The whole text

قرار رقم 1 تاريخ 03/01/2005 In force

المادة 1

المادة 1

يشترط لقبول بوليصة التأمين على الإجراء الأجانب أن تتوفر فيها الشروط التالية:

أولا: في حال وفاة المضمون لأي سبب كان: في حال الوفاة لأي سبب كان تتعهد شركة التأمين بتحمل نفقات نقل الجثمان أو الرفات إلى وطن الأجنبي أو إلى مكان إقامته الدائم في الخارج بمبلغ لا يقل عن /7500/د.أ. (سبعة آلاف وخمسماية دولار أميركي) على أن يكون المستفيد, الورثة الشرعيون من رصيد المبلغ المذكور بعد حسم نفقات نقل الجثمان أو الرفات.

ثانيا: في حال الإصابة بعطل دائم كلي من جراء حادث, تتعهد شركة التأمين بأن تدفع للأجير المصاب مبلغا لا يقل عن /2500/د.أ. (ألفين وخمسماية دولار أميركي). أما في حال العطل الدائم الجزئي فتدفع نسبة مئوية من المبلغ المذكور أعلاه وذلك وفقا لجدول العجوزات المنصوص عليه في قانون طوارئ العمل.

ثالثا: تتعهد شركة التأمين بأن تدفع نفقات استشفاء من جراء حادث أثناء العمل أو خارجه أو من جراء مرض مهما كان نوعه أو سببه:

ـ عن كل حالة: مبلغا لا يقل عن /2500/د.أ. (ألفين وخمسماية دولار أميركي).

ـ وفي السنة مبلغا حده الأقصى /7500/د.أ. (سبعة آلاف وخمسماية دولار أميركي).

رابعا: تتعهد شركة التأمين بدفع بدل الترحيل, على أن لا تقل قيمة المبلغ عن ثمن تذكرة السفر بالطائرة, في الدرجة السياحية, إلى بلد الأجنبي وذلك في الحالات التالية:

1 ـ بطلب أو بقرار من السلطات المختصة.

2 ـ في حال وفاة صاحب العمل (تلتزم شركة التأمين بدفع بدل الترحيل في خلال شهر من تاريخ الوفاة).

3 ـ في حال صدور حكم عن المحاكم اللبنانية يقضي بإعلان إفلاس صاحب العمل.

4 ـ إذا أصيب الأجير الأجنبي خلال تنفيذه عقد العمل بمرض عضال (على أن يجري التثبت بواسطة مفتشي العمل الأطباء).

المادة 1 من قرار رقم 1 تاريخ 03/01/2005 https://lebaneselegislation.com/law/245118/article/1/