The whole text

مرسوم رقم 11958 تاريخ 25/02/2004 In force

المادة 44

المادة 44

أ ـ من حق أي أجير في الابتعاد عن الخطر عندما يكون لديه سبب قوي للاعتقاد بوجود خطر وشيك وشديد على سلامته أو صحته, وعلى الأجير أن يبلغ على الفور المشرف عليه بذلك.

ب ـ يتخذ صاحب العمل, في حالة وجود خطر وشيك على سلامة الأجراء, تدابير فورية لوقف العمل وإبعاد الأجراء عند الاقتضاء.

المادة 44 من مرسوم رقم 11958 تاريخ 25/02/2004 https://lebaneselegislation.com/law/245149/article/44/