The whole text

قانون رقم 288 تاريخ 22/02/1994 Repealed ملغى

المادة 20

المادة 20

يحظر على الطبيب:

1- كل عمل من شأنه ان يعود على مريضه بفائدة مادية غير مشروعة, او بدون مسوغ.

2- دفع جعالات لاي كان, وبأية صورة بغية اجتذاب الزبائن او ابقائهم قيد المعالجة في المستشفى او الحصول على اية منفعة خاصة.

3- قبول الجعالات لقاء الفحوصات المخبرية والصور الشعاعية او لقاء وصف ادوية معينة او استعمال اجهزة طبية معينة.

4- قبول جعالات من المستشفيات او دور الصحة لقاء ادخال مريض اليها.

المادة 20 من قانون رقم 288 تاريخ 22/02/1994 https://lebaneselegislation.com/law/245032/article/20/