المادة 1 اصدار
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 11825 تاريخ 19 كانون الثاني سنة 1963 وهذا نصه:
قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 14273 29/10/1963
ان رئيس الجمهورية اللبنانية,
بناء على الدستور اللبناني لا سيما المادة 58 منه,
وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي :
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 11825 تاريخ 19 كانون الثاني سنة 1963 وهذا نصه:
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
(عدلت بموجب قانون 141 / 2019 ) (عدلت بموجب قانون 13 / 1968 ) (عدلت بموجب قانون 43 / 1971 )
تنشأ تعاونية لموظفي الدولة تشمل صلاحياتها جميع الادارات العامة والعاملين في ملاك الجامعة اللبنانية من غير افراد الهيئة التعليمية، والموظفين المدنيين في الجمارك باستثناء القضاء والجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة والافراد المدنيين الملحقين بها والضابطة الجمركية.
ويمكن ان تشمل مستخدمي المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات الخاضعة لرقابة مجلس الخدمة المدنية وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون».
والباقي دون تعديل.
No source we have keeps this wording in full.
تنشأ تعاونية لموظفي الدولة تشمل صلاحياتها جميع الادارات العامة والعاملين في ملاك الجامعة اللبنانية من غير افراد الهيئة التعليمية، والموظفين المدنيين في الجمارك باستثناء القضاء والجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة والافراد المدنيين الملحقين بها والضابطة الجمركية.
ويمكن ان تشمل مستخدمي المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات الخاضعة لرقابة مجلس الخدمة المدنية وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون».
والباقي دون تعديل.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (فقرة اخيرة) by قانون رقم 13 تاريخ 15/01/1968, article 1, 15/02/1968
مادة وحيدة: يضاف الى المادة الاولى من قانون انشاء تعاونية موظفي الدولة والموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14273 تاريخ 29/10/1963 , فقرة اخيرة هذا نصها: "ويمكن ان تشمل ايضا موظفي وحرس مجلس النواب الدائمين بقرار يصدر عن رئيس المجلس النيابي". ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by قانون رقم 43 تاريخ 23/06/1971, article 1, 01/07/1971
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الاولى من القانون المنشور بالمرسوم رقم 14273 بتاريخ 21/10/1963 القاضي بانشاء تعاونية موظفي الدولة, على الوجه التالي: "تنشأ تعاونية لموظفي الدولة تشمل صلاحياتها جميع الادارات العامة والقضاء والجامعة اللبنانية". والباقي بدون تعديل.
Replaced or reworded by قانون رقم 141 تاريخ 09/07/2019, article 1, 11/07/2019
تعدل المادة الأولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14273 تاريخ 29/10/1963 وتعديلاته (إنشاء تعاونية موظفين الدولة) على الوجه التالي:
«تنشأ تعاونية لموظفي الدولة تشمل صلاحياتها جميع الادارات العامة والعاملين في ملاك الجامعة اللبنانية من غير افراد الهيئة التعليمية، والموظفين المدنيين في الجمارك باستثناء القضاء والجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة والافراد المدنيين الملحقين بها والضابطة الجمركية.
ويمكن ان تشمل مستخدمي المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات الخاضعة لرقابة مجلس الخدمة المدنية وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون».
والباقي دون تعديل.
تعتبر التعاونية من المؤسسات العامة وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وتخضع لوصاية مجلس الخدمة المدنية ولرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.
ولا تخضع لاحكام قوانين المحاسبة العامة وانظمة موظفي الدولة الا ضمن الشروط المبينة في هذا القانون والانظمة اللاحقة.
ولها حق التقاضي واقتناء الممتلكات الثابتة والمنقولة والتخلي عنها وقبول التبرعات والهبات .
الانتساب الى التعاونية بجميع منافعه وموجباته الزامي للموظفين الدائمين خضعوا لشرعة التقاعد ام لم يخضعوا.
وتحدد انظمة التعاونية, فيما بعد, شروط قبول الموظفين غير الدائمين ومدى افادتهم من خدماتها.
اما مستخدمو المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات فيمكن لسلطة الوصاية ان تقرر بناء على طلبهم وعلى اقتراح مجلس ادارة التعاونية, قبولهم فيها بعد الاتفاق مع كل مؤسسة معنية على شروط القبول ومقدار المساعدة التي قد تترتب على كل منها.
تؤمن التعاونية للمنتسبين اليها من الموظفين الدائمين:
اولا: جميع المساعدات المنصوص عليها في المادة 29 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 وفي المواد 42 الى 51 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960 , وذلك ريثما يتمكن الضمان الاجتماعي من تأمين هذه المساعدات .
ثانيا: المساعدات المنصوص عليها في المادتين 30 و 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 (مساعدة العائلة في حالة وفاة الموظف - مساعدة الموظف في حال وفاة احد افراد عائلته).
بالاضافة الى المساعدات المنصوص عليها في المادة الرابعة السابقة تؤمن التعاونية للمنتسبين ما يلي:
1- منحة مقطوعة يحدد مقدارها في انظمة التعاونية وتدفع للمساهمين في صندوق التوفير التعاوني المنصوص عليه في المادة 13 من هذا القانون عند تركهم الخدمة في اي وقت كان ومهما كان السبب , وذلك علاوة على المبالغ التي تستحق للموظفين وفقا للقوانين النافذة.
2- منحة مقطوعة لمناسبة الزواج والولادة.
3- غير ذلك من المساعدات والمنح التي يمكن ان تنص عليها انظمة التعاونية.
4- حسومات في التعرفة والاسعار باتفاقات تعقدها التعاونية مع مؤسسات خاصة تجارية وغير تجارية.
تجري سلطة الوصاية بقرار منها وفي حدود صلاحيات التعاونية واختصاصاتها تأليف اللجان الناشئة عن تطبيق احكام المواد 29 و 30 و 31 من نظام الموظفين وعن المرسوم الاشتراعي رقم 113 لا سيما المادة 23 منه, الصادرين بتاريخ 12 حزيران 1959 وتحدد كيفية عمل هذه اللجان.
(عدلت بموجب قانون 497 / 2003 )
1ـ مساهمة إلزامية شهرية تقتطع من راتب كل منتسب إليها قدرها (3%) ثلاثة بالمئة من الراتب الأساسي غير الصافي.
2- مساعدة سنوية مقطوعة تقدمها الدولة للتعاونية ويكون من نتائجها ان تتحرر بها الدولة من التزاماتها نحو الموظفين المنتسبين الى التعاونية كما هي محددة في المواد 29 و 30 و 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 وفي المواد 42 الى 51 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان سنة 1960 .
وتحدد هذه المساعدة كل سنة في الموازنة على الا تقل عن ستة بالمئة من مجموع الرواتب السنوية الاساسية غير الصافية للموظفين المنتسبين للتعاونية.
يمكن ان تعدل نسبة هذه المساعدة, بعد انشاء الضمان الاجتماعي, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء سلطة الوصاية.
3- واردات استثمار اموال التعاونية.
4- الهبات والتبرعات التي توافق على قبولها التعاونية بعد موافقة سلطة الوصاية.
Possibly affected, check: قانون رقم 122 تاريخ 09/03/1992, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
(عدلت بموجب قانون 210 / 1993 )
ترصد مساعدة الدولة للتعاونية في موازنة رئاسة مجلس الوزراء (مجلس الخدمة المدنية) باسم "تعاونية موظفي الدولة" وتدفع للتعاونية على قسطين: الاول في اول شباط والثاني في اول تموز ويمكن ان تدفع مساعدات الدولة للتعاونية على شكل سلفة موازنة اذا تأخر تصديق الموازنة على ان تسدد من بند الموازنة الوارد اعلاه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 210 تاريخ 02/04/1993, article 1, 08/04/1993
مادة 1: الغي نص المادة 8 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14273 تاريخ 29/10/1963 القاضي بانشاء تعاونية موظفي الدولة, واستعيض عنه بالنص الآتي: ترصد مساعدة الدولة للتعاونية في موازنة رئاسة مجلس الوزراء (مجلس الخدمة المدنية) باسم "تعاونية موظفي الدولة" وتدفع للتعاونية على قسطين: الاول في اول شباط والثاني في اول تموز ويمكن ان تدفع مساعدات الدولة للتعاونية على شكل سلفة موازنة اذا تأخر تصديق الموازنة على ان تسدد من بند الموازنة الوارد اعلاه.
اذا وقعت التعاونية بعجر مالي, وكان الاحتياطي غير كاف لسده او اذا عارضت سلطة الوصاية في استعمال هذا الاحتياطي, تتحمل الدولة والمنتسبون الى التعاونية هذا العجز بنسبة تعادل نسبة المساهمة المحددة لكل منهما في المادة السابعة من هذا القانون.
تؤمن نفقات التعاونية الادارية من وارداتها ويوضع لها موازنة سنوية خاصة تخضع لتصديق سلطة الوصاية.
يجاز للحكومة بعد نشر هذا القانون ان تفتح في موازنة السنة التي يتم فيها نشره اعتمادات اضافية على الا يتجاوز مجموعها /250000/ل.ل. تؤخذ من مال الاحتياط وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لتغطية النفقات المختلفة التي يستوجبها انشاء التعاونية.
يستعمل الاعتماد المنصوص عليه في المادة السابقة وفقا للاصول الاستثنائية التالية:
1- يتولى عقد النفقة وتصفيتها رئيس مجلس الخدمة المدنية او من يفوضه لهذه الغاية.
2- تصرف من هذا الاعتماد الرواتب والاجور وشتى التعويضات المستحقة للموظفين والخبراء وغيرهم, وثمن الآلات والادوات الفنية وصيانتها وسائر اللوازم والمخابرات وسوى ذلك من النفقات العامة التي يستوجبها انشاء التعاونية وتأمين تجهيزاتها.
3- يجاز مشترى ما تحتاج اليه التعاونية من هذا الاعتماد بالتراضي مهما بلغت القيمة.
ينشأ في التعاونية صندوق توفير تعاوني تقبل فيه الودائع بصورة اختيارية لقاء فوائد.
تضع سلطة الوصاية النظام الخاص لهذا الصندوق وكيفية ادارة عملياته.
ويصبح نافذا بعد التصديق عليه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
تضمن الدولة جميع المبالغ المودعة في صندوق التوفير التعاوني وردها الى اصحابها مع الفوائد المستحقة.
يحق لسلطة الوصاية, بعد سنتين من وضع هذا القانون موضع التنفيذ ان تقرر, عند الاقتضاء, وبعد اخذ موافقة مجلس الوزراء, جعل مساهمة المنتسبين في صندوق التوفير التعاوني الزامية.
تضع سلطة الوصاية, خلال ستة اشهر ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون, سائر الانظمة التي تستلزمها اعمال التعاونية. وتصبح هذه الانظمة نافذة بعد التصديق عليها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
تحدد في هذه الانظمة بنوع خاص :
1- كيفية تعيين مجلس ادارة التعاونية وتحديد صلاحياته.
2- اجهزة التعاونية الادارية والفنية.
3- التنظيم الاداري الداخلي والمالي.
4- كيفية تطبيق وصاية مجلس الخدمة المدنية.
5- اصول مراقبة ديوان المحاسبة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون.
6- المنافع التي يمكن ان يحصل عليها المنتسبون والشروط المفروضة لذلك.
7- كيفية استثمار اموال التعاونية.
يعين مفوض الحكومة لدى مجلس ادارة التعاونية بناء على اقتراح وزير المالية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, ويشترك
في اجتماعات مجلس الادارة ويكون له فيها حق التصويت .
يتمتع مفوض الحكومة بحق الاعتراض على قرارات مجلس الادارة عندما يرى ان من شأنها ان تحدث خللا في اوضاع التعاونية المالية او في سلامة مواردها او يمكن ان ينشأ عنها اعباء باهظة على الخزينة العامة.
على مفوض الحكومة في هذه الحال ان يطلب الى مجلس الادارة اعادة بحث القرار المعترض عليه في جلسة جديدة تعقد بعد الجلسة الاولى بثمانية ايام على الاكثر فاذا اكد المجلس قراره الاول يمكن لمفوض الحكومة ان يوقف التنفيذ ليعرض
الامر في خلال ثلاثة ايام من تاريخ انعقاد الجلسة على سلطة الوصاية لاتخاذ القرار المناسب .
فاذا اكدت سلطة الوصاية قرار مجلس الادارة كان على مفوض الحكومة في حال اصراره على الاعتراض ان يعلم وزير المالية بالامر في خلال خمسة ايام من تاريخ ابلاغه قرار سلطة الوصاية وذلك بمذكرة مفصلة تشرح نوع القرار المعترض عليه واسباب اعتراضه وكلا من وجهتي نظر مجلس الادارة وسلطة الوصاية.
لوزير المالية في خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ ورود المذكرة ان يبت في الامر فاذا ايد قرار مجلس الادارة
المعترض عليه اصبح هذا القرار قابلا للتنفيذ, والا عرض الامر على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي.
وفي حال عدم البت في القرار المذكور في خلال مهلة اربعين يوما من تاريخ اعتراض مفوض الحكومة عليه يمكن لسلطة
الوصاية ان تعتبر هذا القرار قابلا حكما للتنفيذ.
تعدل الانظمة المشار اليها في المادة 17 من هذا القانون, عند الاقتضاء, بناء على اقتراح من مجلس الادارة وبعد موافقة سلطة
الوصاية.
ويصدر التعديل بقرار معلل من سلطة الوصاية.
يكلف رئيس مجلس الخدمة المدنية, موقتا, بقرار منه, الموظفين والخبراء الذين تستعين بهم التعاونية, ويحدد اعمالهم, وتعويضاتهم او اجورهم الى ان يتم وضع انظمة التعاونية وتباشر اعمال اجهزتها الادارية والفنية.
تودع اموال التعاونية النقدية غير المستثمرة التي تفيض عن الحاجة اليومية صندوق الخزينة او تودع في المصرف الذي تودع فيه الخزينة اموالها.
تعفى التعاونية ومعاملاتها:
1- من جميع الرسوم المفروضة على العقود.
2- من رسوم تسجيل عقود ممتلكاتها او حقوقها العينية العقارية.
3- من ضرائب الدخل.
4- من رسوم الاعلان ورسوم البلديات .
5- من الرسوم القضائية في الدعاوى التي تقيمها تحقيقا لغاياتها وفي الدفاع عن مصالحها.
6- من الرسوم والضرائب ورسوم التمغة, عن جميع الاعمال التي تجريها لتنفيذ مهمتها وادارة شؤونها.
7- من رسوم الطوابع البريدية عن مخابراتها داخل البلاد.
اما العقود التي تجريها مع الغير فيؤدي الغير رسومها وضرائبها.
تعتبر ديون التعاونية على المنتسبين ديونا ممتازة وتصنف مباشرة بعد الاموال المترتبة للدولة كضرائب .
تحل جميع تعاونيات الموظفين وصناديق التعاون على كافة انواعها ومؤسسات وجمعيات التعاضد وتحدد انظمة التعاونية كيفية الحل والتصفية.
اذا حلت الدولة التعاونية التزمت جميع ديونها وتعهداتها تجاه الموظفين والغير.
تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء مساعدة يمكن منحها لتعاونيات الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام فيما اذا امنت هذه التعاونيات للاشخاص الذين هم على عاتق المنتسبين اليها الخدمات الصحية نفسها التي تؤمنها تعاونية موظفي الدولة للاشخاص الذين هم على عاتق اعضائها وشرط ان يساهم اعضاء التعاونيات المذكورة في تمويلها بنسبة ما يساهم به اعضاء تعاونية موظفي الدولة لقاء هذه الخدمات .
يحدد في المرسوم قيمة المساعدة بنسبة مئوية من رواتب اعضاء هذه التعاونيات تعادل النسبة المقدرة من المساعدة التي تمنحها الدولة لتعاونية الموظفين لقاء هذه الخدمات الصحية.
تلغى جميع الاحكام السابقة والمخالفة لهذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
الذوق في 29 تشرين الاول سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي