All legislation

قانون Law No. 2 20/02/1981

رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية وفي المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل في المدارس الخاصة وتحويل سلاسل الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين واعطاء المتعاقدين في المدارس الخاصة زيادات

Type
قانون · Law
Number
2
Date
20/02/1981
Official Gazette
Issue 9, 26/02/1981, p. 87-98
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 29/06/1983 (Art. 6)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
16
Cite as
قانون رقم 2 تاريخ 20/02/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية وفي المدارس الخاصة الى /675/ ل.ل. (ستماية وخمس وسبعين ليرة لبنانية) في الشهر.

المادة 1 اصدار

مادة 1: صدق مشروع القانون المعجل الرامي الى رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية وفي المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وفي المدارس الخاصة وتحويل سلاسل الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين- واعطاء المتعاقدين في المدارس الخاصة زيادات استثنائية المحال على مجلس - النواب بموجب المرسوم رقم 3482 تاريخ 25/9/1980 كما عدلته اللجان المشتركة على- ان يستبدل الجدول المتعلق برواتب القضاة بالجدول الملحق بمشروع القانون المعجل- رقم 2982 المصدق من قبل المجلس في الجلسة ذاتها. يعمل بهذا القانون فور نشره.

المادة 2

مادة 2: تحول سلاسل رواتب الموظفين وفاقا لجداول التحويل رقم 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 الملحقة بهذا القانون ويخصص لكل من الموظفين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم, دون تعديل في الدرجة, على ان يحتفظ, من يتدرج منهم, بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 3

مادة 3 اولا: تحدد سلسلة رواتب رتبتي "عماد" و "لواء" وفاقا للجدول رقم 11 الملحق بهذا القانون. ثانيا: تحول سلاسل رواتب الضباط والرتباء والافراد في مؤسسات وزارة الدفاع الوطني والامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع وفي قوى الامن الداخلي ومن يماثلهم في الامن العام وفاقا لجداول التحويل رقم 12 و13 و14 و15 الملحقة بهذا القانون ويخصص لكل من العسكريين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة على ان يحتفظ, من يتدرج منهم, بالقدم المؤهل للتدرج. ثالثا: تحدد سلاسل رواتب الضباط والرتباء والافراد في الضابطة الجمركية وفاقا لجدولي التحويل رقم 16 و17 الملحقين بهذا القانون. تحول رواتب الضباط والرتباء والافراد في الضابطة الجمركية وفاقا لجدول التحويل رقم (2) الملحق بهذا القانون ومن ثم يصنف كل منهم بالدرجة التي يوازي راتبها في السلسلة الجديدة لرواتبهم راتب العنصر بعد التحويل على ان يحتفظ, في هذه الحالة, بالقدم المؤهل للتدرج. وفي حالة عدم وجود درجة في هذه السلسلة يوازي راتبها راتب العنصر بعد التحويل, يصنف في الدرجة التي يقارب راتبها راتبه على ان يؤخر او يقرب استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق الراتب من زيادة او نقصان.

المادة 4

مادة 4 يعطى المتعاقدون في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر والاجراء الدائمون والموقتون والمتعاملون من غير الموظفين مع وزارة الاعلام زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب احكام هذا القانون على رواتب الموظفين الدائمين الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب التعويض الشهري للمتعاقد او اجر المتعامل او اجرة ثلاثين يوما من اجر الاجير. من اجل حساب قيمة الزيادة في الاجر اليومي للاجير, تقسم الزيادة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة على ثلاثين. يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية. عند تحديد الاجر اليومي يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة. وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادات الدورية.

المادة 5

مادة 5: يعطى المتقاعدون زيادة على المعاشات التقاعدية تحدد على الوجه التالي: اولا: المعاش او مجموع اقسامه واجزائه التي لا تتجاوز /100/ ليرة لبنانية نسبة 100 % (مائة بالمائة). ثانيا: المعاش او مجموع اقسامه واجزائه التي تتجاوز /100/ ليرة لبنانية نسبة تحدد كما يلي: أ - الجزء من معاشات التقاعد المتراوح بين ليرة لبنانية واحدة و /675/ ليرة لبنانية نسبة 29 % (تسعة وعشرون بالمئة) على الا تقل هذه الزيادة عن /100/ ل.ل. ب - الجزء من معاشات التقاعد المتراوح بين /01, 675/ ليرة لبنانية و/1000/ ل.ل. نسبة 25 % (خمسة وعشرون بالمائة). ج - الجزء من معاشات التقاعد الذي يزيد على /1000/ ليرة لبنانية نسبة 20 % (عشرون بالمائة). ثالثا: لا يجوز ان يزيد مجموع الزيادة الشهرية مهما بلغت على /450/ ليرة لبنانية. رابعا: يدمج مجموع هذه الزيادات في صلب معاشات التقاعد.

المادة 6

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 47 / 1983 )

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 29/06/1983, article 63 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 7

مادة 7: يطبق على افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك في المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية تحويل الرواتب المطبق على افراد الهيئة التعليمية في ملاكات وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة ويصنف كل منهم في الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم, على ان يحتفظ بالقدم المؤهل للتدرج .

المادة 8

مادة 8: تطبق على افراد الهيئة التعليمية غير الداخلين في الملاك في المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية الاحكام التالية: 1 - يعطى المدرس في المدارس الخاصة المجانية المنطبقة عليه احكام المادة 3 من القانون رقم 32/65 الصادر بتاريخ 11/6/1965 زيادة استثنائية في اجره الشهري قدرها /150/ ليرة لبنانية ويحتفظ بالقدم المؤهل لاستحقاق الزيادة المنصوص عنها في المادة الرابعة من القانون رقم 32/65 المشار اليه. 2 - يعطى المتعاقد غير المعني بالفقرة الاولى من هذه المادة والمنطبقة عليه احكام قانون 15/6/1956 وتعديلاته زيادة استثنائية في اجره الشهري مقدارها نسبة من الزيادة التي طرأت بموجب احكام هذا القانون على راتب الداخل في الملاك الذي يساوي او يقارب الاجر الشهري للمتعاقد, محسوبة على اساس عدد حصص عمله الاسبوعية بالنسبة الى الحد الاقصى لحصص التدريس المحددة قانونا لمرحلة التعليم التي يعمل فيها, على ان تراعى في حال التدريس في اكثر من مرحلة احكام المادة 15 من القانون المذكور.

المادة 9

مادة 9: تزاد بنسبة 25 % مخصصات وتعويضات كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والنواب .

المادة 10

مادة 10: يجاز للحكومة ان تفتح, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, الاعتمادات اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون وان تحدد بالطريقة ذاتها كيفية تغطية هذه الاعتمادات .

المادة 11

مادة 11: يجاز للحكومة, خلال مدة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية تعديل قيمة معدلات او مقادير بعض الضرائب والرسوم وذلك بمراسيم اشتراعية, تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

المادة 12

مادة 12: تصحح عند الاقتضاء بمراسيم, النواقص والاخطاء الحاصلة في الجداول الملحقة بهذا القانون.

المادة 13

مادة 13: تحول الرواتب في السلك الخارجي المحددة بموجب الجدول رقم (4) الملحق بالقانون رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 وفاقا للجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 21/79 تاريخ 26/12/1979 وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 13/80 المذكور.

المادة 14

مادة 14: تطبق على المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل, الاسس المعتمدة في هذا القانون, لا سيما لجهة رفع الحد الادنى للرواتب والاجور ونسبة الزيادة الناتجة عن تحويل رواتب الموظفين الدائمين والزيادة المعطاة للمتعاقدين والاجراء, على ان تكرس هذه الاسس بنصوص توضع وفاقا للاصول المعتمدة لدى كل من هذه المؤسسات .

المادة 15

مادة 15: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول تموز 1980.

بعبدا في 20 شباط سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان