المادة 2
مادة 2: الغيت نصوص البنود 1 و2 و3 من المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967 واستبدلت النصوص التالية بها: يتولى قائد الجيش المهام الاتية: 1- القيام باعباء القيادة المباشرة لاركان القيادة وقوى الجيش البرية والجوية والبحرية ومؤسساته وقطعه ومصالحه كافة. 2- الاضطلاع بمسؤولية العمليات الحربية والاضطلاع بمسؤوليات حفظ الامن عندما يوكل امرها الى الجيش بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, وفي هذه الحالة توضع بتصرفه وتحت قيادته جميع القوى المسلحة ومفارزها. 3- تحديد الجداول العددية للجيش لمختلف الرتب واكمال العديد وانشاء القطع والوحدات والمدارس في حدود الاعتمادات المرصدة.