المادة 1
مادة 1: يجب على كل من يرغب في الشركات المرخص لها بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية في تسجيل دواء زراعي في لبنان أن يقوم بتقديم المعلومات المحددة في الاستمارات والملاحق المرفقة التالية: 1 ـ معلومات عامة - اسم وعنوان المصنع للدواء مرفق بإفادة رسمية مصدقة من المراجع المختصة. - اسم وعنوان المحضر للدواء مرفق بإفادة الـ 9000 ISO scope formulation على أن لا تقل مدة صلاحيتها عن سنة عند تقديم الطلب. - اسم المستورد وعنوانه. - الاسم التجاري للمستحضر المذكور على شهادات التسجيل والاستعمال في بلد المنشأ على أن يكون هذا الاسم مختلفا عن الاسم العام للدواء ويجب أن لا يكون معتمدا من قبل أي شركة أخرى. - تحديد وجهة الاستعمال (فطري, حشري, عشبي, منظم نمو,...). 1 ـ 1 نوع التسجيل. أ ـ أدوية زراعية مستوردة. 1 ـ مادته الفعالة مستوردة لأول مرة للاستعمال في لبنان. 2 ـ اسم تجاري جديد لمستحضر مستورد يحتوي على مادة فعالة مستعملة في لبنان. ب ـ أدوية زراعية محضرة محليا. 1 ـ مادته الفعالة مستوردة ويحضر في لبنان. 2 ـ مادته الفعالة تنتج في لبنان. ملاحظة: تملئ الاستمارة الخاصة المرفقة باللغة العربية أو الإنكليزية للفقرات (أ) و(ب) من قبل الشركة المنتجة أو المحضرة للدواء (ملحق رقم 1). ج ـ إعادة تسجيل دواء. بعد انقضاء ثلاثة سنوات على تسجيل أي دواء زراعي, يجب تقديم طلب جديد لتمديد تسجيل هذا الدواء لفترة ثلاث سنوات جديدة مرفقا بالاستمارة الخاص بإعادة التسجيل (ملحق رقم 2). د ـ رخصة التجارب. - تملأ استمارة التسجيل (ملحق رقم 1) بما توفر من المعلومات المذكورة في البنود 2 ـ 12. - على المستورد أن يقدم تقريرا بنتائج التجارب المحلية التي أجراها على الدواء الجديد, على أن يكون قد أعلم الوزارة بموعد ومكان إجراء التجارب عند استيراد العينات. 1 ـ 2 ـ شهادات استعمال وتسجيل للأدوية الزراعية. - تقديم شهادات استعمال وتسجيل المستحضر التجاري للمادة الفعالة في بلد المنشأ صادرة عن المراجع الرسمية المختصة ومصدقة حسب الأصول. ويمكن الحصول على استثناء من أحكام هذا البند بناء على طلب يقدم إلى مديرية الثروة الزراعية في وزارة الزراعة يشرح فيه أسباب عدم استعمال الدواء في بلد المنشأ ويعدد بعض الدول الأخرى التي تستعمله أو مسجل فيها. يستثنى من هذا البند الأدوية المحضرة ملحيا على أن تتقيد بالشروط الأخرى. - تقديم شهادات أو تصاريح تسجيل و/أو استعمال للمادة الفعال في ثلاث دول من الدول المعتمدة ولنفس وجهة الاستعمال المحددة في الفقرة السابعة من هذا القرار وهي دول الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأميركية, المملكة المتحدة, سويسرا, كندا, اليابان, والمرخص استعمال المادة فيها صادرة عن الجهات الرسمية المختصة. يستثنى من ذلك كل دواء تم ذكر اسمه التجاري في أحدث المراجع العلمية المعتمدة من قبل المراجع المختصة في تلك البلدان (pesticide Manual, Index phytosanitaire ACTA, Farm Chemicals Handbook Switzerland produits pour le traitement des plantes, Japanese pesticide List) في حال عدم توفر إفادات التسجيل سوى لبلد أو بلدين من البلدان المعتمدة من قبل لجنة الأدوية يحال الملف للدراسة من قبل اللجنة.