المادة 1
مادة 1: يرفع اساس المساهمة المحددة ب 85 ليرة لبنانية بموجب المادة 12 من القانون رقم 1/70 تاريخ 19/1/1970 الى 135 ليرة لبنانية عن التلميذ الواحد وتؤخذ المبالغ اللازمة لتغطية هذه الزيادة من سلفة على الخزينة. تستفيد من هذا القانون المدارس الخاصة المجانية, الافرادية او المجموعة, على ان تتوافر فيها, بالاضافة الى ما حددته القوانين السابقة, الشروط التالية: اولا: ان ينشيء صاحب الاجازة مجلسا في كل مدرسة منفردة او لكل مجموعة من المدارس يدعى المجلس المدرسي ويتألف من: 1) المرشد الموجه المشرف على المنطقة التي تقع فيها المدرسة المنفردة او الادارة المركزية لمجموعة المدارس . 2) ثلاثة مندوبين, يكون احدهم رديفا, تعينهم الادارة المسؤولة عن كل مدرسة منفردة او عن كل مجموعة مدارس . 3- ثلاثة مندوبين, يكون احدهم رديفا, يختارهم افراد الهيئة التعليمية في كل مدرسة منفردة او في كل مجموعة من المدارس . 4) ثلاثة مندوبي, يكون احدهم رديفا, يختارهم ذوو التلامذة في كل مدرسة منفردة, اما في مجموعة المدارس فينتقيهم ممثلو الاهلين خلال اجتماع يضم مندوبين اثنين عن كل مدرسة من المجموعة المعنية. ' ثانيا: على المجلس المدرسي وعلى مسؤولية كل من اعضائه, تصديق البيانات التي تقدمها المدارس المجانية المنفردة او المجموعة لنيل مساهمة الدولة وتصديق الحسابات , اجمالا وتفصيلا, المتعلقة بالمقبوضات التي تتقاضاها المدارس من ذوي التلامذة او من مساهمة الدولة وحسابات المدفوعات الواجبة قانونا لافراد الهيئة التعليمية. ولهذا المجلس ان يوافق على قرارات الصرف الاداري بحق افراد الهيئة التعليمية على الا يتجاوز عدد المصروفين اداريا نسبة 10 بالمئة في السنة من مجموع افراد الهيئة التعليمية في كل مدرسة منفردة وفي كل مجموعة من المدارس . تعقد اجتماعات المجلس المدرسي مرة في الشهر على الاقل عند تصفية الحسابات للسنة المدرسية على ان ينظم المرشد الموجه روزنامة لها ويدير جلساتها. ثالثا: يكون لكل من الهيئات الممثلة في المجلس المدرسي حق الاعتراض لدى مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة على كل تدبير تتخذه ادارة المدرسة وترى فيه احدى هذه الهيئات مخالفة للغاية التي لاجلها تعطى مساهمة الدولة. وعلى مصلحة التعليم الخاص اذا تبين لها ان التدبير هذا مخالف للقانون. ان تقترح على وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة ان يتخذ بحق المدرسة العقوبات التي نصت عليها القوانين لابطال قرارات وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة وفقا للاصول المرعية, ولمجلس شورى الدولة ان يحكم بابطال القرار موضوع المراجعة كما له ان يعدله تخفيفا وتشديدا. '