The whole text

قانون رقم 288 تاريخ 22/02/1994 Repealed ملغى

المادة 51

المادة 51

اذا دعي طبيب لمعالجة مريض يعالجه زميل اخر, وجب عليه التقيد بالقواعد التالية:

1- اذا كان المريض عازما على الاستغناء عن طبيبه الاول, فعلى الطبيب الجديد ان يطلب من المريض او المسؤولين عنه ان يعلموا الطبيب الاول بذلك.

2- اذا رغب المريض فقط باستشارة الطبيب الجديد مع احتفاظه بالطبيب الاول يجب على الجديد, بعد تأمين العلاج المستعجل, اقتراح المعاينة بالاشتراك مع زميله.

- في حال تعذر او استحالة المعاينة المشتركة او عدم ملاءمتها يجوز للطبيب الجديد معاينة المريض وان يترك لزميله نتيجة تشخيصه والعلاج الذي يقترحه.

3- اذا غاب الطبيب المعالج واستدعى المريض زميلا له فعلى هذا الاخير ان يؤمن المعالجة, والانسحاب عند عودة الطبيب الاول, بعد اطلاعه على ما توصل اليه.

4- لا يحق للطبيب ان يعالج مرضى مؤسسة استشفائية مرتبطة بطبيب اصيل قائم بالمعالجة, الا بعد استئذان الاخير او في الحالات التي يجيزها العقد الجاري مع الطبيب الاصيل او نظام المؤسسة المعنية. - وفي حال وقوع خلاف بين الطبيبين وجب عرضه على مجلس النقابة.

المادة 51 من قانون رقم 288 تاريخ 22/02/1994 https://lebaneselegislation.com/law/245032/article/51/