المادة 11
فتح اعتمادات لدعم فوائد القروض الإنمائية.
يجاز للحكومة سنويا وحسب الحاجة, فتح الاعتمادات الإضافية المطلوبة لتغطية جزء من فوائد القروض الإنمائية (زراعية, صناعية, سياحية, تكنولوجية وحرفية, وفقا للنظام الخاص الموضوع من قبل وزير المالية وحاكم مصرف لبنان لهذه الغاية), وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.