المادة 45
على كل أجير أو شخص له علاقة بالورشة أن يتعاون مع صاحب العمل في تطبيق أحكام هذا المرسوم وذلك:
أ ـ بأن لا يشوه أو ينقل أو يعطل الأجهزة والاحتياطات الوقائية ما لم يسمح له بذلك.
ب ـ بأن يتبع وينفذ جميع التعليمات الخاصة بالوقاية أثناء العمل ويستعمل الأجهزة المسلمة إليه ويحافظ عليها.
ج ـ بأن يدخل مكان العمل ويغادره عن طريق المنافذ المخصصة لذلك دون سواها.