All legislation

قانون Law No. 288 22/02/1994

الآداب الطبية

Type
قانون · Law
Number
288
Date
22/02/1994
Official Gazette
Issue 9, 03/03/1994, p. 239/250
Status
Repealed ملغى by قانون رقم 240 تاريخ 22/10/2012
Amends
مرسوم رقم 13187 تاريخ 20/10/1969 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
65
Cite as
قانون رقم 288 تاريخ 22/02/1994
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب,

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1 اصدار

مادة وحيدة: صدق اقتراح القانون المتعلق بالاداب الطبية كما عدلته لجنتا الادارة والعدل والصحة العامة النيابيتان ومجلس النواب. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الفصل الاول: واجبات الاطباء العامة

احكام عامة

المادة 1

يخضع لاحكام هذا القانون جميع الاطباء المسجلين في نقابتي الاطباء.

المادة 2

رسالة الطبيب تتمثل في المحافظة على صحة الانسان الجسدية والنفسية وقائيا وعلاجيا والتخفيف من الامه ورفع المستوى الصحي العام.

المادة 3

1- على الطبيب, مستلهما ضميره المهني, ان يعالج اي مريض , سواء كان في زمن الحرب او السلم ومهما كانت حالة هذا المريض المادية او الاجتماعية ودون النظر الى عرقه او جنسيته او معتقده او ارائه السياسية, او مشاعره او سمعته.

2- يجب ان تحترم ارادة المريض قدر المستطاع, واذا تعذر على المريض ابداء رأيه, وجب على الطبيب اعلام اقربائه بحالة مريضهم, الا في حالة الطوارىء او الاستحالة.

3- على الطبيب, ان يرفض سواء في زمن السلم او الحرب, وحتى تحت التهديد استغلال مؤهلاته المهنية, للمساعدة او الاشتراك او القبول بأية معاملة غير انسانية, واذا طلب منه معالجة او معاينة فاقد الاهلية, وتبين له ان هذا الشخص خضع للتعذيب, وجب عليه ابلاغ السلطات القضائية.

المادة 4

يتوجب على الطبيب ان يجهز عيادته بالتجهيزات المناسبة وبوسائل تقنية كافية وان يحرص على عدم ممارسة مهنته في ظل ظروف وشروط قد تضر بكرامته او بنوعية العلاج الذي يصفه.

المادة 5

1- على كل طبيب مهما كان عمله واختصاصه, اذا كان متواجدا مع مريض او جريح في حالة الخطر, او ابلغ بوجود مريض او جريح في حالة الخطر, ان يساعد هذا المريض او الجريح او ان يتأكد من حصوله على الاسعافات اللازمة الا في حالة القوة القاهرة.

2- لا يجوز للطبيب ان يمتنع عن تلبية نداء لحالة طارئة الا اذا تأكد من انتقاء اي خطر محدق بالمريض او اذا كان محجوزا لسبب طارىء يعادل في الاهمية حالة هذاالمريض , وعليه في الحالتين الاجابة دون ابطاء بعدم التلبية وبالسبب.

المادة 6

في حال تفشي الاوبئة او في حالة حصول كوارث يجب على الطبيب:

أ- الا يتخلى عن المرضى الذين يقوم بمعالجتهم الا بعد تأمين استمرار هذا المعالجة بأفضل الطرق الممكنة.

ب- ان يلبي طلب المسؤولين الصحيين للمشاركة التطوعية في حملات التلقيح العامة وفي اسعاف المصابين بالكوارث.

ج- ان يتقيد بالقوانين والانظمة المتعلقة بالامراض السارية وبابلاغ السلطات المختصة عنها, واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.

السرية المهنية

المادة 7

السرية المهنية المفروضة على الطبيب هي من النظام العام, وعليه التقيد بها في كل الظروف التي يدعى فيها لمعالجة مريض او للاستشارة, مع مراعاة الاستثناءات التي تفرضها السلامة العامة والقوانين والانظمة والعقود وتشمل هذه السرية المعلومات التي يفضي بها المريض اليه, وكل ما يكون قد رآه او علمه او اكتشفه, او استنتجه في سياق ممارسة مهنته او بنتيجة الفحوص التي اجراها, وعليه:

1- لا يكفي اعفاء المريض طبيبه من السرية المهنية لاسقاط هذا الموجب, اذ يبقى الطبيب ملزما بمراعاة مصلحة المريض ومقتضيات النظام العام.

2- على الطبيب ان يسلم المريض بالذات, اذ طلب منه هذا الاخير, شهادة بحالته الصحية, وله الا يضمن هذه الشهادة معلومات يرى ان من مصلحة المريض كتمانها عنه.

3- اذا طلب المريض شهادة للاستفادة من تقديمات اجتماعية, جاز للطبيب ان يحول هذه الشهادة مباشرة لطبيب المؤسسة التي تمنح هذه التقديمات, على ان يقترن ذلك بموافقة المريض الخطية او احد اقربائه عند الاقتضاء مع مراعاة احكام البند 2 اعلاه.

4- للطبيب حين يستدعى من قبل الضابطة العدلية للادلاء بشهادته عن وقائع تشملها السرية المهنية, ان يكتم بعض معلوماته, وعليه ان يدلي بكل معلوماته امام القضاء الجزائي عندما يطلب اليه الادلاء بها بعد تحليفه اليمين.

5- يمنع على الطبيب الابلاغ عن مريض اعترف له بارتكاب جرم. وفي حال اكتشاف الطبيب اقتراف جرم خلال معاينته مريضا وجب عليه ابلاغ النيابة العامة, وكذلك اذا اقتنع ان الابلاغ يحول دون ارتكاب المعني جرائم اخرى.

6- على الطبيب ان يدلي بشهادته امام المحاكم عندما يكون من شأنه ادلائه بها الحيلولة دون ادانة بريء.

7- يعفى الطبيب من واجب السرية المهنية, حين يدعى من قبل المحكمة بصفة خبير لمعاينة مريض او لدراسة ملفه, وذلك في حدود المهمة المكلف بها.

8- على الطبيب ان يبلغ السلطات الصحية عن اي مريض معد اذا كان هذا المرض كما شخصه, مشمولا بلائحة الامراض المفروض قانونا الابلاغ عنها.

9- على الطبيب ان يبلغ السلطات المختصة خلال ثلاثة ايام عن كل عملية ولادة اجراها, وله عند الاقتضاء عدم افشاء اسم ام المولود ومكان الولادة.

10- على الطبيب ابلاغ السلطات الصحية عن الامراض التناسلية التي يقتضي الابلاغ عنها بتدبير رسمي, ويشمل التبليغ اسم المريض بمرض تناسلي, الذي يرفض المعالجة معرضا المجتمع لتفشي المرض.

11- على الطبيب اذا توفي مريضه بسبب مرض يقتضي الابلاغ عنه بتدبير رسمي, ان يرفع الى السلطات المختصة شهادة وفاة تتضمن اسم المريض وعمره وتاريخ وفاته.

12- اذا طلبت عائلة شخص مصاب بمرض عقلي او عصبي خطير من السلطات المختصة احتجازه بصورة احترازية يتوجب على الطبيب الذي يعاينه وضع تقرير يحدد خصائص المرض مقرونا بتوضيح يشير الى ان المريض يشكل خطرا على نفسه او على الغير.

13- للاطباء وخاصة منهم الذين يمارسون العمل في المستوصفات والمستشفيات ومؤسسات الامراض العقلية, ان يبلغوا السلطات الصحية, عن كل مدمن على الكحول او على المخدرات يرفض المعالجة, او يشكل خطرا على الغير.

14- على الطبيب اذا اكتشف اثناء الممارسة حالات اغتصاب وانتهاك للعرض , ان يبلغ النائب العام شريطة موافقة الضحية الخطية.

15- على الطبيب اذا اكتشف اثناء الممارسة حالة احتجاز تعسفي لقاصر, او سوء معاملة او حرمان, ابلاغ السلطات المختصة.

16- اذا لوحق الطبيب بدعوى مسؤولية من قبل مريض او عائلته حق له ان يكشف الوقائع الضرورية لاظهار الحقيقة دفاعا عن النفس.

17- لا يحق للطبيب المتهم امام مجلس النقابة التأديبي ان يتذرع بالسرية المهنية.

18- على الطبيب ان يحرص على تقيد مساعديه بموجب المحافظة على السرية المهنية.

اتعاب الاطباء

المادة 8

1- يجب ان تحترم حرية المريض في اختيار طبيبه وعلى الطبيب اذا استشاره مريض الا يعيق ممارسته هذا الحق, وحريته في استشارة طبيب اخر.

2- لا يجوز الحد من حرية الطبيب في اعطاء الارشادات اللازمة لمريضه وله كامل الحرية في اختيار العلاج الانسب له حسب افضل الانظمة الطبية المعمول بها.

3- تحدد اتعاب الطبيب بالاتفاق المباشر مع المريض ما لم يكن هنالك تعرفات موحدة حددتها وزارة الصحة العامة بالنسبة لمرضى المؤسسات الرسمية الضامنة بالاتفاق مع نقابة الاطباء. وعلى الطبيب ان يقدم للمريض الايضاحات اللازمة حول فاتورة اتعابه, ولا يحق له ان يفرض طريقة الايفاء, او ان يفرض بدلا مقطوعا اضافيا لقاء تأكيد الشفاء.

4- على المريض او وكيله او من يمثله بالتعاقد مع الطبيب, ان يسدد الاتعاب المتوجبة للطبيب مباشرة.

5- على المؤسسات الاستشفائية ان تسدد للطبيب اتعابه الكاملة التي يستحقها.

المادة 9

1- عند تحديد اتعاب الطبيب يؤخذ بعين الاعتبار مستواه المهني وحالة المريض المادية والظروف الخاصة بكل حالة مع التشديد على ان رسالة الطبيب تفرض عليه التعامل انسانيا مع المريض المعوز.

2- اذا تعاون عدة اطباء في التشخيص او المعالجة, وكان تعاونهم مبررا من الناحية العلمية. وتوافقوا على اتعاب جماعية. وجب ذكر اتعاب كل منهم على حدة.

3- على الطبيب التقيد بالتعرفة التي تطبقها المؤسسة بموجب عقود استشفائية مع الجهات الضامنة الخاصة بعد الاتفاق مع اللجنة الطبية.

المادة 10

لا يجوز للطبيب تخفيض بدل اتعابه بقصد المزاحمة الى ما دون الحد الادنى للتعرفة من قبل نقابة الاطباء بالاتفاق مع وزارة الصحة العامة. للطبيب ان يقدم معونته مجانا اذا رأى ذلك مناسبا يحظر تسديد الاتعاب مسبقا وكذلك الاتفاق على بدل اتعاب مقطوع مع ضمان الشفاء. تراعى في كل حال احكام القانون العام والمبادىء الانسانية.

المادة 11

- يمنع منعا باتا تقاسم بدل الاتعاب بين الطبيب المعالج والطبيب المشاور, او الجراح او الاختصاصي اثناء التشاور او العملية الجراحية.

- عند تقديم بيان شامل بالاتعاب الى المريض من الجراح او الاختصاصي او الطبيب يجب ان يذكر فيه بدل اتعاب الطبيب المعالج.

المادة 12

بما يعود للاعمال الجراحية التي يشترك فيها اكثر من طبيب بما فيه طبيب التخدير, يحدد في بيان الاتعاب نصيب كل منهم.

المادة 13

اذا حضر الطبيب عملية جراحية بناء على طلب المريض او المسؤولين عنه, حق له المطالبة ببدل اتعاب خاص.

الاستقلالية المهنية

المادة 14

لا يجوز للطبيب ان يتنازل عن حريته المهنية التي هي حق للمريض بالحصول على العناية اللازمة من اجل شفائه وتخفيف الامه, وعلى الطبيب ان يرفض اثناء الممارسة, الخضوع لاي ضغط من شأنه التأثير في قراراته.

Applied in 1 ruling

المادة 15

يحظر على الطبيب تعاطي اي عمل اخر الى جانب مهنته يتنافى مع كرامة هذه المهنة, او من شأنه الحط من قدرها.

الاعلام الدعائي

المادة 16

- لا يجوز استغلال مهنة الطب لغرض تجاري.

- يحظر على الطبيب اللجوء الى اساليب الاعلان المباشرة وغير المباشرة. ما عدا الاعلان لمدة شهر فقط عن مباشرة عمله او نقل عيادته, او موعد سفره وموعد عودته.

- وعليه ان يرفض ظهور مقالات في منشورات موجهة للجمهور تشير الى اعماله, وتتضمن اسمه وعنوانه. ويحق له الاشتراك بعد اشعار مجلس نقابة الاطباء, في مناقشات علنية, وللمجلس ان يلفت نظره الى انه معرض للمقاضاة اذا نجم عن مشاركته فيها خرق للاداب الطبية.

المادة 17

لا يجوز للطبيب ان يذكر على اوراقه الخاصة, وفي لافتة عيادته سوى:

1- المعلومات التي تسهل اتصال المرضى به.

2- الاختصاص المعترف له به من قبل وزارة الصحة العامة.

3- الالقاب التي تمنحه اياها الدولة او المهام التي تكلفه بها شريطة ان تذكر هذه المعلومات بقالب يخلو من الدعاية.

المسؤولية الطبية

المادة 19

مع مراعاة نظام المؤسسة المتعاقد معها ونصوص العقد:

- لا يحق للطبيب ان ينيب عنه للقيام بنشاطاته المهنية ولاجل محدود سوى زميل له مسجل في نقابة الاطباء.

- يعمل الطبيب البديل باسم الطبيب الاصيل وعلى مسؤوليته, والطبيب البديل ملزم باعطاء وصفات العلاج باسمه وبتوقيعه.

- لا يحق للطبيب الاختصاصي المؤهل استنابة زميل له الا اذا كان من الاختصاص ذاته.

المادة 20

يحظر على الطبيب:

1- كل عمل من شأنه ان يعود على مريضه بفائدة مادية غير مشروعة, او بدون مسوغ.

2- دفع جعالات لاي كان, وبأية صورة بغية اجتذاب الزبائن او ابقائهم قيد المعالجة في المستشفى او الحصول على اية منفعة خاصة.

3- قبول الجعالات لقاء الفحوصات المخبرية والصور الشعاعية او لقاء وصف ادوية معينة او استعمال اجهزة طبية معينة.

4- قبول جعالات من المستشفيات او دور الصحة لقاء ادخال مريض اليها.

المادة 21

يحظر على الطبيب تسهيل عمل كل من يمارس الطب بصورة غير مشروعة.

المادة 22

يمنع منعا باتا كل اقتسام مالي بين الاطباء والصيادلة ومساعدي الاطباء او اي شخص اخر. يحظر على الطبيب المعاينة في المتاجر وتوابعها حيث تعرض الادوية والالات الطبية وفي الصيدليات والمختبرات الا في الحالات الطارئة التي تستدعي الاسراع لمعالجة جريح او مريض .

المادة 23

يحظر على الطبيب ممارسة اية مهنة او حرفة اخرى من شأنها ان تزيد في ربحه عن طريق وصفاته الطبية او ارائه المهنية, واذا شغل وظيفة عامة او انتخب لمهمة ادارية فعلية, يحظر عليه استغلالها في مهنته وبغية اجتذاب الزبائن.

المادة 24

ان الاعلان بأية وسيلة اعلامية عن اية طريقة جديدة من نوعها للتشخيص او للمعالجة بقصد حمل المرضى او الزملاء على استعمالها يعد خطأ يسأل عنه الطبيب لا سيما عند افتقار الاعلان الى تنبيه للمرضى او الزملاء في شأن الاخطار التي يمكن حصولها عند استعمال الطريقة المعلن عنها.

المادة 25

كل تقرير او شهادة او وثيقة تصدر عن الطبيب يجب ان تحمل توقيعه, وفقا للنموذج المسجل في وزارة الصحة العامة.

المادة 26

يحظر على الطبيب اعطاء تقارير غير صحيحة او شهادات مجاملة.

الفصل الثاني: واجبات الاطباء نحو المرضى

احكام عامة

المادة 27

1- على الطبيب خلال معالجة المريض ان يعامله بانسانية ورفق واستقامة, وان يحيطه بالعناية والاهتمام.

2- اذا قبل الطبيب معالجة مريض , يلزم بتأمين استمرار معالجته سواء بنفسه ام بالتعاون مع شخص مؤهل وذلك بكل دقة وضمير حي ووفقا لاحدث المعطيات العلمية التي ينبغي ان يتابع تطورها.

3- يحظر على الطبيب, ان يتوخى خلال ممارسته اية مصلحة سوى مصلحة المريض, او ان يستغل بأي حال معلوماته لتحقيق اغراض خاصة.

4- على الطبيب ان يحترم دائما ارادة المريض , واذا كان وضع هذا المريض لا يسمح له بالتعبير عن ارادته اعلام ذويه, الا في الحالات الطارئة او في حال الاستحالة.

5- عند فقدان المريض حريته ينبغي الا يؤثر ذلك سلبا على العلاقات بينه وبين الطبيب. يحق للسجين قبول العلاج او رفضه, اذا كان ذلك, لا يعرضه للخطر حسب تقرير الطبيب.

6- في حال اضراب المريض عن الطعام يتدخل الطبيب لاقناعه بانهاء اضرابه ويكون من واجبه وصف العلاج في المستشفى حين تصبح حياة المريض معرضة لخطر وشيك.

7- اذا رفض من تحظر عليهم معتقداتهم اجراء التلاقيح المفروضة من السلطات الصحية المختصة, وجب على الطبيب وضعهم امام مسؤولياتهم وابلاغ تلك السلطات بذلك.

8- اذا رفض من تحظر عليهم معتقداتهم نقل الدم, وجب على الطبيب احترام مشيئتهم, الا في حالة الخطر الداهم, اذ يجب عليه وبعد الحصول على اذن السلطات القضائية المختصة ان يعمل بما يفرضه ضميره المهني متحملا مسؤوليته الكاملة.

9- اذا رفض المصاب او المتخلف عقليا تناول العلاجات المقترحة, يسمح لاقاربه وللطبيب الاستغناء عن موافقته المسبقة. اذا كان المريض مصاب بعته او جنون او كان يشكل خطرا على الغير, وجب على الطبيب تأمين العناية له في مستشفى, وان يخضعه عند الحاجة لحجز اداري فيه, شرط موافقة لجنة طبية من ثلاث اخصائيين على الاقل.

10- اذا كان المريض مصابا بمرضص ميؤوس من شفائه, تنحصر مهمة الطبيب بتخفيف الآمه الجسدية والنفسية, واعطائه العلاجات الملائمة للحفاظ قدر الامكان على حياته. - لا يحق للطبيب التسبب بموت المريض اراديا بل يستحسن عدم اللجوء الى الوسائل التقنية والمبالغة في العلاج لاطالة امد الاحتضار, ويبقى من الضروري اعانة المحتضر حتى النهاية بشكل يحفظ له كرامته.

11- في حالة توقف جماعي للعمل, يبقى الطبيب مسؤولا عن واجباته تجاه مرضاه وعن تأمين استمرارية المعالجة لهم, ولاي مريض طارىء اخر.

12- على الطبيب ان يترك للمريض في الدرجات الخاصة حرية اختيار الجراح ولهذا الاخير ان يرفض كل قرار باجراء عملية اذا لم يكن معللا كفاية, او لاي سبب شرعي اخر.

13- على الجراح عندما تدعو الحاجة ان يستعين بجراحين معاونين من داخل المؤسسة الاستشفائية ان وجدوا, بهدف تأمين العناية الافضل لمريضه.

14- على الطبيب المخدر ان يأخذ من الجراح قبل التخدير او قبل تحضير المريض للعملية جميع المعلومات المفيدة وعليه ان يتحمل مسؤولياته في مراقبة المريض منذ لحظة التخدير لحين الانتعاش الكامل ويحق له ان يختار على مسؤوليته الخاصة التجهيزات اللازمة المتوافرة وان يختار معاونيه من بين الاطباء والمسعفين في المؤسسة الاستشفائية وفقا لانظمة المستشفىالتي يعمل فيها ان وجدوا.

لا يجوز اجراء اية عملية جراحية من اي نوع كانت ويلزمها تخدير عام الا باشراف وحضور طبيب التخدير خلال مراحل العملية بكاملها.

المادة 28

لا يلتزم الطبيب بموجب نتيجة معالجة المريض بل بموجب تأمين افضل معالجة مناسبة له. في ضوء ذلك, يترتب على الطبيب الواجبات الاتية:

1- على الطبيب ان يضع دائما التشخيص والعلاج بالتعاون اذا لزم الامر, مع اشخاص معاونين مؤهلين ووفقا للوضع الحالي للطب ودونما ممارسة تعسفية.

2- بعد اعطائه وتحديده العلاج الواجب اتباعه يسهر الطبيب على متابعة التنفيذ.

3- في حال رفض المريض العلاج يحق للطبيب التوقف عن متابعته, واذا تبين له ان المريض في خطر, عليه ان يبذل جهده لاقناعه بالعلاج, وعند الاقتضاء يقوم باستشارة طبيب اخر او اكثر لهذه الغاية.

الملف الطبي

المادة 29

1- على كل طبيب ان يحفظ ملفا طبيا لكل من مرضاه في عيادته يكون مسؤول عن المحافظة عليه, وعلى الطبيب تسليم نسخة عن الملف الى المريض عندما يطلب اليه ذلك على ان يتضمن الملف كل المعلومات الضرورية لاكمال التشخيص او لمتابعة العلاج.

2- في حال وفاة الطبيب او انقطاعه عن العمل يتوجب على بديله او من تؤول اليه العيادة قانونيا وبناء على طلب المرضى, ان ينقل ملفاتهم الى الاطباء الذين يتولون معالجتهم واذا لم يتوفر طبيب بديل او ورثة, يحق لمجلس النقابة استلام الملفات وحفظها.

3- اذا كانت الملفات نتيجة عمل عدة اطباء ومصورة في مؤسسة واحدة, لا يحق الا لللاطباء المعالجين والباحثين الاطلاع عليها. يجوز تسليم هذه الملفات او صورة عنها الى شخص ثالث ملزم بالسرية المهنية.

4- تبقى الملفات الطبية في اقسام المستشفيات تحت مسؤولية رئيس القسم الذي يتوجب عليه السهر على حفظها وسلامتها.

5- لا يحق للطبيب الزائر الاطلاع على الملف الطبي دون موافقة الطبيب المسؤول.

6- يحق للطبيب المعالج او الباحث الاستفادة من الملفات الطبية الواقعة تحت مسؤوليته لخدمة التطور العلمي شرط عدم كشف اسماء مرضاه وشرط المحافظة على السرية المهنية.

7- يحق للقاضي المحقق او للشرطة القضائية القيام بتفتيش عيادة طبيب او قسم طبي ووضع اليد على مستندات طبية وبحضوره وبحضور احد اعضاء مجلس النقابة. ولا يحق عندئذ للطبيب ان يعارض اجراءات التفتيش.

التجارب البشرية وزرع الاعضاء والتلقيح الاصطناعي وا

المادة 30

1- يحظر على الطبيب, تنفيذ او متابعة علاجات ليست من اختصاصه, الا في حالات استثنائية.

2- يحظر على الطبيب ان يصف بقصد التجربة علاجات من شأنها ايذاء المريض او تعريضه للخطر.

3- لا يجوز استعمال العلاجات الجديدة الا بعد موافقة المريض , وشريطة ان يعطيه العلاج فائدة مباشرة, وبعد ان تكون قد اجريت الدراسات العلمية الواقية والمناسبة لكل حالة, وموافقة الاهل او الممثل الشرعي ضرورية عندما يتعلق الامر بأولاد قاصرين او بفاقدي الاهلية. في حال كون العلاج في مؤسسة استشفائية يشترط ايضا موافقة الجهة المختصة في هذه المؤسسة, وبعد موافقة اللجنة العلمية لنقابة الاطباء عند استعماله خارج المستشفى.

4- لا يجوز اجراء اي عمل طبي من شأنه ان يؤدي الى تشويه المريض الا في حالات الطوارىء والضرورة القصوى, والا بقرار من طبيبين اختصاصيين على الاقل, وبموافقة المريض, او ذويه اذا كان غير قادر على التقرير, وللجراح وحده ان يقرر عند معالجة طارئة اجراء عملية تؤدي الى تشويه شرط موافقة المريض اذا كان واعيا مدركا او موافقة ذويه ان وجدوا.

5- يعتبر تشويها كل علاج طبي او جراحي يؤدي الى تغير الجنس, ويؤثر في مستقبل المريض.

6- يمكن اجراء استئصال عضو لانسان بالغ حي متمتع بكامل قواه العقلية, في سبيل اجراء عملية زرع ذات هدف علاجي وذلك بعد موافقة الواهب الخطية الحرة والصريحة وبحضور شاهد, وبعد ان تشرح له نتائج هذا الاستئصال.

- لا يجوز حث متبرع على التبرع بعضو يؤثر على حياته.

- يمكن اجراء استئصال اعضاء من اجساد متوفين, شرط ان يكونوا قد اوصوا بذلك او بعد موافقة عائلاتهم ولاهداف علاجية او علمية.

7- تمنع المتاجرة بالاعضاء البشرية منعا باتا.

8- لا يجوز اجراء عملية التلقيح الاصطناعي او الحمل بواسطة تقنيات الخصوبة المساعدة الا بين الزوجين وبموافقتهما الخطية.

المادة 31

على الطبيب الذي يدعى لمعالجة قاصر او فاقد للاهلية ان يتأكد من موافقة ذويه وعليه في الحالات الطارئة ان يقوم بالمعالجة اللازمة اذا تعذر الحصول على موافقة ممثله الشرعي.

المادة 32

ان اجراء الاجهاض محظور قانونا. اما بخصوص الاجهاض العلاجي مع التحفظات العقائدية فلا يمكن اجراؤه الا ضمن الشروط والتحفظات التالية:

1- ان يكون هذا الاجهاض الوسيلة الوحيدة لانقاذ حياة الام المعرضة لخطر شديد.

2- ان يستشير الطبيب المعالج او الجراح حتما طبيبين يوافقان معه بالتوقيع خطيا على اربع نسخ بعد الكشف الطبي والمداولة, انه لا يمكن انقاذ حياة الام الا عن طريق الاجهاض وتسلم نسخة للطبيب المعالج وتحفظ نسخة مع كل من للطبيبين المستشارين كما يقتضي ارسال محضر مضمون بالواقع لا يحمل اسم المريضة الى رئيس مجلس نقابة الاطباء. هذا ولا يمكن اجراء اجهاض الا بناء على موافقة الحامل بعد اطلاعها على الوضع الذي هي فيه اما اذا كانت بحالة الخطر الشديد وفاقدة الوعي, وكان الاجهاض العلاجي ضروريا لسلامة حياتها فعلى الطبيب ان يجريه حتى ولو مانع زوجها او ذووها, واذا كانت عقيدة الطبيب لا تجيز له النصح بالاجهاض او باجرائه فيمكنه ان ينسحب تاركا مواصلة العناية بالحامل لزميل اخر من ذوي الاختصاص .

المادة 33

في حال الولادة المتعسرة او غير الطبيعية على الطبيب ان يتصرف وفقا لما يفرضه الفن الطبي لمصلحة الام والطفل دونما تأثر باعتبارات عائلية.

الفصل الثالث: واجبات الاطباء في الطب الاجتماعي والاستشفائي وعلاقة الاطباء بالمستشفيات

المادة 34

على الطبيب ان يتعاون مع السلطات المختصة بغية المحافظة على الصحة العامة, مع الاخذ بعين الاعتبار سنه واختصاصه وحالته الصحية.

المادة 35

على الطبيب ان يتقيد بأحكام المادة 28 من هذا القانون, ايا كانت الجهة التي كلفته بالمعاينة الطبية.

المادة 36

1- يجب ان يوثق ارتباط الطبيب لعمل طبي مع اية مؤسسة استشفائية, بعقد خطي شريطة الا تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون والقوانين والانظمة العامة.

2- تخضع العقود التي تربط الاطباء مع الادارات والمؤسسات العامة لاحكام هذا القانون, وللقوانين والانظمة العامة.

3- يكون لكل مؤسسة استشفائية نظام داخلي بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.

4- على الاطباء المتعاقدين مع مؤسسة استشفائية ان ينتخبوا من بينهم لجنة طبية تعني بالامور المهنية. يجري انتخاب اعضاء اللجنة وفق قواعد واحكام تراعي النظام الداخلي للمؤسسة الاستشفائية ولا تتعارض مع احكام هذا القانون.

تتولى اللجنة المهام التالية:

- السهر على اداب الطبابة وكرامتها.

- السعي لرفع المستوى المهني من خلال تنظيم اجتماعات عمومية للاطباء في المستشفى للبحث في الامور المهنية لجهة تطوير العمل المهني وتحسينه.

- جمع كلمة الاطباء والمحافظة على حقوقهم ومصالحهم.

- السعي لحل النزاعات التي قد تقع بين الاطباء او بينهم وبين مرضاهم بالتعاون مع ادارة المستشفى.

- تنشيط البحث الطبي والتنقيب العلمي بالتعاون مع اللجنة العلمية لنقابة الاطباء.

- ابداء الرأي بصفة استشارية في المواضيع التي تخص المستشفى بناء على طلب الادارة.

- ابداء الرأي بصفة استشارية في الملف الطبي للطبيب الذي يرغب ادارة المستشفى التعاقد معه.

- التعاون مع ادارة المشتفى في كل المواضيع المشتركة التي تهم الجسم الطبي والمتعلقة بالعمل الاستشفائي.

- تخضع اللجنة في اطار العمل المهني لاشراف نقابة الاطباء وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 37

يستحسن ان يقتصر عمل الطبيب المولج بالطب الوقائي في مؤسسة ما, على هذه المهمة والا يمارس الطب العلاجي في الوقت ذاته الا في حالات طارئة تتطلبها مقتضيات المصلحة العامة.

المادة 38

يستحسن الا يكون الطبيب المراقب في مؤسسة ما, طبيبا معالجا فيها.

المادة 39

- على الطبيب المولج بالمراقبة الطبية في ادارة ما, الاحتفاظ بسر المهنة والاكتفاء باعطاء المعلومات التي لها علاقة او فائدة من الناحية الادارية دون تبيان الاسباب الطبية لذلك.

- ويحظر عليه اعطاء المعلومات الطبية المدونة في الملفات الطبية الى اشخاص ثالثين او لاية ادارة الا اذا نصت القوانين العامة او وافق المريض المعني شخصيا على ذلك.

المادة 40

لا يجوز للطبيب المعين خبيرا محلفا ان يكون معالجا للمريض نفسه الذي يطلب اليه ان يضع تقريرا عن حالته وليس له ان يقبل القيام بمهمته كخبير اذا كان الامر يتعلق بأحد زبائنه او انسبائه, او اذا كان له مصلحة شخصية في القضية موضوع التكليف, الا اذا وافق الفرقاء على ذلك.

المادة 41

على الطبيب المكلف بمهمة كخبير ان يعلن للشخص المكلف بمعاينته عن صفته ومهمته قبل المباشرة بالمعاينة.

المادة 42

- على الطبيب المكلف بمهمة خبير ان يعتزل المهمة فورا اذا لاحظ ان الاسئلة المطروحة عليه تخرج عن نطاق مهنته الطبية.

- وعليه ان يقتصر في تقريره على الاجابة على الاسئلة المطروحة, والا يتعرض لامور قد تظهر له بمناسبة القيام بمهمته, اذا كانت خارجة عن نطاق هذه المهمة, الا اذا قدر ان السكوت عنها يسيء الى سير العدالة.

المادة 43

على الطبيب المكلف بالعمل الطبي في مؤسسة ما, عند حدوث حالة مرضية خطيرة. وفيما عدا الحالات المذكورة في المادة 31 ان يعلم ذوي المريض , وان يقبل باستدعاء اي طبيب اخر اذا كان ذلك مفيدا للمريض .

المادة 44

على الطبيب ابلاغ نتجية التشخيص للمريض وله ان يخفي عنه نتيجة تشخيص خطير, والا يعلن تشخيص حالات الاجل المحتوم الا بصورة استثنائية, وبأسلوب لبق وله ابلاغها للعائلة او ذوي المريض , الا اذا كان المريض قد طلب مسبقا عدم البوح لعائلته بحقيقة مرضه وحدد له الاشخاص الذين يمكنه اطلاعهم عليها فعندها يتوجب على الطبيب اطلاع هؤلاء الاشخاص عليها.

المادة 45

يجوز للطبيب ان يرفض الاعتناء بالمريض لاسباب مهنية او شخصية الا في حالة الضرورة وفي الحالة التي يعتبر فيها مخلا بواجباته الانسانية.

المادة 46

لا يجوز للطبيب التدخل في الشؤون الخاصة لعائلة مريضة الا اذا طلب منه ذلك. ولا يجوز له التصرف كنصير لعائلة او لاي شخص قصد التأثير على المريض الا اذا كان ذلك لمصلحة المريض الطبية.

المادة 47

على الطبيب ان ينصح الخطيبين باجراء الفحوصات الطبية التي تفرضها السلطات المختصة قبل زواجهما, واذا فعلا اعطى كلا منهما شهادة تتضمن نتيجة هذه الفحوصات.

الفصل الرابع: واجبات الطبيب تجاه زملائه واحكام عامة

المادة 48

1- يجب على الاطباء ان يحرصوا على اقامة افضل علاقات الزمالة والمساعدة المتبادلة فيما بينهم, مع مراعاة مصلحة المريض.

2- يحظر على الطبيب الطعن بزميل له او النميمة عليه او اطلاق اشاعات تشهيرية عنه من شأنها الاضرار بممارسته المهنية.

3- الجسم الطبي كل متحد, لضمان شرف وكرامة كل عضو فيه.

4- على كل طبيب ان يدافع عن زميله اذا تعرض لتهم باطلة.

5- في حال نشوب نزاعات بين الاطباء وجب ان تحل حبيا, وفيما بينهم واذا تعذر ذلك فمن خلال اللجنة الطبية او ادارة المؤسسة والا بواسطة مجلس النقابة بصفته المرجع الاخير للنظر في النزاعات المهنية.

6- لا يجوز ان يؤدي خلاف مهني الى جدل علني, وفي حال اللجوء الى القضاء يجب اخطار نقيب الاطباء المختص قبل ذلك.

7- في حال فسخ عقد طبيب مع مؤسسة استشفائية او تعليق نشاطه المهني من المستحسن للطبيب الذي يرغب في ملء المركز الشاغر ان يتصل بزميله المفسوخ عقده او المعلق نشاطه وعليه ان يعلم مجلس النقابة حفاظا على اداب وقوانين المهنة وحقوق الطبيب والمريض

المادة 49

- يجب الا يتقاضى الطبيب اتعابا من زملائه وافراد عائلاتهم الذين على عاتقهم, الا اذا سددها طرف ثالث.

المادة 50

- يجب ان تتم ممارسة مهنة الطب في نطاق منافسة نزيهة بين الزملاء وكل اجتذاب او تحويل او محاولة تحويل المرضى, وكل مزاحمة غير مشروعة او تقاسم او احتكار يعد خطأ جسيما.

- يجب الا يتحول توافق الاطباء الى تواطوء على حساب المريض. - يجب ان يشمل الصندوق المشترك داخل كل مؤسسة استشفائية وبصورة حصرية اتعاب الزملاء في الاختصاص نفسه.

المادة 51

اذا دعي طبيب لمعالجة مريض يعالجه زميل اخر, وجب عليه التقيد بالقواعد التالية:

1- اذا كان المريض عازما على الاستغناء عن طبيبه الاول, فعلى الطبيب الجديد ان يطلب من المريض او المسؤولين عنه ان يعلموا الطبيب الاول بذلك.

2- اذا رغب المريض فقط باستشارة الطبيب الجديد مع احتفاظه بالطبيب الاول يجب على الجديد, بعد تأمين العلاج المستعجل, اقتراح المعاينة بالاشتراك مع زميله.

- في حال تعذر او استحالة المعاينة المشتركة او عدم ملاءمتها يجوز للطبيب الجديد معاينة المريض وان يترك لزميله نتيجة تشخيصه والعلاج الذي يقترحه.

3- اذا غاب الطبيب المعالج واستدعى المريض زميلا له فعلى هذا الاخير ان يؤمن المعالجة, والانسحاب عند عودة الطبيب الاول, بعد اطلاعه على ما توصل اليه.

4- لا يحق للطبيب ان يعالج مرضى مؤسسة استشفائية مرتبطة بطبيب اصيل قائم بالمعالجة, الا بعد استئذان الاخير او في الحالات التي يجيزها العقد الجاري مع الطبيب الاصيل او نظام المؤسسة المعنية. - وفي حال وقوع خلاف بين الطبيبين وجب عرضه على مجلس النقابة.

المادة 52

للطبيب ان يستقبل في عيادته مرضى لهم طبيبهم المعالج شريطة اعلام هذا الاخير والتشاور معه بعد موافقة المريض، واذا كان ذلك في مصلحته.

المادة 53

على الطبيب المعالج حين يقتضي ذلك, ان يقترح استشارة طبية او ان يقبل بها, اذا طلبها المريض او المسؤولون عنه, وعليه في الحالتين ان يعرض اسم الطبيب الذي يقترحه، مع مراعاة رغبة المريض, او ان يقبل الاجتماع بأي طبيب مقترح مسجل في جدول النقابة وان يرتب للاجتماع الا اذا حال دونه سبب قاهر, وله ان ينسحب دون تبرير اذا رأى ان وضعه لا يسمح له بذلك.

المادة 54

في نهاية جلسة الاستشارة, ومهما كان عدد الاطباء المشاركين فيها ينظم تقرير خطي, يوقعه الجميع ويتضمن مختلف الآراء, واذا لم ينظم هذا التقرير اعتبر ذلك دليلا على ان رأي الطبيب او الاطباء المشاركين متوافق مع رأي الطبيب المعالج. وفي حال اختلاف الآراء يحق للطبيب المعالج الانسحاب اذا رجح رأي الاطباء الاخرين.

المادة 55

لا يحق للطبيب المستشار العودة ثانية لعيادةالمريض نفسه بغياب الطبيب المعالج او عدم موافقته, وذلك خلال فترة المرض الذي من اجله حصلت الاستشارة.

المادة 56

مادة 56: - مع مراعاة احكام المادة 19 من هذا القانون, يحظر على الطبيب احلال زميل له لمعالجة مرضاه, الا بصورة مؤقتة وبموافقتهم وفي هذه الحال تكون الاتعاب من حق الطبيب البديل وحده. - لا يجوز للطبيب الممنوع بقرار قضائي او تأديبي من ممارسة المهنة ان يحل مكانه زميل له, طوال فترة العقوبة ولا يعفيه ذلك من اتخاذ التدابير الضرورية لتأمين استمرارية العناية لمرضاه الخاضعين للعلاج عند فرض العقوبة. - يتوجب اعلام مجلس النقابة بكل قرار بالمنع, لاتخاذ الاجراءات اللازمة. - على الطبيب البديل التخلي عن مهمته المؤقتة عند تأمين استمرارية العناية.

المادة 57

1- يجوز لاطباء من اختصاص واحد تأليف شركة مهنية مدنية ذات شخصية قانونية او بدونها شريطة اخضاع كل عقد شراكة لموافقة مجلس النقابة.

2- تجمع الشركة انشطة الاعضاء الطبية وتجمع الاتعاب في بيان واحد وتقتصر الممارسة على الاطباء الشركاء.

3- اذا توافق فريق من الاطباء على تنظيم بيان في الاتعاب يجب الا يشمل هذا الفريق الا اطباء فاعلين, يشاركون في العناية, ويمارسون الاختصاص ذاته.

4- يجوز لاطباء مختلفي الاختصاصات ان يشاركوا بتوحيد الامكانات اللازمة, بغية تسهيل الممارسة لكل منهم, ويجب ان يوثق التعاون فيما بينهم بعقد خطي او بشركة مدنية تتمتع بالشخصية المعنوية, على ان تستقل الاتعاب الطبية تماما عن الشركة، والا تكون ببيان واحد.

- لا يجوز اقامة مثل هذه الشركة في مؤسسة استشفائية.

5- يجب ان يتقيد كل عقد مهما كان نوعه بالقواعد المهنية كما يجب ابلاغ نسخة عنه الى النقابة للتثبت من انسجامه مع العقد النموذجي الموضوع من قبلها.

6- لا يجوز لاي طبيب او طالب طب ان يعمل كمستخدم لدى طبيب اخر.

7- مهما كان نوع الشراكة تبقى ممارسة المهنة شخصية ويبقى كل طبيب شريك فيها مسؤولا فقط عن عمله.

الفصل الخامس: واجبات الاطباء نحو اعضاء المهن شبه الطبية والمساعدين في الطب.

المادة 58

على الطبيب ان يتحاشى ما امكن, الاساءة الى كل ما له علاقة بالحقل الطبي وعلى وجه خاص الصيادلة واطباء الاسنان والقابلات والممرضات والمساعدات وذلك عند التعامل معهم في الامور الطبية.

الفصل السادس: احكام مختلفة

المادة 59

على الطبيب عند تسجيله في النقابة ان يصرح بأنه اطلع على هذا القانون وان يقسم اليمين على التقيد بأحكامه. ينظم رئيس مجلس النقابة محضرا بذلك يوقعه مع الطبيب, ويحفظ في ملف هذا الاخير.

المادة 60

على كل طبيب يتوقف عن مزاولة المهنة في لبنان اشعار النقابة بذلك.

المادة 61

كل مخالفة لاحكام هذا القانون, تعرض مرتكبها للاحالة الى المجلس التأديبي.

المادة 62

يلغى المرسوم رقم 13187 تاريخ 10/10/1969 وسائر نصوص المراسيم والقرارات المخالفة لاحكام هذا القانون.

المادة 63

تحدد دقائق تطبيق احكام هذا القانون عند الاقتضاء بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.

المادة 64

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 22 شباط 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري

Case law

Rulings that cite it.