المادة 5
مادة 5: يعطى المتقاعدون زيادة على المعاشات التقاعدية تحدد على الوجه التالي: اولا: المعاش او مجموع اقسامه واجزائه التي لا تتجاوز /100/ ليرة لبنانية نسبة 100 % (مائة بالمائة). ثانيا: المعاش او مجموع اقسامه واجزائه التي تتجاوز /100/ ليرة لبنانية نسبة تحدد كما يلي: أ - الجزء من معاشات التقاعد المتراوح بين ليرة لبنانية واحدة و /675/ ليرة لبنانية نسبة 29 % (تسعة وعشرون بالمئة) على الا تقل هذه الزيادة عن /100/ ل.ل. ب - الجزء من معاشات التقاعد المتراوح بين /01, 675/ ليرة لبنانية و/1000/ ل.ل. نسبة 25 % (خمسة وعشرون بالمائة). ج - الجزء من معاشات التقاعد الذي يزيد على /1000/ ليرة لبنانية نسبة 20 % (عشرون بالمائة). ثالثا: لا يجوز ان يزيد مجموع الزيادة الشهرية مهما بلغت على /450/ ليرة لبنانية. رابعا: يدمج مجموع هذه الزيادات في صلب معاشات التقاعد.