المادة 44
أ ـ من حق أي أجير في الابتعاد عن الخطر عندما يكون لديه سبب قوي للاعتقاد بوجود خطر وشيك وشديد على سلامته أو صحته, وعلى الأجير أن يبلغ على الفور المشرف عليه بذلك.
ب ـ يتخذ صاحب العمل, في حالة وجود خطر وشيك على سلامة الأجراء, تدابير فورية لوقف العمل وإبعاد الأجراء عند الاقتضاء.