المادة 1 اصدار
مادة وحيدة: صدق مشروع القانون والجداول المرفقة به كما عدلته لجنة الادارة والعدل النيابية المحال الى المجلس النيابي بموجب المرسوم رقم 744 تاريخ 20/12/977 والرامي الى رفع الحد الادنى للاجور وتحويل سلاسل الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين وتعديل بعض الاحكام المتعلقة بالموظفين والعسكريين.