The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 11815 تاريخ 14/01/1969 In force

المادة 3

المادة 3

بعد اتمام المعاملات المعنية في المادة السابقة ينشر اعلان في الجريدة الرسمية عن اتمام نسخ صحائف العقارات مع تعيين ارقام ومواقع هذه العقارات .

ويحق لاصحاب العلاقة الاطلاع على معاملات النسخ والاعتراض عليها عند الاقتضاء امام امين السجل العقاري المختص الذي يتخذ الاجراءات القانونية وفاقا لاحكام المادتين 15 و80 من القرار رقم 188 تاريخ 15/3/1926 والمواد 28 و29 و30 و31 من القرار رقم 189 تاريخ 15/3/1926.

وفي مطلق الاحوال يضع امين السجل العقاري قيدا احتياطا على الصحيفة المستحدثة بالاعتراض المنوه عنه وذلك لحين البت به نهائيا.

المادة 3 من قانون منفذ بمرسوم رقم 11815 تاريخ 14/01/1969 https://lebaneselegislation.com/law/245061/article/3/