All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 6303 25/10/1973

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 5650 تاريخ 23 حزيران 1973 الرامي الى انشاء كابل بحري بين لبنان وقبرص وشراء خطوط في كابلي قبرص- اليونان واليونان - فرنسا موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
6303
Date
25/10/1973
Official Gazette
Issue 90, 08/11/1973, p. 1013-1019
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 6303 تاريخ 25/10/1973
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور ولا سيما المادة 58 منه وبما ان الحكومة احالت على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 5650 تاريخ 23/6/73 مشروع قانون معجل يرمي الى انشاء كابل بحري بين لبنان وقبرص وشراء خطوط في كابلي قبرص اليونان واليونان- فرنسا. وبما انه انقضى اربعين يوما على طرح مشروع القانون المعجل المطروح على مجلس النواب دون ان يبته. بناء على اقتراح وزير البريد والبرق والهاتف وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/9/1973, يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1:

اجيز للحكومة 1973 بين:

حكومة الجمهورية اللبنانية

وحكومة المملكة اليونانية

وحكومة الجمهورية القبرصية

المتعلق بانشاء كابل بحري بين بيروت (لبنان) ولارنكا (قبرص ) سعة 480 خطا هاتفيا وبشراء 156 خطا في كابل قبرص اليونان و72 خطا في- كابل اليونان - فرنسا.

المادة 1 اصدار

مادة 1:

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 5650 تاريخ 23/6/1973 الرامي الى انشاء كابل بحري بين لبنان وقبرص وشراء خطوط كابلي قبرص - اليونان واليونان - فرنسا, التالي نصه:

المادة 2

مادة 2:

يجاز للحكومة:

ان تعقد قروضا او ان تصدر سندات خزينة لا تتجاوز قيمتها ثلث قيمة ما يعود على لبنان من مشروع المقدرة تكاليفه, ما عدا الفوائد, بسبعة عشر مليون ليرة لبنانية موزعة كما يلي:

......................................................ليرة لبنانية

- كابل بيروت - لارنكا.............................5000000

- ثمن 156 خطا في كابل قبرص اليونان.....6000000

- ثمن 72 خطا في كابل اليونان مرسيليا...6000000

..........................................................ــــــــ

..................................................... 17000000

- فوائد وغير ملحوظ.............................04000000

.........................................................ــــــــ

.................................................... 21000000

المادة 2 اصدار

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

المادة 3

مادة 3:

يجاز للحكومة ان تعقد نفقات حصتها في المشروع ضمن حد اقصى قدره واحد وعشرون مليون ليرة لبنانية قبل توافر الاعتمادات الكاملة لها في الموازنة وان تدفع الثمن بالتقسيط. يحدد برنامج اعتمادات الدفع بقرار من وزيري المالية والبريد والبرق والهاتف وتدرج الاعتمادات اللازمة في موازنة المديرية العامة للبرق والهاتف الملحقة سنة فسنة.

المادة 4

مادة 4:

في حال توجب دفع مبالغ من المال عند توقيع العقد لانشاء كابل بيروت - لارنكا يجاز لوزير البريد والبرق والهاتف تسديد ما يصيب لبنان من هذه المبالغ باحدى الطريقتين التاليتين:

1- باستعمال ثمن الخطوط التي تباع في الكوابل البحرية التي يملكها لبنان على ان يقيد المبلغ اللازم كاعتماد اضافي في موازنة المديرية العامة للبرق والهاتف بقرار من وزير المالية كما يلي:

أ) في البند الخامس "ايرادات متنوعة" الجزء الاول الاستثمار" من قسم الواردات.

ب) في البند 22 "انشاءات فقرة 11" انشاء كابل بيروت لارنكا" الفصل الاول "نفقات- الاستثمار" الجزء الثالث "نفقات التجهيز والانشاء الطويلة المدى" من قسم النفقات.

ويعتبر هذا الاعتماد من اصل الاعتماد الاجمالي المخصص للمشروع.

2- بدفع القيمة بموجب سلفة من خزينة الهاتف تسدد خلال مدة اقصاها سنتين من اعتمادات الدفع العائدة للمشروع.

المادة 5

مادة 5:

يجاز للحكومة ان تكفل قيمة الحصة التي تعود على لبنان من ثمن كابل بيروت - لارنكا.

المادة 6

مادة 6:

تكلف شركة تنمية الاتصالات في لبنان ش.م.ل. فيما يتعلق بلبنان فقط, ادارة تنفيذ اعمال الكابل البحري بين لبنان وقبرص. تتحمل المديرية العامة للبرق والهاتف المبالغ التي تنفقها الشركة المذكورة لتنفيذ مهمتها.

المادة 7

مادة 7:

تغطى اعتمادات هذا المشروع بواردات استثنائية عند الاقتضاء.

المادة 8

مادة 8:

يعمل بهذا القانون فور نشره."

بعبدا في 25 تشرين الاول سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: طوني فرنجيه