المادة 12
أ - يجب على صاحب الوكالة تجديد الكفالة المصرفية المذكورة في المادة السابعة قبل 15 يوما من تاريخ انتهاء اجلها, وفي حال توقف المصرف او شطب اسمه في وزارة المالية, يجب عليه تقديم كفالة جديدة من مصرف اخر خلال مدة شهر من
تاريخ الشطب او التوقف .
ب - لا تعاد الكفالة المالية الى اصحابها الا بعد مرور ستة اشهر على تاريخ اقفال الوكالة وتوقفها نهائيا عن العمل, وللدوائر المختصة في وزارة السياحة التحقق من ذلك بالوسائل التي تراها مناسبة لهذا الغرض .
ج - تخصص هذه الكفالة بالامتياز لضمان الموجبات المحددة في هذا المرسوم ولا يقبل حجزها من الاشخاص الثالثين.
د - يجب على صاحب الوكالة اتمام قيمتها الاساسية خلال اسبوعين من تاريخ ابلاغه اقتطاع اي مبلغ منها.