المادة 2
أولا: تصدر بوليصة التأمين بصيغة عقد بين صاحب العمل والشركة الحائزة على رخصة من وزارة الاقتصاد وفق الأنموذج الذي تضعه وزارة العمل.
ثانيا: توقع شركة التأمين تحت عنوان الشروط الخاصة, على تعهد بدفع ما يتوجب عليها, خلال أسبوع من إبلاغها عن الوفاة أو الحادث أو المرض أو سبب الترحيل, من قبل صاحب العمل أو من قبل وزارة العمل.
ثالثا: لا تقبل بوليصة التأمين إلا من وسيط ضمان مرخص له بممارسة الوساطة وفقا لأحكام المادتين 38 و39 الجديدتين من القانون رقم 94 تاريخ 18/6/1999 الذي عدل أحكام قانون تنظيم هيئات الضمان المنشور بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968.
رابعا: على كل شركة تأمين أو وسيط ضمان أن يقدم إلى وزارة العمل (مصلحة القوى العاملة) ما يثبت الترخيص له بإصدار بوليصة تأمين على الأجراء الأجانب.