The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 6303 تاريخ 25/10/1973 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4:

في حال توجب دفع مبالغ من المال عند توقيع العقد لانشاء كابل بيروت - لارنكا يجاز لوزير البريد والبرق والهاتف تسديد ما يصيب لبنان من هذه المبالغ باحدى الطريقتين التاليتين:

1- باستعمال ثمن الخطوط التي تباع في الكوابل البحرية التي يملكها لبنان على ان يقيد المبلغ اللازم كاعتماد اضافي في موازنة المديرية العامة للبرق والهاتف بقرار من وزير المالية كما يلي:

أ) في البند الخامس "ايرادات متنوعة" الجزء الاول الاستثمار" من قسم الواردات.

ب) في البند 22 "انشاءات فقرة 11" انشاء كابل بيروت لارنكا" الفصل الاول "نفقات- الاستثمار" الجزء الثالث "نفقات التجهيز والانشاء الطويلة المدى" من قسم النفقات.

ويعتبر هذا الاعتماد من اصل الاعتماد الاجمالي المخصص للمشروع.

2- بدفع القيمة بموجب سلفة من خزينة الهاتف تسدد خلال مدة اقصاها سنتين من اعتمادات الدفع العائدة للمشروع.

المادة 4 من قانون منفذ بمرسوم رقم 6303 تاريخ 25/10/1973 https://lebaneselegislation.com/law/245071/article/4/