The whole text

قانون رقم 288 تاريخ 22/02/1994 Repealed ملغى

المادة 27

المادة 27

1- على الطبيب خلال معالجة المريض ان يعامله بانسانية ورفق واستقامة, وان يحيطه بالعناية والاهتمام.

2- اذا قبل الطبيب معالجة مريض , يلزم بتأمين استمرار معالجته سواء بنفسه ام بالتعاون مع شخص مؤهل وذلك بكل دقة وضمير حي ووفقا لاحدث المعطيات العلمية التي ينبغي ان يتابع تطورها.

3- يحظر على الطبيب, ان يتوخى خلال ممارسته اية مصلحة سوى مصلحة المريض, او ان يستغل بأي حال معلوماته لتحقيق اغراض خاصة.

4- على الطبيب ان يحترم دائما ارادة المريض , واذا كان وضع هذا المريض لا يسمح له بالتعبير عن ارادته اعلام ذويه, الا في الحالات الطارئة او في حال الاستحالة.

5- عند فقدان المريض حريته ينبغي الا يؤثر ذلك سلبا على العلاقات بينه وبين الطبيب. يحق للسجين قبول العلاج او رفضه, اذا كان ذلك, لا يعرضه للخطر حسب تقرير الطبيب.

6- في حال اضراب المريض عن الطعام يتدخل الطبيب لاقناعه بانهاء اضرابه ويكون من واجبه وصف العلاج في المستشفى حين تصبح حياة المريض معرضة لخطر وشيك.

7- اذا رفض من تحظر عليهم معتقداتهم اجراء التلاقيح المفروضة من السلطات الصحية المختصة, وجب على الطبيب وضعهم امام مسؤولياتهم وابلاغ تلك السلطات بذلك.

8- اذا رفض من تحظر عليهم معتقداتهم نقل الدم, وجب على الطبيب احترام مشيئتهم, الا في حالة الخطر الداهم, اذ يجب عليه وبعد الحصول على اذن السلطات القضائية المختصة ان يعمل بما يفرضه ضميره المهني متحملا مسؤوليته الكاملة.

9- اذا رفض المصاب او المتخلف عقليا تناول العلاجات المقترحة, يسمح لاقاربه وللطبيب الاستغناء عن موافقته المسبقة. اذا كان المريض مصاب بعته او جنون او كان يشكل خطرا على الغير, وجب على الطبيب تأمين العناية له في مستشفى, وان يخضعه عند الحاجة لحجز اداري فيه, شرط موافقة لجنة طبية من ثلاث اخصائيين على الاقل.

10- اذا كان المريض مصابا بمرضص ميؤوس من شفائه, تنحصر مهمة الطبيب بتخفيف الآمه الجسدية والنفسية, واعطائه العلاجات الملائمة للحفاظ قدر الامكان على حياته. - لا يحق للطبيب التسبب بموت المريض اراديا بل يستحسن عدم اللجوء الى الوسائل التقنية والمبالغة في العلاج لاطالة امد الاحتضار, ويبقى من الضروري اعانة المحتضر حتى النهاية بشكل يحفظ له كرامته.

11- في حالة توقف جماعي للعمل, يبقى الطبيب مسؤولا عن واجباته تجاه مرضاه وعن تأمين استمرارية المعالجة لهم, ولاي مريض طارىء اخر.

12- على الطبيب ان يترك للمريض في الدرجات الخاصة حرية اختيار الجراح ولهذا الاخير ان يرفض كل قرار باجراء عملية اذا لم يكن معللا كفاية, او لاي سبب شرعي اخر.

13- على الجراح عندما تدعو الحاجة ان يستعين بجراحين معاونين من داخل المؤسسة الاستشفائية ان وجدوا, بهدف تأمين العناية الافضل لمريضه.

14- على الطبيب المخدر ان يأخذ من الجراح قبل التخدير او قبل تحضير المريض للعملية جميع المعلومات المفيدة وعليه ان يتحمل مسؤولياته في مراقبة المريض منذ لحظة التخدير لحين الانتعاش الكامل ويحق له ان يختار على مسؤوليته الخاصة التجهيزات اللازمة المتوافرة وان يختار معاونيه من بين الاطباء والمسعفين في المؤسسة الاستشفائية وفقا لانظمة المستشفىالتي يعمل فيها ان وجدوا.

لا يجوز اجراء اية عملية جراحية من اي نوع كانت ويلزمها تخدير عام الا باشراف وحضور طبيب التخدير خلال مراحل العملية بكاملها.

المادة 27 من قانون رقم 288 تاريخ 22/02/1994 https://lebaneselegislation.com/law/245032/article/27/