2 من القسم (اولا) في المادة الثانية من هذا النظام بنسبة لا تتجاوز 5% غير انه لا يجوز ان يزيد مجموع نسب التساهل العائدة لتلك المواصفات عن 10% 2- اما المواصفات المذكورة في الفقرة ج من البند (1) وفي البند (3) من القسم (اولا) في المادة الثانية فلا يسمح بتساهل لجهة كل منها الا بنسبة 2 بالمئة على ان لا تتجاوز مجموع النسب العائدة لهذه المواصفات 5% غير انه لا يقبل باي تساهل لجهة التعفن والهريان ب - لجهة النضج 1- يسمح بان تكون 10 بالمئة من الثمار مختلفة لجهة درجة النضج عن الثمار الاخرى المعبأة في الصندوق الواحد 2- يسمح ان تكون 10 بالمئة - من ثمار التفاح من نوع ستاركن دوبل رد بلون احمر نسبته 50% من مجموع مساحة الثمرة - ومن ثمار التفاح من نوع رد دليشس بلون احمر نسبته 40 بالمئة من مجموع مساحة الثمرة ج- لجهة التعبئة يسمح بتفاوت بين احجام ثمار التفاح في الصندوق الواحد شرط ان لا يتجاوز التفاوت بين قطر اصغر ثمرة وقطر اكبر ثمرة خمسة (5) مليمترات ' ثالثا: في التعبئة 1- يجب ان تكون الثمار من نوع واحد متناسقة الاحجام بشكل لا يتعدى معه الفرق بين قطر اصغر واكبر ثمرة في الصندوق الواحد عن ثلاثة مليمترات 2- يمنع تصدير الثمار التي ينقص قطرها عن الخمسة سنتمترات 3- يجب ان تكون التعبئة في الصندوق كاملة ويمكن ان تكون بشكل محدودب وتستثنى من ذلك الصناديق ذات المقاطع الكرتونية الداخلية 4- يجب لف الثمار بورق ناعم يحمل عبارة (منتوجات لبنان) باللغة الاجنبية او العربية والاجنبية معا شرط ان لا تترك المادة المستعملة لوضع هذه العبارة اي اثر للون او رائحة او طعم. 5- وتستثنى من الللف , الثمار المعبأة في صناديق ذات المقاطع الكرتونية الداخلية. 5- يجب ان يبطن داخل الصندوق من نواحيه الست بالكرتون المعرج 6- يجب ان يحمل الصندوق على رأسيه او احد رأسه الايضاحات التالية اما مدموغة حرقا او طباعة او بواسطة اتيكات محكمة اللصق, وذلك باللغة الاجنبية او العربية والاجنبية معا ا- ماركة المصدر او اسمه ب - منتوجات لبنان ج- جنس الثمار ونوعها د- نخب الثمار ه- عدد الثمار في الصندوق او قطر الثمار و- وزن الصندوق الفارغ يجب ان لا يقل ارتفاع الاحرف والارقام عن 2 سنتمتر كما يجب ان تكون هذه الاحرف والارقام سهلة القراءة وبحبر غير قابل للزوال.

المادة 4

مادة 4: على كل مصدر يرغب في تصدير التفاح اللبناني الى غير البلدان العربية ان يتقدم الى مركز مراقبة التصدير التابع لمكتب الفاكهة اللبنانية الاقرب اليه بطلب خطي يعلمه فيه عن: 1- اسم وعنوان المصدر 2- اسم وعنوان المصدر اليه وبلد المقصد النهائي 3- عدد الطرود ووزنها القائم والصافي وماركتها 4- جنس الثمار ونوعها 5- المركز الذي ستوضب فيه الارسالية 6- اسم وموعد وصول الباخرة وسفرها من المرفأ واسم الوكالة البحرية المسؤولة عنها وذلك عند التصدير بحرا. يقدم هذا الطلب الى مركز مراقبة التصدير بمدة لا تقل عن ثلاثة ايام قبل عمليات التوضيب .

المادة 5

مادة 5: 1- ابتداء من 15 تشرين الاول ولغاية اخر شباط لا يسمح بتصدير التفاح بحرا عندما تزيد مدة النقل عن خمسة ايام الا بالبواخر المبردة 2- غير انه يسمح بتصدير التفاح بحرا بالبواخر غير المبردة قبل 15 تشرين الاول او في حال كون مدة النقل تقل من خمسة ايام وذلك شرط ان تكون عنابر هذه البواخر مجهزة بالتهوئة الاصطناعية بواسطة مراوح كهربائية.

المادة 6

مادة 6: لا يسمح بالتصدير الا من المراكز الجمركية التي الحق بها مركز مراقبة لمكتب الفاكهة اللبنانية.

المادة 7

مادة 7: يعمل بهذا النظام بعد تصديقه من المرجع المختص واعتبارا من اول تموز 1965

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. صدر عن مجلس ادارة مكتب الفاكهة الللبنانية بتاريخ 4 اذار 1965

صـــدق بيروت في 13/10/1965 وزير الزراعة جوزف نجار