المادة 1
يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة الى 415 ل.ل. (اربعمائة وخمس عشرة ليرة لبنانية) في الشهر.
قانون Law No. 9 21/02/1978
يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة الى 415 ل.ل. (اربعمائة وخمس عشرة ليرة لبنانية) في الشهر.
مادة وحيدة: صدق مشروع القانون والجداول المرفقة به كما عدلته لجنة الادارة والعدل النيابية المحال الى المجلس النيابي بموجب المرسوم رقم 744 تاريخ 20/12/977 والرامي الى رفع الحد الادنى للاجور وتحويل سلاسل الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين وتعديل بعض الاحكام المتعلقة بالموظفين والعسكريين.
تحول الرواتب المحددة بالمراسيم الموضوعة تطبيقا لاحكام القانون رقم 3/77 الصادر بتاريخ 20 ايار سنة 1977 وفاقا لجداول التحويل رقم 1 و 2 و 9 و 10 و 11 و 12 الملحقة بهذا القانون. يصنف كل من الموظفين المعنيين بالراتب الجديد المقابل لراتبه القديم على ان يحتفظ من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج.
تحدد سلاسل رواتب رتباء وافراد الجيش وقوى الامن الداخلي بمن فيهم غير المصنفين ومن يماثلهم في الامن العام وجندي اول وعريف اول في الجيش وفاقا للجدولين رقم 4 و 5 الملحقين بهذا القانون. تحول رواتب الضباط في الجيش وقوى الامن الداخلي ومن يماثلهم في الامن العام ورتباء وافراد الجيش وقوى الامن الداخلي بمن فيهم غير المصنفين, ومن يماثلهم في الامن العام ومؤهل في الجيش وفاقا للجداول رقم 3 و6 و 7 و 8 الملحقة بهذا القانون. يصنف كل من العسكريين المعنيين في الدرجة التي يوازي راتبها راتبه الجديد بعد التحويل, على ان يحتفظ بالقدم المؤهل للتدرج.
يعطى المتعاقدون في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر والاجراء الدائمون والمؤقتون والمتعاملون مع وزارة الاعلام زيادة توازي قيمة درجتين من سلسلة رواتب الموظفين الدائمين الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب قبل التحويل, التعويض الشهري للمتعاقد او اجر المتعامل او اجرة ثلاثين يوما من اجر الاجير. من اجل حساب قيمة الزيادة في الاجر اليومي للاجير تقسم الزيادة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة على ثلاثين. يستثنى من احكام الفقرة الاولى من هذه المادة المتعاقد او الاجير او المتعامل الذي يستفيد تطبيقا لاحكام المادة الاولى من هذا القانون, من زيادة توازي او تفوق الزيادة المنصوص عنها في الفقرة الاولى من هذه المادة. اما من يستفيد منهم نتيجة رفع تعويضه الشهري او اجره الى الحد الى الحد الادنى للرواتب والاجور من زيادة تقل عن قيمة درجتين فيعطى الفرق بين الزيادة لبلوغ الحد الادنى وقيمة الدرجتين المذكورتين. يحتفظ الاجير الدائم, في جيمع الاحوال, بالقدم للزيادة الدورية.
مادة 5: تدمج بدلات غلاء المعيشة المعطاة للمتقاعدين في صلب معاشات التقاعد ويعطى التقاعدية بعد ذلك, بدل غلاء معيشة على المعاشات المتقاعدية على الوجه التالي: اولا: معاشات التقاعد التي لا تتجاوز 415 ليرة في الشهر وعن 100 ليرة الاول فقط وفاقا للمعدلات التالية: أ- المعاش او مجموع اقسامه واجزائه التي لا تزيد على 40 ليرة في الشهر 100% ب - المعاش او مجموع اقسامه واجزائه التي تترواح بين 40،01 ليرة و 100 ليرة في الشهر 70% ثانيا: معاشات التقاعد او مجموع اقسام واجزاء معاشات التقاعد التي تتجاوز 415 ليرة في الشهر 20% على ان لا تزيد قيمة الزيادة الشهرية مهما بلغت عن 200 ليرة لبنانية. يدمج بدل غلاء المعيشة المعطى بموجب احكام هذه المادة في صلب معاشات التقاعد.
مادة 6: لا تقبل المراسيم الموضوعة تطبيقا لاحكام المادة 5 من القانون رقم 3/77 الصادر بتاريخ 20 ايار سنة 1977 اي طريق من طرق المراجعة بما في ذلك طلب الابطال لتجاوز السلطة وطلب التعويض عن طريق القضاء الشامل.
مادة 7: لتحديد متوسط الراتب الشهري للموظفين الذي تنهى خدماتهم لاي سبب كان اعتبارا من 1/1/1978 تعتبر مدمجة في صلب الرواتب الاساسية اعتبارا من 1/1/1977 بدلات غلاء المعيشة والتعويض الخاص المعطى بموجب القانون رقم 1/70 الصادر بتاريخ 19 كانون الثاني سنة 1970 للمستفيدين وغير المستفيدين منه, وتصفى حقوقهم في معاش التقاعد او تعويض الصرف على هذا الاساس .
مادة 8: تطبق لغاية 31/12/1977 احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10634 تاريخ 21/8//1975 على افراد الهيئة التعليمية غير المستفيدين منه بسبب تعيينهم بعد تاريخ العمل به ويعطون الفروقات الناتجة عن هذا التطبيق اعتبارا من تاريخ مباشرتهم العمل ولغاية 31/12/1977
مادة 9: تطبق على افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك في المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية جدول التحويل وسلسلة الرتب والرواتب المتعلقة بافراد الهيئة التعليمية في ملاكات وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة الملحقة بالمرسوم الموضوع تنفيذا لاحكام المادة 5 من القانون رقم 3/77 تاريخ 20/5/1977 ويصنف كل منهم في الدرجة التي يوازي راتبها راتبه الحالي بعد التحويل على ان يحتفظ بالقدم المؤهل للتدرج كما يستفيدون من احكام المواد 1 و 2 و 8 من هذا القانون.
مادة 10: تطبق على افراد الهيئة التعليمية غير الداخلين في الملاك في المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية الخاضعين لقانون 15 حزيران 1956 وتعديلاته الاحكام التالية: 1- المدرسون في المدارس الخاصة المجانية المنطبقة عليهم احكام المادة 3 من القانون رقم 32/65 الصادر بتاريخ 11/6/1965 - الذين تقل رواتبهم بتاريخ نفاذ هذا القانون عن الحد الادنى المعين في المادة الاولى من هذا القانون, تزاد رواتبهم الشهرية الى هذا الحد الادنى شرط ان لا تقل الزيادة عن 30 ليرة لبنانية ويحتفظون بالقدم المؤهل لاستحقاق الزيادة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون 22/65 المشار اليه. - الذين تفوق رواتبهم بتاريخ نفاذ هذا القانون الحد الادنى المذكور يعطون زيادة استثنائية على الراتب الشهري قدرها ثلاثون ليرة لبنانية. 2- المتعاقدون غير المعنيين بالفقرة الاولى من هذه المادة, يعطون زيادة استثنائية على الاجر الشهري بنسبة 15 بالمئة لا تتعدى مئة ليرة لبنانية في كل مدرسة. اما اذا كانوا يؤمنون كامل حصص العمل المحددة في قانون 15 حزيران 1956 وتعديلاته فيراعى في هذه الزيادة الحد الادنى للاجر المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القانون.
مادة 11: يتقاضى الضباط والرتباء والافراد في الجيش وقوى الامن الداخلي ومن يماثلهم في الامن العام المرقون لرتبة اعلى, الراتب الذي يعلو راتبهم مباشرة قبل الترقية مع احتفاظهم بالقدم المؤهل للتدرج. اما الرتيب والتلميذ الضابط الذي يرقى لرتبة ملازم فيتقاضى راتب الرتبة الجديدة الذي يعلو راتبه مباشرة قبل الترقية على الا تقل الزيادة في راتبه عن قيمة درجة واحدة من رتبته الجديدة فاذا جاءت هذه الزيادة اقل من قيمة درجتين يحتفظ بالقدم المؤهل للتدرج. واذا جاءت هذه الزيادة بقيمة درجتين او اكثر, يفقد القدم في الدرجة التي كان فيها قبل الترقية ويبدأ تدرجه الجديد اعتبارا من تاريخ ترقيته. يستفيد من احكام الفقرة السابقة الذين سبق ان رقوا الى رتبة ملازم ولا يزالون في الخدمة بتاريخ العمل بهذا القانون, على الا يترتب لهم من جراء ذلك اي تعويض او فرق في الراتب او اي حق اخر عن المدة السابقة لنفاذ هذا القانون.
مادة 12: تلغى المادة 128 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 الصادر بتاريخ 5 اب سنة 1967 (تنظيم قوى الامن الداخلي) وتطبق على الذين كانت تشملهم هذه المادة احكام المادة الخامسة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 8360 تاريخ 18 تموز 1974
مادة 13: يثابر الموظف الذي استفاد من الدرجة القصوى فوق القمة على الاستفادة كل ثلاث سنوات من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة وفقا لسلسلة درجات السلك الذي ينتمي اليه, ويستفيد من احكام المادة 33 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/59 شرط ان يبقى في فئته في كلتا الحالتين والا تتعدى الزيادة قيمة ثلاث درجات وتحسب هذه الزيادة من اصل الراتب . تطبق هذه الاحكام على الموظفين الموجودين في الخدمة بتاريخ صدور هذا القانون الذين استفادوا من الدرجة القصوى فوق القمة, ولا يسري القدم في التدرج الا اعتبارا من 1/1/1978
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 21 تاريخ 26/12/1979, article 13, 27/12/1979
مادة 13: تلغى المادة 13 من القانون رقم 9 تاريخ 21 شباط سنة 1978 ويستعاض عنها بالنص التالي: يثابر الموظف الذي بلغ القمة في فئته على الاستفادة بحكم القانون وفاقا للاحكام التي ترعى التدرج, من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة كل ثلاث سنوات وفاقا لسلسلة درجات السلك الذي ينتمي اليه, وذلك من تاريخ توقف تدرجه, ويستثنى من حساب القمة الدرجات الاستثنائية التي اعطيت استنادا لاحكام المادة 17 من المرسوم رقم 8590 تاريخ 5 حزيران سنة 1952 . لا يدفع فرق الراتب المستحق من جراء فتح القمة, الا من تاريخ العمل بهذا القانون
مادة 14: مع مراعاة الاحكام التي ترعى التدرج فوق القمة لرتبة عماد وعريف اول وجندي اول في الجيش , تطبق احكام المادة 13 من هذا القانون على الضباط والرتباء والافراد في الجيش وقوى الامن الداخلي ومن يماثلهم في الامن العام.
مادة 15: يعطى الموظفون الذين تنهى خدماتهم ما بين 1/1/1978 و 31/12/1978 ويختارون الافادة من معاش تقاعد زيادة على الوجه التالي: 1- المعاش او مجموع اقسامه واجزائه التي لا تزيد عن 750 ليرة 20% 2- المعاش او مجموع اقسامه واجزائه التي تزيد عن 750 ليرة 10% تدخل هذه الزيادة في صلب المعاش ولا يجوز ان يزيد مجموعها عن 200 ليرة في الشهر.
مادة 16: يدمج اعتبارا من 1/1/1978 التعويض الخاص وبدلات غلاء المعيشة المعطاة بموجب القوانين رقم 1/70 تاريخ 19/1/970 ورقم 64/71 تاريخ 9/11/1971 ورقم 3/77 تاريخ 20/5/1977 في التعويض الشهري لجميع المتعاقدين الذين يتقاضون تعويضا شهريا يعتبر بمثابة راتب او اجر.
(عدلت بموجب قانون 2 / 1979 ) (عدلت بموجب قانون 17 / 1978 )
أ - - تزاد بنسبة 75 بالمئة مخصصات رئيس الجمهورية على ان لا تسري هذه الزيادة الا اعتبارا من بداية ولاية رئيس الجمهورية التي تلي الولاية الحالية. ويزاد بنسبة مئة بالمئة تعويض التمثيل المخصص لرئيس الجمهورية
ب - تزاد بنسبة 75% مخصصات كل من رئيس مجلس النواب , ورئيس مجلس الوزراء.
ج- تزاد بنسبة 60% مخصصات الوزراء.
د- تزاد بنسبة 60% مخصصات النواب .
يستفيد من احكام هذه المادة المستفيدون بموجب القانون رقم 25/74 الصادر بتاريخ 25/9/1974.
Possibly affected, check: قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979, article 15 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة (أ)) by قانون رقم 17 تاريخ 16/06/1978, article 1, 22/06/1978
مادة وحيدة: الغي نص الفقرة (أ) من المادة 17 من القانون رقم 9/78 تاريخ 21/2/1978 واستعيض عنه بالنص التالي: 1- "تزاد بنسبة 75 بالمئة مخصصات رئيس الجمهورية على ان لا تسري هذه الزيادة الا اعتبارا من بداية ولاية رئيس الجمهورية التي تلي الولاية الحالية". 2- "تلغى الفقرة الاخيرة من المادة 17 من القانون المذكور التالي نصها: "خلافا لكل نص سابق لا يستفيد من احكام هذه المادة المستفيدون الحاليون بموجب القانون 25/74 الصادر بتاريخ 25/9/974 ويستعاض عنها بالنص التالي: يستفيد من احكام هذه المادة المستفيدون بموجب القانون رقم 25/74 الصادر بتاريخ 25/9/1974" ويعمل بهذا القانون فور نشره.
Added to (الفقرة (أ)) by قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979, article 21, 29/03/1979
تعدل النصوص المتعلقة بتعويضات السلطات العامة والنواب على الوجه التالي:
1- يضاف الى نص الفقرة (أ) من المادة 17 من القانون رقم 9/78 تاريخ 21/2/78 المعدلة بموجب القانون رقم 17/78 تاريخ 16/6/1978 النص التالي: ويزاد بنسبة مئة بالمئة تعويض التمثيل المخصص لرئيس الجمهورية
2- تحذف من نص الفقرة (د) من المادة 17 من القانون 9/78 تاريخ 21/2/78 كلمة: " وتعويضات ".
3- تعدل قيمة تعويض التمثيل المنصوص عليه في المادة 17 من القانون رقم 14/65 تاريخ 17/2/1965 (قانون موازنة 1965) وتحدد على الوجه التالي مجلس النواب - 1500 ليرة رئيس الحكومة - 1500 ليرة الوزير - 1200 ليرة النائب - 1200 ليرة.
4- ألغي نص المادة الوحيدة من القانون رقم 74/71 تاريخ 22/12/71 واستعيض عنه بالنص التالي: يتقاضى النواب , تعويض سيارة شهريا مقطوعا, وتعويض هاتف شهريا مقطوعا لقاء رسوم المخابرات الهاتفية المترتبة عليهم, يحددان كما يلي: تعويض سيارة - 1200 ليرة تعويض هاتف - 400 ليرة
5- يعدل نص المادة الاولى من القانون الصادر بتاريخ 25/6/1955 على الوجه التالي: يحدد التعويض المقطوع لنقل وانتقال رئيس مجلس النواب بمبلغ الف أربعماية ليرة شهريا.
6- يعدل نص الفقرة الاخيرة من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 18/1/1955 على الوجه التالي ) ويعطى رئيس الحكومة تعويضا شهريا مقطوعا قدره ثمانماية ليرة لقاء نفقات محروقات السيارة الموضوعة تحت تصرفه.
مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 717 / 1998 ) (عدلت بموجب قانون 21 / 1979 )
Possibly affected, check: قانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 716 تاريخ 05/11/1998, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 24, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 21 تاريخ 26/12/1979, article 15, 27/12/1979
مادة 15: تشطب من المادة 18 من القانون رقم 9/78 الصادر بتاريخ 21 شباط 1978 عبارة "ولا يعتد بالشهادات المعادلة".
Repealed (الدرجة الاستثنائية) by قانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998, article 2, 12/11/1998
اولا- باستثناء التعويضات عن الاعمال الاضافية والمكافآت والتعويض العائلي, وتعويض النقل المؤقت, وتعويض النقل والانتقال ,وتعويض السكن, وتعويض الوكالة, وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي, وتعويضات ساعات الليل, وبدل الاغتراب المخصص لموظفي السلك الخارجي,وتعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف والامتحانات الرسمية وتصحيح المسابقات العائدة لها, والتعويض لقاء القيام بابحاث وتحريات وتحقيقات وفقا لاحكام المادة 43 من القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 (تنظيم الجامعة اللبنانية), ومكافآت الانتاجية وعائدات التحصيل, والحصص من الغرامات, والمساعي المخصصة لموظفي ادارة الجمارك, تلغى جميع التعويضات والعلاوات والمكافآت وملحقات الراتب ومتمماته, مهما كان نوعها او تسميتها او شكلها او طبيعتها, التي يستفيد منها الموظفون المعنيون باحكام هذا القانون, كما تلغى الدرجة الاستثنائية المنصوص عليها بموجب المادة 18 من القانون رقم 9/78 تاريخ 21/2/1978 المعدلة بالمادة 18 من القانون رقم 21/79 تاريخ 26/12/1979. وجميع القرارات الصادرة عن رئيس الجامعة اللبنانية والمتعلقة باحداث تعويضات او بتعديلها او بتحديد قيمتها او نسبها, مهما كانت تسميتها.
وحدد تعويض السكن المذكور اعلاه المخصص لموظفي السلك الخارجي الذين لا تؤمن لهم الحكومة السكن على الوجه التالي:
- /900/ دولار اميركي للموظف العازب .
- و/1200/ دولار اميركي للموظف المتزوج في البلدان التي يبلغ معدل الاغتراب فيها 190% وما دون.
- /1200/ دولار اميركي للموظف العازب و/1600/ دولار اميركي للموظف المتزوج في البلدان التي يتجاوز معدل الاغتراب فيها 190%.
ثانيا - تطبق احكام البند اولا من هذه المادة على موظفي الملاك الاداري في الجامعة اللبنانية وعلى موظفي الملاك المؤقت في مكتب المشروع الاخضر, وتلغى جميع النصوص العامة والخاصة التي يعطى الموظفون المذكورون بموجبها تعويضات مماثلة للتعويضات الملغاة, مهما كان شكل هذه النصوص والمرجع الذي صدرت عنه.
ثالثا -
1- باستثناء التعويض العائلي, والمكافآت والتعويضات عن الاعمال الاضافية تعتبر محددة بصورة مقطوعة جميع التعويضات غير الملغاة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة وتعدل هذه التعويضات عند الاقتضاء حدد التعويض العائلي المخصص لموظفي السلك الخارجي العاملين في الخارج, على الوجه التالي:
- اربعماية دولار اميركي عن الزوجة.
- مايتا دولار اميركي عن كل ولد.
وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.
2 - خلافا لما نصت عليه الفقرة (1) من هذا البند, تبقى الحصص من الغرامات والمساعي المخصصة لموظفي ادارة الجمارك خاضعة للاحكام القانونية التي ترعاها.
يطبق التعديل الوارد على المادة 2 المتعلق باستثناء التعويضات عن الاعمال الاضافية والمكافآت وفقا لنظام خاص يصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.
Repealed (الدرجة الاستثنائية) by قانون رقم 716 تاريخ 05/11/1998, article 2, 12/11/1998
1- باستثناء التعويض العائلي, وتعويض النقل المؤقت, وتعويض النقل والانتقال, وتعويض الوكالة, وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي, وتعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف والامتحانات الرسمية وتصحيح المسابقات العائدة لها, والتعويضات الملحوظة في المواد 24 من المرسوم الاشتراعي رقم 151/83 و25 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 و72 من المرسوم الاشتراعي رقم 150/83 و30 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855/61 (نظام القضاة العدليين) و14 و457 و463 من القانون الصادر بتاريخ 16/7/1962 وفي المرسوم رقم 7715 تاريخ 23/12/1995 تلغى جميع التعويضات والعلاوات والمكافآت وملحقات الراتب ومتمماته, مهما كان نوعها او تسميتها او شكلها او طبيعتها, التي يستفيد منها القضاة المعنيون باحكام هذا القانون, كما تلغى الدرجة الاستثنائية المنصوص عليها بموجب المادة 18 من القانون رقم 9/78 تاريخ 21/2/1978 المعدلة بالمادة 18 من القانون رقم 21/79 تاريخ 26/12/1979
2- تبقى سارية المفعول النصوص العائدة للتعويضات المستثناة من الالغاء، والنافذة بتاريخ صدور هذا القانون.
Repealed by مرسوم رقم 1841 تاريخ 06/02/1999, article 3, 09/12/1999
1- باستثناء التعويض العائلي, وتعويض العمل الاضافي, وتعويض النقل المؤقت, وتعويض النقل والانتقال, وتعويض السكن, وتعويض الوكالة, وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي, وتعويض ساعات الليل, وتعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف وتصحيح المسابقات العائدة لها, ومكافآت الانتاجية, تلغى جميع التعويضات والعلاوات والمكافآت وملحقات الراتب ومتمماته, مهما كان نوعها او تسميتها او شكلها او طبيعتها, التي يستفيد منها مستخدمو مؤسسة المحفوظات الوطنية, كما تلغى الدرجة الاستثنائية المنصوص عليها بموجب المادة 18 من القانون رقم 9/78 وتعديلاته.
2 - باستثناء التعويض العائلي, تعتبر محددة بصورة مقطوعة وفقا لقيمتها قبل العمل بهذا المرسوم جميع التعويضات غير الملغاة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم, وتعدل هذه التعويضات عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن مجلس ادارة مؤسسة المحفوظات الوطنية ويصدق وفقا للاصول على ان تراعى الاسس المعتمدة في الادارات العامة.
Repealed (الدرجة الاستثنائية) by مرسوم رقم 1844 تاريخ 06/12/1999, article 3, 09/12/1999
1 - باستثناء التعويض العائلي، وتعويض العمل الاضافي وتعويض النقل المؤقت، وتعويض النقل والانتقال وتعويض السكن، وتعويض الوكالة، وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي، وتعويضات ساعات الليل، وتعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف وتصحيح المسابقات العائدة لها، ومكافآت الانتاجية، تلغى جميع التعويضات والعلاوات والمكافآت وملحقات الرتب ومتمماته، مهما كان نوعها او تسميتها او شكلها او طبيعتها، التي يستفيد منها الموظفون المعنيون باحكام المادة الثانية من هذا المرسوم، كما تلغى الدرجة الاستثنائية المنصوص عليها بموجب المادة 18 من القانون رقم 9/78 وتعديلاته.
2 - باستثناء التعويض العائلي، تعتبر محددة بصورة مقطوعة وفقا لقيمتها قبل العمل بهذا المرسوم جميع التعويضات غير الملغاة المنصوص عليها في البند(1) من هذه المادة، وتعدل هذه التعويضات عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن مجلس الادارة ويصدق وفقا للاصول، وتراعى فيه اسس التعديل في الادارات العامة.
Repealed (الدرجة) by مرسوم رقم 1843 تاريخ 06/12/1999, article 3, 09/12/1999
مادة 3: أ باستثناء التعويض العائلي, وتعويض العمل الاضافي, وتعويض النقل المؤقت, وتعويض النقل والانتقال, وتعويض السكن وتعويض الوكالة, وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي, وتعويضات ساعات الليل, وتعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف وتصحيح المسابقات العائدة لها, ومكافآت الانتاجية, تلغى جميع التعويضات والعلاوات والمكافآت وملحقات الراتب ومتمماته, مهما كان نوعها او كان نوعها او تسميتها او شكلها او طبيعتها, التي يستفيد منها الموظفون المعنيون باحكام المادة الثانية من هذا المرسوم, كما تلغى الدرجة المنصوص عليها بموجب المادة 18 من القانون رقم 9/78 وتعديلاته. 2 باستثناء التعويض العائلي, وتعتبر محددة بصورة مقطوعة وفقا لقيمتهـا قبل العمل بهذا المرسوم جميع التعويضات غير الملغاة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة, وتعدل هذه التعويضات عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن مجلس الادارة ويصدق وفقا للاصول, وتراعى فيه اسس التعديل في الادارات العامة.
Repealed (الدرجة الاستثنائية) by مرسوم رقم 1855 تاريخ 07/12/1999, article 3, 09/12/1999
مادة 3: 1 باستثناء التعويض العائلي, وتعويض النقل المؤقت, وتعويض النقل والانتقال, والتعويض عن الاعمال الاضافية, وتعويض السكن, وتعويض الوكالة, وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي, وتعويضات ساعات الليل, وتعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف وتصحيح المسابقات العائدة لها, ومكافآت الانتاجية, تلغى جميع التعويضات والعلاوات والمكافآت وملحقات الراتب ومتمماته, مهما كان نوعها او تسميتها او شكلها او طبيعتها, التي يستفيد منها المستخدمون المعنيون باحكام المادة الثانية من هذا المرسوم, كما تلغى الدرجة الاستثنائية المنصوص عليها بموجب المادة 18 من القانون رقم 9/78 تاريخ 21/2/1978 وتعديلاته. 2 باستثناء التعويض العائلي, تعتبر محددة بصورة مقطوعة وفقا لقيمتها قبل العمل بهذا المرسوم جميع التعويضات غير الملغاة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة, وتعدل هذه التعويضات وتصدق وفقا للاصول على ان يراعى اسس التعديل في الادارات العامة.
Repealed by مرسوم رقم 1842 تاريخ 06/12/1999, article 3, 09/12/1999
مادة 3:
1- باستثناء التعويض العائلي, وتعويض العمل الاضافي والمكافآت, وتعويض النقل المؤقت, وتعويض النقل والانتقال وتعويض السكن, وتعويض الوكالة, وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي, وتعويضات ساعات الليل وتعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف وتصحيح المسابقات العائدة لها, ومكافات الانتاجية, تلغى جميع التعويضات والعلاوات وملحقات الراتب ومتمماته, مهما كان نوعها او تسميتها او شكلها او طبيعتها, التي يستفيد منها الموظفون المعنيون باحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم, كما تلغى الدرجة الاستثنائية المنصوص عليها بموجب المادة 18 من القانون رقم 9/78 وتعديلاته.
2 - باستثناء التعويض العائلي والمكافآت والتعويضات عن الاعمال الاضافية, تعتبر محددة بصورة مقطوعة وفقا لقيمتها قبل العمل بهذا المرسوم, جميع التعويضات غير الملغاة المنصوص عنها في البند (1) من هذه المادة وتعدل هذه التعويضات عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن مجلس الادارة, يصدق وفقا للاصول على ان تراعى فيه اسس التعديل في الادارات العامة.
المادة الثانية من م 5818 ت 29/6/2001
تعطى المكافآت والتعويضات عن الاعمال الاضافية وفقا لنظام خاص يصدر بقرار
عن مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية
Repealed (الدرجة الاستثنائية) by مرسوم رقم 1859 تاريخ 07/12/1999, article 3, 14/12/1999
1- باستثناء التعويض العائلي, وتعويض النقل المؤقت, وتعويض النقل والانتقال, والتعويض عن الاعمال الاضافية والمكافآت, وتعويض السكن, وتعويض الوكالة, وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي, وتعويضات ساعات الليل, وتعويض اللجان ومراقبي مباريات التوظيف وتصحيح المسابقات العائدة لها ومكافآت الانتاجية, تلغى جميع التعويضات والعلاوات ومحلقات الراتب ومتمماته, مهما كان نوعها او تسميتها او شكلها او طبيعتها, التي يستفيد منها المستخدمون المعنيون باحكام المادة الثانية من هذا المرسوم كما تلغى الدرجة الاستثنائية المنصوص عليها بموجب المادة 18 من القانون رقم 9/78 وتعديلاته.
2- باستثناء التعويض العائلي والمكافآت والتعويضات عن الاعمال الاضافية, تعتبر محددة بصورة مقطوعة وفقا لقيمتها قبل العمل بهذا المرسوم, جميع التعويضات غير الملغاة المنصوص عنها في البند (1) من هذه المادة وتعدل هذه التعويضات عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن مجلس الادارة, يصدق وفقا للاصول على ان تراعي فيه اسس التعديل في الادارات العامة.
3-تعطى المكفآت وفقا لنظام خاص يصدر بقرار عن مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام يصدق حسب الاصول على ان تراعى الاسس المعتمدة في الادارات العامة .
Repealed by مرسوم رقم 1858 تاريخ 07/12/1999, article 3, 14/12/1999
1- باستثناء التعويض العائلي, وتعويض العمل الاضافي وتعويض النقل المؤقت, وتعويض النقل والانتقال, وتعويض السكن, وتعويض الوكالة, وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي, وتعويض ساعات الليل, وتعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف والامتحانات الرسمية وتصحيح المسابقات العائدة لها, ومكافآت الانتاجية, تلغى جميع التعويض والعلاوات والمكافآت وملحقات الراتب ومتمماته, مهما كان نوعها او تسميتها او شكلها او طبيعتها, التي يستفيد منها الموظفون المعنيون باحكام المادة الثانية من هذا المرسوم, كما تلغى الدرجة الاستثنائية المنصوص عليها بموجب المادة 18 من القانون رقم 9/78 وتعديلاته.
2- باستثناء التعويض العائلي, تعتبر محددة بصورة مقطوعة وفقا لقيمتها قبل العمل بهذا المرسوم جميع التعويضات غير الملغاة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة وتعدل هذه التعويضات عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن مجلس الاخصائيين ويصدق في الادارات العامة.
Repealed (الدرجة الاستثنائية) by مرسوم رقم 2479 تاريخ 16/02/2000, article 2, 24/02/2000
تلغى جميع التعويضات والعلاوات وملحقات الراتب ومتمماته مهما كان نوعها أو تسميتها أو شكلها أو طبيعتها التي يستفيد منها المستخدمون المعنيون بأحكام هذا المرسوم. كما تلغى الدرجة الاستثنائية المنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 9/78 تاريخ 21/2/1978 المعدلة بالمادة الثامنة عشرة من القانون رقم 21 تاريخ 26/12/1979، وكذلك تلغى زيادة غلاء المعيشة المنصوص عليها في المرسوم رقم 8733 تاريخ 8/7/1996 وتعديلاته، باستثناء التعويض العائلي وتعويض الساعات الإضافية، والمكافأة السنوية، وتعويض النقل المؤقت، وتعويض النقل والإنتقال، وتعويض السكن، وتعويض الوكالة، وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارج أوقات الدوام الرسمي، وتعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف وتصحيح المسابقات العائدة لها، وتعويضات ساعات الليل، ومنحة الإنتاج وعائدات الجباية والحصص من الغرامات.
Repealed by مرسوم رقم 2445 تاريخ 11/02/2000, article 2, 24/02/2000
1 -
أ- باستثناء التعويض العائلي، وتعويض الساعات الاضافية والمكافات وتعويض النقل المؤقت، وتعويض النقل والانتقال، وتعويض السكن، وتعويض الوكالة، وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي، وتعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف وتصحيح المسابقات العائدة لها، وتعويضات ساعات الليل، وعائدات الجباية والحصص من الغرامات، ومنحة الانتاج، والتعويضات مقابل طبيعة العمل واخطاره والظروف الصعبة، تلغى جميع التعويضات والعلاوات وملحقات الراتب ومتمماته مهما كان نوعها او تسميتها او شكلها او طبيعتها التي يستفيد منها المستخدمون المعنيون باحكام هذا المرسوم، كما تلغى الدرجة الاستثنائية المنصوص عنها في المادة 18 من القانون رقم 9/78 تاريخ 21/02/1978 المعدلة بالمادة 18 من القانون رقم 21 تاريخ 26/12/1979 وكذلك زيادة غلاء المعيشة المنصوص عنها في المرسوم رقم 8733 تاريخ 08/07/1996 وتعديلاته.
ب- 1- يمكن اعطاء المستخدم او المتعاقد الذي يقوم بعمل يستدعي التقدير مكافاة نقدية تقديرا لانتاجيته.
2- ويمكن ايضا منح المستخدم او المتعاقد الذي تكون نتيجة تقييم ادائه بدرجة ممتاز مكافاة نقدية تقديرا لادائه المميز خلال قيامه بالاعمال المنوطة به على ان لا يتجاوز عدد المستخدمين الاجراء الذين تطالهم المكافاة لادائهم المتميز نسبة العشرة بالمية 10% من مجموع العاملين في المصلحة.
3- تحدد المكافاة بقرار من المدير العام بناء على اقتراح الرئيس المباشر للمستخدم او المتعاقد المعني واستنادا الى تقرير يبين فيه العمل او الاعمال التي تستدعي التقدير مشفوعا ببيان راي الرئيس الاعلى للرئيس المباشر اذا وجد.
4- يشترط لاعطاء المكافأة النقدية توفر اعتماد خاص في الموازنة.
5- يجب ان لا تتعدى المكافاة السنوية المعطاة قيمة الراتب الشهري للمستخدم او قيمة التعويض الشهري للمتعاقد.
2 -
1 يستفيد جميع المستخدمين والاجراء في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني المنتمين الى الفئة الثالثة وما فوق في السلكين الاداري والفني من تعويض شهري يعادل درجتين في سلسلة الرواتب الخاصة بكل منهم ويدخل هذا التعويض في اساس رواتبهم او اجورهم .
2 - بالاضافة الى التعويض الوارد في الفقرة اعلاه يستفيد كل من المستخدمين والاجراء في معامل الانتاج المنتمين الى الفئة الثالثة وما فوق من تعويض شهري يعادل درجتين في سلسلة الرواتب الخاصة بهم طيلة عملهم في هذه المعامل .
3 - يستفيد جميع المستخدمين والاجراء في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني المنتمين الى الفئة الرابعة وما دون في السلكين الاداري والفني من تعويض شهري يعادل اربع درجات في سلسلة الرواتب الخاصة بكل منهم ويدخل هذا التعويض في اساس رواتبهم أو اجورهم .
Repealed (الدرجة الاستثنائية) by مرسوم رقم 2446 تاريخ 11/02/2000, article 2, 24/02/2000
مادة 2: باستثناء التعويض العائلي, وتعويض الساعات الاضافية, وتعويض النقل المؤقت, وتعويض النقل والانتقال, وتعويض السكن, وتعويض الوكالة, وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارح اوقات الدوام الرسمي, وتعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف وتصحيح المسابقات العائدة لها, وتعويضات ساعات الليل, وعائدات الجباية والحصص من الغرامات, ومنحة الانتاج. تلغى جميع التعويضات والعلاوات والمكافآت وملحقات الراتب ومتمماته مهما كان نوعها او تسميتها او شكلها او طبيعتها التي يستفيد منها المستخدمون المعنيون باحكام هذا المرسوم, كما تلغى الدرجة الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 9/78 تاريخ 21/02/1978 المعدلة بالمادة 18 من القانون رقم 21 تاريخ 26/12/1979 وكذلك زيادة غلاء المعيشة المنصوص عليها في المرسوم رقم 8733 تاريخ 08/07/1996 وتعديلاته.
Repealed (الدرجة الاستثنائية) by مرسوم رقم 2448 تاريخ 11/02/2000, article 2, 24/02/2000
باستثناء التعويض العائلي, وتعويض الساعات الاضافية, وتعويض النقل المؤقت, وتعويض النقل والانتقال, وتعويض السكن, وتعويض الوكالة, وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارح اوقات الدوام الرسمي, وتعويضات ساعات الليل, وتعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف وتصحيح المسابقات العائدة لنا, ومنحة الانتاح, وعائدات الجباية والحصص من الغرامات, تلغى جميع التعويضات والعلاوات والمكافآت وملحقات الراتب ومتمماته مهما كان نوعها او تسميتها او شكلها او طبيعتها التي يستفيد منها المستخدمون المعنيون باحكام هذا المرسوم, كما تلغى الدرجة الاستثنائية المنصوص عليها بموجب المادة 18 من القانون رقم 9/78 تاريخ 21/2/1978 المعدلة بالمادة 18 من القانون رقم 21 تاريخ 26/12/1979 وكذلك زيادة غلاء المعيشة المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 8733 تاريخ 8/7/1996 وتعديلاته.
Repealed (الدرجة الاستثنائية) by مرسوم رقم 2450 تاريخ 11/02/2000, article 2, 24/02/2000
باستثناء التعويض العائلي, وتعويض الساعات الاضافية, وتعويض النقل المؤقت, وتعويض النقل والانتقال, وتعويض السكن, وتعويض الوكالة, وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي, وتعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف وتصحيح المسابقات العائدة لها, وتعويضات ساعات الليل, وعائدات الجباية والحصص من الغرامات, ومنحة الانتاج, تلغى جميع التعويضات والعلاوات والمكافات وملحقات الراتب ومتمماته مهما كان نوعها او تسميتها او شكلها او طبيعتها التي يستفيد منها المستخدمون المعنيون باحكام هذا المرسوم, كما تلغى الدرجة الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 9/78 تاريخ 21/02/1978 المعدلة بالمادة 18 من القانون رقم 21 تاريخ 26/12/1979 وكذلك زيادة غلاء المعيشة المنصوص عليها في المرسوم رقم 8733 تاريخ 08/07/1996 وتعديلاته.
Repealed (الدرجة الاستثنائية) by مرسوم رقم 2449 تاريخ 11/02/2000, article 2, 24/02/2000
(أ)- باستثناء التعويض العائلي, وتعويض الساعات الاضافية, والمكافآت, وتعويض النقل المؤقت, وتعويض النقل والانتقال, وتعويض السكن, وتعويض الوكالة, وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي, وتعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف وتصحيح المسابقات العائدة لها, وتعويضات ساعات الليل, وعائدات الجباية والحصص من الغرامات, ومنحة الانتاج, تلغى جميع التعويضات والعلاوات وملحقات الراتب ومتمماته مهما كان نوعها او تسميتها او شكلها او طبيعتها التي يستفيد منها المستخدمون المعنيون باحكام هذا المرسوم, كما تلغى الدرجة الاستثنائية المنصوص عليها في المادة /18/ من القانون رقم 9/78 تاريخ 21/02/1978 المعدلة بالمادة /18/ من القانون رقم /21/ تاريخ 26/12/1979 وكذلك زيادة غلاء المعيشة المنصوص عليها في المرسوم رقم 8733 تاريخ 08/07/1996 وتعديلاته.
(ب)- يطبق هذا التعديل وفقا لنظام خاص يصدر بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح مدير المصلحة وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.
Repealed (الدرجة الاستثنائية) by مرسوم رقم 2451 تاريخ 11/02/2000, article 2, 24/02/2000
باستثناء التعويض العائلي, وتعويض الساعات الاضافية, وتعويض النقل المؤقت, وتعويض النقل والانتقال, وتعويض السكن, وتعويض الوكالة, وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي. وتعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف وتصحيح المسابقات العائدة لها, وتعويضات ساعات الليل, وعائدات الجباية والحصص من الغرامات, ومنحة الانتاج, تلغى جميع التعويضات والعلاوات والمكافآت وملحقات الراتب ومتمماته مهما كان نوعها او تسميتها او شكلها او طبيعتها التي يستفيد منها المستخدمون المعنيون باحكام هذا المرسوم, كما تلغى الدرجة الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 9/78 تاريخ 21/02/1978 المعدلة بالمادة 18 من القانون رقم 21 تاريخ 26/12/1979 وكذلك زيادة غلاء المعيشة المنصوص عليها في المرسوم رقم 8733 تاريخ 08/07/1966 وتعديلاته.
Repealed by مرسوم رقم 2444 تاريخ 11/02/2000, article 2, 24/02/2000
-1- باستثناء التعويض العائلي، وتعويض الساعات الاضافية، وتعويض النقل المؤقت، وتعويض النقل والانتقال، وتعويض السكن، وتعويض الوكالة، وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي، وتعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف وتصحيح المسابقات العائدة لها، وتعويضات ساعات الليل، وعائدات الجباية والحصص من الغرامات، ومنحة الانتاج، والتعويضات مقابل طبيعة العمل واخطاره والظروف الصعبة، تلغى جميع التعويضات والعلاوات والمكافآت وملحقات الراتب ومتمماته مهما كان نوعها او تسميتها او شكليا او طبيعتها التي يستفيد منها المستخدمون المعنيون باحكام هذا المرسوم، كما تلغى الدرجة الاستثنائية
المنصوص عليها بموجب المادة 18 من القانوق رقم 9/78 تاريخ 21/02/1978 المعدلة بالمادة 18 من القانون رقم 21 تاريخ 26/12/1979 وكذلك زيادة غلاء المعيشة المنصوص عليها في المرسوم رقم 8733 تاريخ 08/07/1996 وتعديلاته.
2- يستفيد جميع المستخدمين والاجراء والمتعاقدين في مؤسسة كهرباء لبنان المنتمين الى الفئة الثالثة وما فوق في ا لسلكين الاداري والفني من تعويض شهري يعادل درجتين في سلسلة الرواتب الخاصة بكل منهم ويدخل هذا التعويض في اساس رواتبهم او اجورهم او تعويضاتهم الشهرية .
- بالاضافة الى التعويض الوارد في الفقرة اعلاه يستفيد كل من المستخدمين والاجراء والمتعاقدين في معامل الانتاج المنتمين الى الفئة الثالثة وما فوق من تعويض شهري يعادل درجتين في سلسلة الرواتب الخاصة به طيلة مدة عمله في هذه المعامل.
- يستفيد جميع المستخدمين والاجراء والمتعاقدين في مؤسسة كهرباء لبنان المنتمين الى الفئة الرابعة وما دون في ا لسلكين الاداري والفني من تعويض شهري يعادل اربع درجات في سلسلة الرواتب الخاصة بكل منهم ويدخل هذا التعويض في اساس رواتبهم او اجورهم أو تعويضاتهم الشهرية .
(المادة 2 من م.ن 748 يستفيد من احكام هذا المرسوم المستخدمون والاجراء والمتعاقدون الموجودون في الخدمة بتاريخ 1/6/2007 )
Repealed (الدرجة الاستثنائية) by مرسوم رقم 3893 تاريخ 25/09/2000, article 3, 05/10/2000
مادة 3:
1 باستثناء التعويض العائلي, وتعويض النقل المؤقت, وتعويض النقل والانتقال, والتعويض عن الاعمال الاضافية, وتعويض السكن وتعويض الوكالة, وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي وتعويضات ساعات الليل وتعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف وتصحيح المسابقات العائدة لها, تلغي جميع التعويضات والعلاوات والمكافآت وملحقات الراتب ومتمماته, مهما كان نوعها او تسميتها او شكلها او طبيعتها, التي يستفيد منها المستخدمون المعنيون باحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم, كما تلغى الدرجة الاستثنائية المنصوص عليها بموجب المادة 18 من القانون رقم 9/78 تاريخ 21/2/1978 وتعديلاته.
2 ياستثناء التعويض العائلي, تعتبر محددة بصورة مقطوعة وفقا لقيمتها قبل العمل بهذا المرسوم جميع التعويضات غير الملغاة المنصموص عليها في البند (1) من هذه المادة, وتعدل هذه التعويضات عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن مجلس الادارة ويصدق وفقا للاصول على ان ترعى فيه اسس التعديل في الادارات العامة.
Repealed by مرسوم رقم 5818 تاريخ 29/06/2001, article 1, 05/07/2001
مادة 1: تعدل الفقرتان 1 و 2 من المادة الثالثة من المرسوم رقم 1842 تاريخ 06/12/1999, بحيث تصبحان على الشكل التالي: 1 باستثناء التعويض العائلي, وتعويض العمل الاضافي والمكافآت, وتعويض النقل المؤقت, وتعويض النقل والانتقال وتعويض السكن, وتعويض الوكالة, وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي, وتعويضات ساعات الليل وتعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف وتصحيح المسابقات العائدة لها, ومكافات الانتاجية, تلغى جميع التعويضات والعلاوات وملحقات الراتب ومتمماته, مهما كان نوعها او تسميتها او شكلها او طبيعتها, التي يستفيد منها الموظفون المعنيون باحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم, كما تلغى الدرجة الاستثنائية المنصوص عليها بموجب المادة 18 من القانون رقم 9/78 وتعديلاته. 2 باستثناء التعويض العائلي والمكافآت والتعويضات عن الاعمال الاضافية, تعتبر محددة بصورة مقطوعة وفقا لقيمتها قبل العمل بهذا المرسوم, جميع التعويضات غير الملغاة المنصوص عنها في البند (1) من هذه المادة وتعدل هذه التعويضات عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن مجلس الادارة, يصدق وفقا للاصول على ان تراعى فيه اسس التعديل في الادارات العامة.
Repealed (الدرجة الاستثنائية) by مرسوم رقم 6036 تاريخ 06/08/2001, article 2, 09/08/2001
باستثناء التعويض عن الاعمال الاضافية والمكافآت والتعويض العائلي وتعويض النقل المؤقت, وتعويض النقل والانتقال, وتعويض السكن, وتعويض الوكالة وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي, وتعويضات ساعات الليل, وتعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف وتصحيح المسابقات العائدة لها, ومنحة الانتاج وعائدات الجباية والحصص من الغرامات, تلغى جميع التعويضات والعلاوات وملحقات الراتب ومتمماته مهما كان نوعها او تسميتها او شكلها او طبيعتها التي يستفيد منها المستخدمون المعنيون باحكام هذا المرسوم, كما تلغى الدرجة الاستثنائية المنصوص عليها بموجب المادة 18 من القانون رقم 9/78 تاريخ 21/02/1978 المعدلة بالمادة 18 من القانون رقم 21 تاريخ 26/12/1979 وكذلك زيادة غلاء المعيشة المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 8733 تاريخ 08/07/1996 وتعديلاته. يتم التكليف بالاعمال الاضافية واعطاء المكافآت وفقا لنظام خاص يصدر بقرر من مجلس الادارة بناء على اقتراح مدير المعرض وبعد استشارة مجلس شورى الدولة ويخضع لتصديق كل من وزير الاقتصاد والتجارة ووزير المالية.
Repealed (الدرجة الاستثنائية) by مرسوم رقم 7223 تاريخ 19/01/2002, article 2, 31/01/2002
مادة 2:
1 باستثناء التعويض العائلي, وتعويض النقل المؤقت, وتعويض النقل والانتقال, والتعويض عن الاعمال الأضافية, وتعويض السكن وتعويض الوكالة, وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي وتعويضات ساعات الليل وتعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف وتصحيح المسابقات العائدة لها, تلغى جميع التعويضات والعلاوات والمكافآت وملحقات الراتب ومتمماته, مهما كان نوعها او تسميتها او شكلها او طبيعتها, التي يستفيد منها المستخدمون المعنيون باحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم, كما تلغى الدرجة الاستثنائية المنصوص عليها بموجب المادة 18 من القانون رقم 9/78 تاريخ 21/2/1978 وتعديلاته.
2 باستثناء التعويض العائلي والتعويض عن الاعمال الاضافية والمكافات, تعتبر محددة بصورة مقطوعة وفقا لقيمتها قبل العمل بهذا المرسوم جميع التعويضات غير الملغاة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة, وتعدل هذه التعويضات عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن مجلس الادارة ويصدق وفقا للاصول على ان تراعى فيه اسس التعديل في الادارات العامة.
Repealed (الدرجة الاستثنائية) by مرسوم رقم 7224 تاريخ 19/01/2002, article 2, 31/01/2002
1- باستثناء التعويض العائلي, وتعويض النقل المؤقت, وتعويض النقل والانتقال, والتعويض عن الاعمال الاضافية, وتعويض السكن, وتعويض الوكالة وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارح اوقات الدوام الرسمي, وتعويضات ساعات الليل, وتعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف وتصحيح المسابقات العائدة لها, تلغى جميع التعويضات والعلاوات والمكافآت, وملحقات الراتب ومتمماته مهما كان نوعها او تسميتها او شكلها او طبيعتها, التي يستفيد منها أمين عام المجلس الوطني للبحوث العلمية, كما تلغى الدرجة الاستثنائية المنصوص عليها بموجب المادة 18 من القانون رقم 9/78 تاريخ 21/2/1978 وتعديلاته.
2 باستثناء التعويض العائلي والتعويض عن الاعمال الاضافية والمكافآت, تعتبر محددة بصورة مقطوعة وفقا (لقيمتها قبل العمل بهذا المرسوم, جميع التعويضات غير الملغاة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة, وتعدل هذه التعويضات عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن مجلس الادارة ويصدق وفقا للاصول على ان تراعى فيه اسس التعديل في الادارات العامة.
Repealed (الدرجة الاستثنائية) by مرسوم رقم 8281 تاريخ 18/07/2002, article 1, 25/07/2002
تعدل الفقرتان 1 و2 من المادة الثالثة من المرسوم رقم 1859 تاريخ 7/12/1999 بحيث تصبحان على الشكل التالي:
1- باستثناء التعويض العائلي, وتعويض النقل المؤقت, وتعويض النقل والانتقال, والتعويض عن الاعمال الاضافية والمكافآت, وتعويض السكن, وتعويض الوكالة, وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي, وتعويضات ساعات الليل, وتعويض اللجان ومراقبي مباريات التوظيف وتصحيح المسابقات العائدة لها ومكافآت الانتاجية, تلغى جميع التعويضات والعلاوات ومحلقات الراتب ومتمماته, مهما كان نوعها او تسميتها او شكلها او طبيعتها, التي يستفيد منها المستخدمون المعنيون باحكام المادة الثانية من هذا المرسوم كما تلغى الدرجة الاستثنائية المنصوص عليها بموجب المادة 18 من القانون رقم 9/78 وتعديلاته.
2- باستثناء التعويض العائلي والمكافآت والتعويضات عن الاعمال الاضافية, تعتبر محددة بصورة مقطوعة وفقا لقيمتها قبل العمل بهذا المرسوم, جميع التعويضات غير الملغاة المنصوص عنها في البند (1) من هذه المادة وتعدل هذه التعويضات عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن مجلس الادارة, يصدق وفقا للاصول على ان تراعي فيه اسس التعديل في الادارات العامة.
مادة 19: تعطى مهلة جديدة مدتها شهر واحد, تسري من تاريخ نشر هذا القانون, للموظفين الموجودين في الخدمة, لتقديم طلب ادخال خدماتهم السابقة في حساب المعاش او التعويض وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 52 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959
مادة 20: يجاز للحكومة خلال مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ان تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء مقدار الزيادة في مساهمة الدولة للمدارس الخاصة المجانية عن كل تلميذ فيها وفي الرسوم التي يجاز لهذه المدارس استيفاؤها من ذوي التلاميذ, على ان تطبق المساهمة اعتبارا من 1/1/1978
21: يجاز للحكومة ان تفتح بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء الاعتمادات اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون وان تحدد بالطريقة ذاتها كيفية تغطية هذه الاعتمادات .
مادة 22: تصحح عند الاقتضاء بمراسيم الاخطاء المادية الحاصلة اينما وردت في الجداول الملحقة بالمراسيم الموضوعة تطبيقا لاحكام القانون رقم 3/77 الصادر بتاريخ 20 ايار سنة 1977 او في الجداول الملحقة بهذا القانون.
مادة 23: تلغى جميع بدلات غلاء المعيشة والتعويض الخاص وقدره 4% المعطى بموجب القانون رقم 1/70 الصادر بتاريخ 19 كانون الثاني 1970
مادة 24: تحدد, عند الاقتضاء, دقائق تطبيق احكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
مادة 25: تطبق احكام هذا القانون على المؤسسات العامة التي لا تخضع لقانون العمل.
مادة 26: يعمل بهذا القانون اعتبارا من اول كانون الثاني 1978
بعبدا في 21 شباط 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل