The whole text

قانون رقم 288 تاريخ 22/02/1994 Repealed ملغى

المادة 8

المادة 8

1- يجب ان تحترم حرية المريض في اختيار طبيبه وعلى الطبيب اذا استشاره مريض الا يعيق ممارسته هذا الحق, وحريته في استشارة طبيب اخر.

2- لا يجوز الحد من حرية الطبيب في اعطاء الارشادات اللازمة لمريضه وله كامل الحرية في اختيار العلاج الانسب له حسب افضل الانظمة الطبية المعمول بها.

3- تحدد اتعاب الطبيب بالاتفاق المباشر مع المريض ما لم يكن هنالك تعرفات موحدة حددتها وزارة الصحة العامة بالنسبة لمرضى المؤسسات الرسمية الضامنة بالاتفاق مع نقابة الاطباء. وعلى الطبيب ان يقدم للمريض الايضاحات اللازمة حول فاتورة اتعابه, ولا يحق له ان يفرض طريقة الايفاء, او ان يفرض بدلا مقطوعا اضافيا لقاء تأكيد الشفاء.

4- على المريض او وكيله او من يمثله بالتعاقد مع الطبيب, ان يسدد الاتعاب المتوجبة للطبيب مباشرة.

5- على المؤسسات الاستشفائية ان تسدد للطبيب اتعابه الكاملة التي يستحقها.

المادة 8 من قانون رقم 288 تاريخ 22/02/1994 https://lebaneselegislation.com/law/245032/article/8/