المادة 4
مادة 4:
في حال توجب دفع مبالغ من المال عند توقيع العقد لانشاء كابل بيروت - لارنكا يجاز لوزير البريد والبرق والهاتف تسديد ما يصيب لبنان من هذه المبالغ باحدى الطريقتين التاليتين:
1- باستعمال ثمن الخطوط التي تباع في الكوابل البحرية التي يملكها لبنان على ان يقيد المبلغ اللازم كاعتماد اضافي في موازنة المديرية العامة للبرق والهاتف بقرار من وزير المالية كما يلي:
أ) في البند الخامس "ايرادات متنوعة" الجزء الاول الاستثمار" من قسم الواردات.
ب) في البند 22 "انشاءات فقرة 11" انشاء كابل بيروت لارنكا" الفصل الاول "نفقات- الاستثمار" الجزء الثالث "نفقات التجهيز والانشاء الطويلة المدى" من قسم النفقات.
ويعتبر هذا الاعتماد من اصل الاعتماد الاجمالي المخصص للمشروع.
2- بدفع القيمة بموجب سلفة من خزينة الهاتف تسدد خلال مدة اقصاها سنتين من اعتمادات الدفع العائدة للمشروع.