المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967 واستبدل النص - التالي به: سلطة وزير الدفاع الوطني تخضع قيادة الجيش لسلطة وزير الدفاع الوطني العليا المسؤول عن تنفيذ مهام- الوزارة العامة وتعيين اهدافها.
قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 4398 24/11/1972
مادة 1: الغي نص المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967 واستبدل النص - التالي به: سلطة وزير الدفاع الوطني تخضع قيادة الجيش لسلطة وزير الدفاع الوطني العليا المسؤول عن تنفيذ مهام- الوزارة العامة وتعيين اهدافها.
مادة 1 يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 3432 تاريخ 17 حزيران 1972 التالي نصه: مادة 1: الغي نص المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967 واستبدل النص - التالي به: سلطة وزير الدفاع الوطني تخضع قيادة الجيش لسلطة وزير الدفاع الوطني العليا المسؤول عن تنفيذ مهام- الوزارة العامة وتعيين اهدافها.
مادة 2: الغيت نصوص البنود 1 و2 و3 من المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967 واستبدلت النصوص التالية بها: يتولى قائد الجيش المهام الاتية: 1- القيام باعباء القيادة المباشرة لاركان القيادة وقوى الجيش البرية والجوية والبحرية ومؤسساته وقطعه ومصالحه كافة. 2- الاضطلاع بمسؤولية العمليات الحربية والاضطلاع بمسؤوليات حفظ الامن عندما يوكل امرها الى الجيش بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, وفي هذه الحالة توضع بتصرفه وتحت قيادته جميع القوى المسلحة ومفارزها. 3- تحديد الجداول العددية للجيش لمختلف الرتب واكمال العديد وانشاء القطع والوحدات والمدارس في حدود الاعتمادات المرصدة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3: الغي نص الفقرة الاولى ونص البند 1 من المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967 واستبدل النصان التاليان بهما: قائد الجيش هو رئيس الادارة العسكرية وبهذه الصفة يمارس بالاضافة الى صلاحيات المديرين العامين في الدولة الصلاحيات الاتية: 1- تقدير موازنة الجيش السنوية وتنظيمها وعرضها على وزير الدفاع الوطني في الوقت المحدد.
مادة 4: الغي نص المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967 واستبدل النص التالي به: الصلاحيات الادارية المنوطة بقائد الجيش 1- لوزير الدفاع الوطني ان يفوض قائد الجيش بالتوقيع عنه على المعاملات العائدة للمواضيع المدرجة ادناه وذلك وفاقا للاحكام والشروط المحددة في القوانين والانظمة المرعية الاجراء: أ - اعداد دفاتر الشروط وتوقيعها. ب - تأمين لوازم الجيش واشغاله على اختلاف انواعها. ج - عقد النفقة في الحالات المستعجلة الطارئة ضمن نطاق الاعتمادات المرصدة قبل الحصول على تأشير مراقب عقد النفقات شرط ان تعرض عليه المعاملة فورا للتسوية مع الاسباب الموجبة. د - تعيين اللجان المكلفة القيام بالمناقصات واستدراج العروض والاستلامات . هـ- اجراء المناقصات والالتزامات وكافة الصفقات على اختلاف انواعها وتصديقها او رفضها. و - القيام بتنفيذ الاشغال بالامانة. ز - ادارة الاعتمادات وضبط حساباتها. ح - اجراء المصالحات . ط - تعيين المصفين والضباط المكلفين التوقيع على طلبات عقود النفقات . 2- يتم هذا التفويض بقرار او بمذكرة من الوزير تبلغ الى المراجع المختصة او تنشر في الجريدة الرسمية. 3- في حال وجوب رفع مستندات تتعلق بالقضايا الواردة اعلاه الى المراجع المختصة في الدولة تحال المستندات هذه بواسطة وزير الدفاع الوطني. 4- أ- لوزير الدفاع الوطني ان يدقق في المستندات المرفوعة اليه وان يوافق عليها قبل احالتها او ان يعيدها الى قائد الجيش اذا كانت لا تنطبق على القوانين والانظمة المرعية الاجراء مع بيان الاخطاء والنصوص القانونية التي لم يراع تطبيقها ب - لوزير الدفاع الوطني ان يفوض المصفين في الجيش حق التوقيع عنه على طلبات عقود النفقات .
مادة 5: يضاف الى نص البند 1 من المادة 63 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967 ما يلي: لا تجوز ترقية الضابط حتى رتبة رائد ضمنا الا اذا قضى سنة كاملة على الاقل في الخدمة الفعلية في الثكنات .
مادة 6: الغي نص البند 3 من المادة 63 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7 تموز 1967 واستبدل النص لتالي به: لا يرقى الضابط الى رتبة مقدم او عميد ما لم يكن قد مارس مدة القيادة المحددة بسنتين لضباط القطع وبسنة واحدة للضباط العاملين في الاركان او المصالح. غير انه يمكن لقائد الجيش ان يصرف النظر عن مدة القيادة في الحالات التالية أ - اذا ابلي الضابط بلاء حسنا في ساحات القتال وقام بأعمال باهرة اثناء العمليات الحربية. ب - اذا أصيب بتعطيل جزئي ناجم عن جراح او أمراض متأتية عن الخدمة. ج - اذا كان ضابطا اختصاصيا او ضابطا من الملاك الاداري.
مادة 7: تلغى عبارة "قيادة الجيش العليا" حيثما وردت في المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967 وفي سواه من النصوص التشريعية والتنظيمية ويستعاض عنها بعبارة "قيادة الجيش " وتلغى عبارة "القائد الاعلى للجيش " ويستعاض عنها بعبارة "قائد الجيش ".
مادة 8: الغي نص المادة الثالثة من القانون رقم 37/71 تاريخ 10/6/1971, واستبدل النص التالي به: مع مراعاة أحكام حالة الطواريء والمنطقة العسكرية وأحكام الفقرة 2 من المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967 لا يجوز للجيش التدخل لحفظ الامن الا بموجب تكليف صادر عن السلطة المدنية. ويعود للسلطة المدنية وحدها حق تقدير وقت التكليف .
مادة 9: يضاف الى نص الفقرة الاولى من المادة السابعة القانون رقم 37/71 تاريخ 10/6/1971 ما يلي: وذلك مع مراعاة أحكام المادتين الثالثة والرابعة من هذا القانون.
مادة 10: تحدد دقائق تطبيق أحكام القانون رقم 37/71 تاريخ 10/6/1971 بمراسيم تتخذ بناء على اقتراح وزيري الداخلية والدفاع الوطني.
مادة 11: تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه
مادة 12: ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 24 تشرين الثاني سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام الامضاء: صائب سلام وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان