The whole text

قانون رقم 9 تاريخ 21/02/1978 In force

المادة 10

المادة 10

مادة 10: تطبق على افراد الهيئة التعليمية غير الداخلين في الملاك في المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية الخاضعين لقانون 15 حزيران 1956 وتعديلاته الاحكام التالية: 1- المدرسون في المدارس الخاصة المجانية المنطبقة عليهم احكام المادة 3 من القانون رقم 32/65 الصادر بتاريخ 11/6/1965 - الذين تقل رواتبهم بتاريخ نفاذ هذا القانون عن الحد الادنى المعين في المادة الاولى من هذا القانون, تزاد رواتبهم الشهرية الى هذا الحد الادنى شرط ان لا تقل الزيادة عن 30 ليرة لبنانية ويحتفظون بالقدم المؤهل لاستحقاق الزيادة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون 22/65 المشار اليه. - الذين تفوق رواتبهم بتاريخ نفاذ هذا القانون الحد الادنى المذكور يعطون زيادة استثنائية على الراتب الشهري قدرها ثلاثون ليرة لبنانية. 2- المتعاقدون غير المعنيين بالفقرة الاولى من هذه المادة, يعطون زيادة استثنائية على الاجر الشهري بنسبة 15 بالمئة لا تتعدى مئة ليرة لبنانية في كل مدرسة. اما اذا كانوا يؤمنون كامل حصص العمل المحددة في قانون 15 حزيران 1956 وتعديلاته فيراعى في هذه الزيادة الحد الادنى للاجر المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القانون.

المادة 10 من قانون رقم 9 تاريخ 21/02/1978 https://lebaneselegislation.com/law/245024/article/10/