The whole text

قانون انشاء تعاونية موظفي الدولة In force

المادة 17

المادة 17

تضع سلطة الوصاية, خلال ستة اشهر ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون, سائر الانظمة التي تستلزمها اعمال التعاونية. وتصبح هذه الانظمة نافذة بعد التصديق عليها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

تحدد في هذه الانظمة بنوع خاص :

1- كيفية تعيين مجلس ادارة التعاونية وتحديد صلاحياته.

2- اجهزة التعاونية الادارية والفنية.

3- التنظيم الاداري الداخلي والمالي.

4- كيفية تطبيق وصاية مجلس الخدمة المدنية.

5- اصول مراقبة ديوان المحاسبة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون.

6- المنافع التي يمكن ان يحصل عليها المنتسبون والشروط المفروضة لذلك.

7- كيفية استثمار اموال التعاونية.

يعين مفوض الحكومة لدى مجلس ادارة التعاونية بناء على اقتراح وزير المالية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, ويشترك

في اجتماعات مجلس الادارة ويكون له فيها حق التصويت .

يتمتع مفوض الحكومة بحق الاعتراض على قرارات مجلس الادارة عندما يرى ان من شأنها ان تحدث خللا في اوضاع التعاونية المالية او في سلامة مواردها او يمكن ان ينشأ عنها اعباء باهظة على الخزينة العامة.

على مفوض الحكومة في هذه الحال ان يطلب الى مجلس الادارة اعادة بحث القرار المعترض عليه في جلسة جديدة تعقد بعد الجلسة الاولى بثمانية ايام على الاكثر فاذا اكد المجلس قراره الاول يمكن لمفوض الحكومة ان يوقف التنفيذ ليعرض

الامر في خلال ثلاثة ايام من تاريخ انعقاد الجلسة على سلطة الوصاية لاتخاذ القرار المناسب .

فاذا اكدت سلطة الوصاية قرار مجلس الادارة كان على مفوض الحكومة في حال اصراره على الاعتراض ان يعلم وزير المالية بالامر في خلال خمسة ايام من تاريخ ابلاغه قرار سلطة الوصاية وذلك بمذكرة مفصلة تشرح نوع القرار المعترض عليه واسباب اعتراضه وكلا من وجهتي نظر مجلس الادارة وسلطة الوصاية.

لوزير المالية في خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ ورود المذكرة ان يبت في الامر فاذا ايد قرار مجلس الادارة

المعترض عليه اصبح هذا القرار قابلا للتنفيذ, والا عرض الامر على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي.

وفي حال عدم البت في القرار المذكور في خلال مهلة اربعين يوما من تاريخ اعتراض مفوض الحكومة عليه يمكن لسلطة

الوصاية ان تعتبر هذا القرار قابلا حكما للتنفيذ.

المادة 17 من قانون انشاء تعاونية موظفي الدولة https://lebaneselegislation.com/law/245072/article/17/