The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 9298 تاريخ 12/10/1974 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: في مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون تنشأ بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة لجنة مهمتها وضع مشروع بتنظيم رعاية الدولة للمدارس الخاصة في لبنان. تتألف هذه اللجنة من: - وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة, رئيسا - مدير عام التربية الوطنية, نائبا للرئيس - مندوب عن كل من: - وزارة المالية - وزارة العدل - وزارة العمل والشؤون الاجتماعية - رئيس المصلحة الادارية المشتركة في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة - رئيس مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة - ممثلين اثنين عن المدارس الخاصة - ممثلين اثنين عن اتحاد ذوي التلامذة في المدارس الخاصة. - ممثل عن كل من نقابتي المعلمين في المدارس الخاصة اعضاء وعلى هذه اللجنة ان تنجز اعمالها وترفع تقريرا بها الى وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة في مدة اقصاها ستة اشهر من بدء عملها.

المادة 2 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9298 تاريخ 12/10/1974 https://lebaneselegislation.com/law/245017/article/2/