All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 14273 29/10/1963

قانون انشاء تعاونية موظفي الدولة

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
14273
Date
29/10/1963
Official Gazette
Issue 90, 11/11/1963, p. 5060-5063
Status
In force
Amended by
قانون رقم 141 تاريخ 09/07/2019 (Art. 1)
قانون رقم 210 تاريخ 02/04/1993 (Art. 8)
قانون رقم 43 تاريخ 23/06/1971 (Art. 1)
قانون رقم 13 تاريخ 15/01/1968 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
29
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 14273 تاريخ 29/10/1963 (قانون انشاء تعاونية موظفي الدولة)
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية,

بناء على الدستور اللبناني لا سيما المادة 58 منه,

وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي :

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 11825 تاريخ 19 كانون الثاني سنة 1963 وهذا نصه:

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.

المواد

المادة 1

Amended 11/07/2019

(عدلت بموجب قانون 141 / 2019 ) (عدلت بموجب قانون 13 / 1968 ) (عدلت بموجب قانون 43 / 1971 )

تنشأ تعاونية لموظفي الدولة تشمل صلاحياتها جميع الادارات العامة والعاملين في ملاك الجامعة اللبنانية من غير افراد الهيئة التعليمية، والموظفين المدنيين في الجمارك باستثناء القضاء والجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة والافراد المدنيين الملحقين بها والضابطة الجمركية.

ويمكن ان تشمل مستخدمي المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات الخاضعة لرقابة مجلس الخدمة المدنية وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون».

والباقي دون تعديل.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 11/07/2019

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 11/07/2019 · Replaced by قانون رقم 141 تاريخ 09/07/2019, art. 1 · as the amending text publishes it

    تنشأ تعاونية لموظفي الدولة تشمل صلاحياتها جميع الادارات العامة والعاملين في ملاك الجامعة اللبنانية من غير افراد الهيئة التعليمية، والموظفين المدنيين في الجمارك باستثناء القضاء والجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة والافراد المدنيين الملحقين بها والضابطة الجمركية.

    ويمكن ان تشمل مستخدمي المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات الخاضعة لرقابة مجلس الخدمة المدنية وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون».

    والباقي دون تعديل.

المادة 2

تعتبر التعاونية من المؤسسات العامة وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وتخضع لوصاية مجلس الخدمة المدنية ولرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.

ولا تخضع لاحكام قوانين المحاسبة العامة وانظمة موظفي الدولة الا ضمن الشروط المبينة في هذا القانون والانظمة اللاحقة.

ولها حق التقاضي واقتناء الممتلكات الثابتة والمنقولة والتخلي عنها وقبول التبرعات والهبات .

المادة 3

الانتساب الى التعاونية بجميع منافعه وموجباته الزامي للموظفين الدائمين خضعوا لشرعة التقاعد ام لم يخضعوا.

وتحدد انظمة التعاونية, فيما بعد, شروط قبول الموظفين غير الدائمين ومدى افادتهم من خدماتها.

اما مستخدمو المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات فيمكن لسلطة الوصاية ان تقرر بناء على طلبهم وعلى اقتراح مجلس ادارة التعاونية, قبولهم فيها بعد الاتفاق مع كل مؤسسة معنية على شروط القبول ومقدار المساعدة التي قد تترتب على كل منها.

المادة 4

تؤمن التعاونية للمنتسبين اليها من الموظفين الدائمين:

اولا: جميع المساعدات المنصوص عليها في المادة 29 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 وفي المواد 42 الى 51 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960 , وذلك ريثما يتمكن الضمان الاجتماعي من تأمين هذه المساعدات .

ثانيا: المساعدات المنصوص عليها في المادتين 30 و 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 (مساعدة العائلة في حالة وفاة الموظف - مساعدة الموظف في حال وفاة احد افراد عائلته).

المادة 5

بالاضافة الى المساعدات المنصوص عليها في المادة الرابعة السابقة تؤمن التعاونية للمنتسبين ما يلي:

1- منحة مقطوعة يحدد مقدارها في انظمة التعاونية وتدفع للمساهمين في صندوق التوفير التعاوني المنصوص عليه في المادة 13 من هذا القانون عند تركهم الخدمة في اي وقت كان ومهما كان السبب , وذلك علاوة على المبالغ التي تستحق للموظفين وفقا للقوانين النافذة.

2- منحة مقطوعة لمناسبة الزواج والولادة.

3- غير ذلك من المساعدات والمنح التي يمكن ان تنص عليها انظمة التعاونية.

4- حسومات في التعرفة والاسعار باتفاقات تعقدها التعاونية مع مؤسسات خاصة تجارية وغير تجارية.

المادة 6

تجري سلطة الوصاية بقرار منها وفي حدود صلاحيات التعاونية واختصاصاتها تأليف اللجان الناشئة عن تطبيق احكام المواد 29 و 30 و 31 من نظام الموظفين وعن المرسوم الاشتراعي رقم 113 لا سيما المادة 23 منه, الصادرين بتاريخ 12 حزيران 1959 وتحدد كيفية عمل هذه اللجان.

واردات التعاونية

المادة 7

(عدلت بموجب قانون 497 / 2003 )

1ـ مساهمة إلزامية شهرية تقتطع من راتب كل منتسب إليها قدرها (3%) ثلاثة بالمئة من الراتب الأساسي غير الصافي.

2- مساعدة سنوية مقطوعة تقدمها الدولة للتعاونية ويكون من نتائجها ان تتحرر بها الدولة من التزاماتها نحو الموظفين المنتسبين الى التعاونية كما هي محددة في المواد 29 و 30 و 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 وفي المواد 42 الى 51 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان سنة 1960 .

وتحدد هذه المساعدة كل سنة في الموازنة على الا تقل عن ستة بالمئة من مجموع الرواتب السنوية الاساسية غير الصافية للموظفين المنتسبين للتعاونية.

يمكن ان تعدل نسبة هذه المساعدة, بعد انشاء الضمان الاجتماعي, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء سلطة الوصاية.

3- واردات استثمار اموال التعاونية.

4- الهبات والتبرعات التي توافق على قبولها التعاونية بعد موافقة سلطة الوصاية.

Possibly affected, check: قانون رقم 122 تاريخ 09/03/1992, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 8

(عدلت بموجب قانون 210 / 1993 )

ترصد مساعدة الدولة للتعاونية في موازنة رئاسة مجلس الوزراء (مجلس الخدمة المدنية) باسم "تعاونية موظفي الدولة" وتدفع للتعاونية على قسطين: الاول في اول شباط والثاني في اول تموز ويمكن ان تدفع مساعدات الدولة للتعاونية على شكل سلفة موازنة اذا تأخر تصديق الموازنة على ان تسدد من بند الموازنة الوارد اعلاه.

المادة 9

اذا وقعت التعاونية بعجر مالي, وكان الاحتياطي غير كاف لسده او اذا عارضت سلطة الوصاية في استعمال هذا الاحتياطي, تتحمل الدولة والمنتسبون الى التعاونية هذا العجز بنسبة تعادل نسبة المساهمة المحددة لكل منهما في المادة السابعة من هذا القانون.

نفقات التعاونية

المادة 10

تؤمن نفقات التعاونية الادارية من وارداتها ويوضع لها موازنة سنوية خاصة تخضع لتصديق سلطة الوصاية.

المادة 11

يجاز للحكومة بعد نشر هذا القانون ان تفتح في موازنة السنة التي يتم فيها نشره اعتمادات اضافية على الا يتجاوز مجموعها /250000/ل.ل. تؤخذ من مال الاحتياط وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لتغطية النفقات المختلفة التي يستوجبها انشاء التعاونية.

المادة 12

يستعمل الاعتماد المنصوص عليه في المادة السابقة وفقا للاصول الاستثنائية التالية:

1- يتولى عقد النفقة وتصفيتها رئيس مجلس الخدمة المدنية او من يفوضه لهذه الغاية.

2- تصرف من هذا الاعتماد الرواتب والاجور وشتى التعويضات المستحقة للموظفين والخبراء وغيرهم, وثمن الآلات والادوات الفنية وصيانتها وسائر اللوازم والمخابرات وسوى ذلك من النفقات العامة التي يستوجبها انشاء التعاونية وتأمين تجهيزاتها.

3- يجاز مشترى ما تحتاج اليه التعاونية من هذا الاعتماد بالتراضي مهما بلغت القيمة.

صندوق التوفير التعاوني

المادة 13

ينشأ في التعاونية صندوق توفير تعاوني تقبل فيه الودائع بصورة اختيارية لقاء فوائد.

المادة 14

تضع سلطة الوصاية النظام الخاص لهذا الصندوق وكيفية ادارة عملياته.

ويصبح نافذا بعد التصديق عليه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 15

تضمن الدولة جميع المبالغ المودعة في صندوق التوفير التعاوني وردها الى اصحابها مع الفوائد المستحقة.

المادة 16

يحق لسلطة الوصاية, بعد سنتين من وضع هذا القانون موضع التنفيذ ان تقرر, عند الاقتضاء, وبعد اخذ موافقة مجلس الوزراء, جعل مساهمة المنتسبين في صندوق التوفير التعاوني الزامية.

ادارة التعاونية

المادة 17

تضع سلطة الوصاية, خلال ستة اشهر ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون, سائر الانظمة التي تستلزمها اعمال التعاونية. وتصبح هذه الانظمة نافذة بعد التصديق عليها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

تحدد في هذه الانظمة بنوع خاص :

1- كيفية تعيين مجلس ادارة التعاونية وتحديد صلاحياته.

2- اجهزة التعاونية الادارية والفنية.

3- التنظيم الاداري الداخلي والمالي.

4- كيفية تطبيق وصاية مجلس الخدمة المدنية.

5- اصول مراقبة ديوان المحاسبة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون.

6- المنافع التي يمكن ان يحصل عليها المنتسبون والشروط المفروضة لذلك.

7- كيفية استثمار اموال التعاونية.

يعين مفوض الحكومة لدى مجلس ادارة التعاونية بناء على اقتراح وزير المالية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, ويشترك

في اجتماعات مجلس الادارة ويكون له فيها حق التصويت .

يتمتع مفوض الحكومة بحق الاعتراض على قرارات مجلس الادارة عندما يرى ان من شأنها ان تحدث خللا في اوضاع التعاونية المالية او في سلامة مواردها او يمكن ان ينشأ عنها اعباء باهظة على الخزينة العامة.

على مفوض الحكومة في هذه الحال ان يطلب الى مجلس الادارة اعادة بحث القرار المعترض عليه في جلسة جديدة تعقد بعد الجلسة الاولى بثمانية ايام على الاكثر فاذا اكد المجلس قراره الاول يمكن لمفوض الحكومة ان يوقف التنفيذ ليعرض

الامر في خلال ثلاثة ايام من تاريخ انعقاد الجلسة على سلطة الوصاية لاتخاذ القرار المناسب .

فاذا اكدت سلطة الوصاية قرار مجلس الادارة كان على مفوض الحكومة في حال اصراره على الاعتراض ان يعلم وزير المالية بالامر في خلال خمسة ايام من تاريخ ابلاغه قرار سلطة الوصاية وذلك بمذكرة مفصلة تشرح نوع القرار المعترض عليه واسباب اعتراضه وكلا من وجهتي نظر مجلس الادارة وسلطة الوصاية.

لوزير المالية في خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ ورود المذكرة ان يبت في الامر فاذا ايد قرار مجلس الادارة

المعترض عليه اصبح هذا القرار قابلا للتنفيذ, والا عرض الامر على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي.

وفي حال عدم البت في القرار المذكور في خلال مهلة اربعين يوما من تاريخ اعتراض مفوض الحكومة عليه يمكن لسلطة

الوصاية ان تعتبر هذا القرار قابلا حكما للتنفيذ.

المادة 18

تعدل الانظمة المشار اليها في المادة 17 من هذا القانون, عند الاقتضاء, بناء على اقتراح من مجلس الادارة وبعد موافقة سلطة

الوصاية.

ويصدر التعديل بقرار معلل من سلطة الوصاية.

المادة 19

يكلف رئيس مجلس الخدمة المدنية, موقتا, بقرار منه, الموظفين والخبراء الذين تستعين بهم التعاونية, ويحدد اعمالهم, وتعويضاتهم او اجورهم الى ان يتم وضع انظمة التعاونية وتباشر اعمال اجهزتها الادارية والفنية.

احكام مختلفة

المادة 20

تودع اموال التعاونية النقدية غير المستثمرة التي تفيض عن الحاجة اليومية صندوق الخزينة او تودع في المصرف الذي تودع فيه الخزينة اموالها.

المادة 21

تعفى التعاونية ومعاملاتها:

1- من جميع الرسوم المفروضة على العقود.

2- من رسوم تسجيل عقود ممتلكاتها او حقوقها العينية العقارية.

3- من ضرائب الدخل.

4- من رسوم الاعلان ورسوم البلديات .

5- من الرسوم القضائية في الدعاوى التي تقيمها تحقيقا لغاياتها وفي الدفاع عن مصالحها.

6- من الرسوم والضرائب ورسوم التمغة, عن جميع الاعمال التي تجريها لتنفيذ مهمتها وادارة شؤونها.

7- من رسوم الطوابع البريدية عن مخابراتها داخل البلاد.

اما العقود التي تجريها مع الغير فيؤدي الغير رسومها وضرائبها.

المادة 22

تعتبر ديون التعاونية على المنتسبين ديونا ممتازة وتصنف مباشرة بعد الاموال المترتبة للدولة كضرائب .

المادة 23

تحل جميع تعاونيات الموظفين وصناديق التعاون على كافة انواعها ومؤسسات وجمعيات التعاضد وتحدد انظمة التعاونية كيفية الحل والتصفية.

المادة 24

اذا حلت الدولة التعاونية التزمت جميع ديونها وتعهداتها تجاه الموظفين والغير.

تعاونيات الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام

المادة 25

تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء مساعدة يمكن منحها لتعاونيات الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام فيما اذا امنت هذه التعاونيات للاشخاص الذين هم على عاتق المنتسبين اليها الخدمات الصحية نفسها التي تؤمنها تعاونية موظفي الدولة للاشخاص الذين هم على عاتق اعضائها وشرط ان يساهم اعضاء التعاونيات المذكورة في تمويلها بنسبة ما يساهم به اعضاء تعاونية موظفي الدولة لقاء هذه الخدمات .

يحدد في المرسوم قيمة المساعدة بنسبة مئوية من رواتب اعضاء هذه التعاونيات تعادل النسبة المقدرة من المساعدة التي تمنحها الدولة لتعاونية الموظفين لقاء هذه الخدمات الصحية.

المادة 26

تلغى جميع الاحكام السابقة والمخالفة لهذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه.

المادة 27

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

الذوق في 29 تشرين الاول سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي