المادة 1
يلحق قعر وجوف المياه الاقليمية بالاملاك العمومية البحرية المحددة في المادة 2 من القرار 144/س تاريخ 10 حزيران 1925 ويمكن ان تلحق ايضا بالاملاك العمومية البحرية الجزر الموجودة في المياه الاقليمية والاراضي المكتسبة من البحر ومن الاملاك العمومية البحرية سواء عن طريق الطمي او الردم وذلك بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل.