المادة 20
يحظر على الطبيب:
1- كل عمل من شأنه ان يعود على مريضه بفائدة مادية غير مشروعة, او بدون مسوغ.
2- دفع جعالات لاي كان, وبأية صورة بغية اجتذاب الزبائن او ابقائهم قيد المعالجة في المستشفى او الحصول على اية منفعة خاصة.
3- قبول الجعالات لقاء الفحوصات المخبرية والصور الشعاعية او لقاء وصف ادوية معينة او استعمال اجهزة طبية معينة.
4- قبول جعالات من المستشفيات او دور الصحة لقاء ادخال مريض اليها.