The whole text

قانون رقم 9 تاريخ 21/02/1978 In force

المادة 11

المادة 11

مادة 11: يتقاضى الضباط والرتباء والافراد في الجيش وقوى الامن الداخلي ومن يماثلهم في الامن العام المرقون لرتبة اعلى, الراتب الذي يعلو راتبهم مباشرة قبل الترقية مع احتفاظهم بالقدم المؤهل للتدرج. اما الرتيب والتلميذ الضابط الذي يرقى لرتبة ملازم فيتقاضى راتب الرتبة الجديدة الذي يعلو راتبه مباشرة قبل الترقية على الا تقل الزيادة في راتبه عن قيمة درجة واحدة من رتبته الجديدة فاذا جاءت هذه الزيادة اقل من قيمة درجتين يحتفظ بالقدم المؤهل للتدرج. واذا جاءت هذه الزيادة بقيمة درجتين او اكثر, يفقد القدم في الدرجة التي كان فيها قبل الترقية ويبدأ تدرجه الجديد اعتبارا من تاريخ ترقيته. يستفيد من احكام الفقرة السابقة الذين سبق ان رقوا الى رتبة ملازم ولا يزالون في الخدمة بتاريخ العمل بهذا القانون, على الا يترتب لهم من جراء ذلك اي تعويض او فرق في الراتب او اي حق اخر عن المدة السابقة لنفاذ هذا القانون.

المادة 11 من قانون رقم 9 تاريخ 21/02/1978 https://lebaneselegislation.com/law/245024/article/11/