The whole text

قرار رقم 392 تاريخ 24/12/2003 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: على رئيس دائرة الصيدلة النباتية أن يعرض على لجنة الأدوية الزراعية جميع الاستمارات المقدمة له والمتعلقة بالمواد الجديدة, في أول جلسة للجنة الأدوية الزراعية بعد تسجيلها في دائرته وعلى هذه اللجنة أن تبت بهذه الاستمارات خلال مهلة أقصاها شهران من تاريخ استلامها.

المادة 4 من قرار رقم 392 تاريخ 24/12/2003 https://lebaneselegislation.com/law/245222/article/4/