المادة 4
يعطى المتعاقدون في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر والاجراء الدائمون والمؤقتون والمتعاملون مع وزارة الاعلام زيادة توازي قيمة درجتين من سلسلة رواتب الموظفين الدائمين الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب قبل التحويل, التعويض الشهري للمتعاقد او اجر المتعامل او اجرة ثلاثين يوما من اجر الاجير. من اجل حساب قيمة الزيادة في الاجر اليومي للاجير تقسم الزيادة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة على ثلاثين. يستثنى من احكام الفقرة الاولى من هذه المادة المتعاقد او الاجير او المتعامل الذي يستفيد تطبيقا لاحكام المادة الاولى من هذا القانون, من زيادة توازي او تفوق الزيادة المنصوص عنها في الفقرة الاولى من هذه المادة. اما من يستفيد منهم نتيجة رفع تعويضه الشهري او اجره الى الحد الى الحد الادنى للرواتب والاجور من زيادة تقل عن قيمة درجتين فيعطى الفرق بين الزيادة لبلوغ الحد الادنى وقيمة الدرجتين المذكورتين. يحتفظ الاجير الدائم, في جيمع الاحوال, بالقدم للزيادة الدورية.