المادة 1
مع مراعاة احكام المادة الثانية من هذا القانون, يمنع التداول باسهم الشركة اللبنانية للزيوت في بورصة بيروت , او الاشهار عن اسعارها" "على مفوض الحكومة لدى هذه البورصة او يتخذ بمؤازرة لجنة البورصة او لغير مؤازرتها كافة التدابير اللازمة لتأمين تنفيذ احكام الفقرة الاولى".
"تعد لاغية وباطلة التصرفات كافة التي تجري خلافا لاحكام هذه المادة".