المادة 57
1- يجوز لاطباء من اختصاص واحد تأليف شركة مهنية مدنية ذات شخصية قانونية او بدونها شريطة اخضاع كل عقد شراكة لموافقة مجلس النقابة.
2- تجمع الشركة انشطة الاعضاء الطبية وتجمع الاتعاب في بيان واحد وتقتصر الممارسة على الاطباء الشركاء.
3- اذا توافق فريق من الاطباء على تنظيم بيان في الاتعاب يجب الا يشمل هذا الفريق الا اطباء فاعلين, يشاركون في العناية, ويمارسون الاختصاص ذاته.
4- يجوز لاطباء مختلفي الاختصاصات ان يشاركوا بتوحيد الامكانات اللازمة, بغية تسهيل الممارسة لكل منهم, ويجب ان يوثق التعاون فيما بينهم بعقد خطي او بشركة مدنية تتمتع بالشخصية المعنوية, على ان تستقل الاتعاب الطبية تماما عن الشركة، والا تكون ببيان واحد.
- لا يجوز اقامة مثل هذه الشركة في مؤسسة استشفائية.
5- يجب ان يتقيد كل عقد مهما كان نوعه بالقواعد المهنية كما يجب ابلاغ نسخة عنه الى النقابة للتثبت من انسجامه مع العقد النموذجي الموضوع من قبلها.
6- لا يجوز لاي طبيب او طالب طب ان يعمل كمستخدم لدى طبيب اخر.
7- مهما كان نوع الشراكة تبقى ممارسة المهنة شخصية ويبقى كل طبيب شريك فيها مسؤولا فقط عن عمله.