المادة 1
تحديد أرقام الموازنة
تحدد أرقام الموازنة العامة والموازنة الملحقة عن السنة المالية التي تبدأ في أول كانون الثاني 2004 وتنتهي في 31 كانون الأول 2004 وفقا لأحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون.
قانون Law No. 583 23/04/2004
اقر مجلس النواب,
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي
نصه:
تحديد أرقام الموازنة
تحدد أرقام الموازنة العامة والموازنة الملحقة عن السنة المالية التي تبدأ في أول كانون الثاني 2004 وتنتهي في 31 كانون الأول 2004 وفقا لأحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون.
الاعتمادات
تفتح في الموازنة العامة والموازنات الملحقة الاعتمادات المبينة في ما يأتي:
عام 2004 ----------------- الموازنة العامة
8.743.367.331.000 ليرة -------- الجزء الأول
656.632.669.000 ليرة -------- الجزء الثاني
9.400.000.000.000 ليرة ------ مجموع الموازنة العامة:
1.402.704.157.000 ليرة -------- موازنة الاتصالات
82.000.000.000 ليرة ------------ موازنة مديرية اليانصيب الوطني
54.3000.000.000 ليرة ------------ موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري
1.539.004.157.000 ليرة -------- مجموع الموازنات الملحقة:
10.939.004.157.000 ليرة ------ المجموع العام:
وذلك وفقا للجداول رقم 1، 2، 3، 4 الملحقة بهذا القانون.
الواردات
تقدر واردات الموازنة العامة والموازنات الملحقة على الوجه الآتي:
6.400.000.000.000 ليرة---- الموازنة العامة الجزء الأول ـ الواردات العادية
3.000.000.000.000 ليرة---- الموازنة العامة الجزء الثاني ـ الواردات الاستثنائية
9.400.000.000.000 ليرة---مجموع الموازنة العامة
1.402.704.157.000 ليرة----- موازنة الاتصالات
82.000.000.000 ليرة--------- موازنة مديرية اليانصيب الوطني
54.300.000.000 ليرة--------- موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري
1.539.004.157.000 ليرة----مجموع الموازنات الملحقة:
10.939.004.157.000 ليرة---المجموع العام:
وذلك وفقا للجداول رقم 5، 6، 7، 8 الملحقة بهذا القانون.
اجازة الجباية
يجاز وفقا لأحكام هذا القانون ولأحكام القوانين النافذة, جباية مختلف الضرائب والرسوم والحاصلات والعائدات المبينة في الجداول رقم (5 ـ 6 ـ 7 ـ 8) الملحقة بهذا القانون.
الاجازة بالاستقراض
يجاز للحكومة, ضمن حدود العجز الفعلي المحقق في تنفيذ الموازنة ومجموع الاعتمادات المدورة إلى العام 2004 والاعتمادات الإضافية, إصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية لآجال طويلة ومتوسطة وقصيرة, وذلك بقرارات تصدر عن وزير المالية.
حسابات القروض
يفتح للقروض حسابات خزينة خاصة تقيد لها القيمة المقبوضة من أصل هذه القروض وتقيد عليها القيم التي تدفع تسديدا للأقساط والسندات المستحقة.
كيفية تسديد القروض
يجاز للحكومة, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية, أن تفتح عند الاقتضاء سنويا اعتمادات إضافية في الموازنة العامة والموازنات الملحقة لأجل تسديد أقساط القروض التي تستحق (أصل وفوائد ونفقات متممة) وتحدد مصادر تغطيتها.
تطبيق أحكام اتفاقيات القروض الخارجية على كامل الأنفاق العائد إلى المشاريع الممولة خارجيا
تطبق في الإنفاق من اتفاقيات القروض والهبات الخارجية الجارية مع مختلف الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات, الأحكام النظامية المعتمدة لدى الجهة المقرضة أو الجهة الواهبة سواء أكان هذا الإنفاق من الجزء المحلي أم من الجزء الأجنبي, على أن تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.
فتح الاعتمادات الاستثنائية:
تنفيذا لأحكام المادة 85 من الدستور, يمكن لرئيس الجمهورية, إذا دعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة, أن يتخذ مرسوما بناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء, بفتح اعتمادات استثنائية أو إضافية أو بنقل اعتمادات في الموازنة العامة لعام 2004, على أن لا تتجاوز هذه الاعتمادات خمسة وثلاثين مليار ليرة, ويجب أن تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس النيابي في أول عقد يلتئم فيه بعد ذلك.
تدوير الاعتمادات ونقل الاعتمادات المدورة
يجاز أن تنقل إلى سائر أبواب الموازنة, الاعتمادات المرصدة في الموازنات السابقة والمدورة إلى موازنة عام 2003 في الباب 26 (الديون المتوجبة الأداء) في الفقرة التالية:
16 ـ تسديد الزيادات التي يرتبها قانون الإيجارات. يتم النقل وفقا للأصول المنصوص عليها في المادة 26 من قانون المحاسبة العمومية, كما يجاز تدوير اعتمادات الباب 26 (الديون المتوجبة الأداء) قبل أو بعد نقلها إلى سائر أبواب الموازنة, وذلك لحين تسديد الموجبات المترتبة من أصلها لتعلق حق الغير بها.
ويجاز أيضا, عند الاقتضاء, تدوير الاعتمادات المرصدة في الباب 28 (احتياطي الموازنة) البنود (12 و13 و14 و16 و18), كما يجاز النقل ضمن هذا الباب من بند إلى بند بقرار من وزير المالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات. يتم التدوير وفقا للأصول المحددة في المادة 114 من قانون المحاسبة العمومية.
كما يجاز نقل الاعتمادات المخصصة لرواتب الفائض من الموظفين والمتعاقدين والأجراء والمتعاملين في الإدارات العامة من الإدارة المنقول منها إلى الادارة المنقول اليها. ويتم النقل بقرار من وزير المالية, بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات. كما يجاز نقل الاعتمادات الملحوظة في موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ الدوائر الإدارية ـ المخصصة لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات, إلى موازنة الهيئة المذكورة بعد صدور الأنظمة الخاصة بها, بقرار من وزير المالية, بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات.
فتح اعتمادات لدعم فوائد القروض الإنمائية.
يجاز للحكومة سنويا وحسب الحاجة, فتح الاعتمادات الإضافية المطلوبة لتغطية جزء من فوائد القروض الإنمائية (زراعية, صناعية, سياحية, تكنولوجية وحرفية, وفقا للنظام الخاص الموضوع من قبل وزير المالية وحاكم مصرف لبنان لهذه الغاية), وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
اعتمادات المعالجة الصحية
توزع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية معا الاعتمادات المرصدة بصورة إجمالية في مختلف أبواب الموازنة العامة المخصصة للمعالجة في المؤسسات والمستشفيات الخاصة والعقود مع الأطباء في القطاع الخاص.
اقتطاع حصة من الرسم البلدي للقرى التي ليس فيها بلديات
تقتطع وزارة المالية من الصندوق البلدي المستقل قبل توزيع حصيلته على البلديات, مبلغا حده الأقصى ستة مليارات ليرة, يخصص للإنارة عند الاقتضاء والأشغال والتنظيفات في القرى التي ليس فيها بلديات(بدلات طاقة وصيانة وتجهيزات وتنظيفات) بواسطة وزارة الداخلية والبلديات, يوزع هذا المبلغ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الداخلية والبلديات, على أن يشمل المرسوم جميع القرى التي ليس فيها بلديات.
السماح للجامعة اللبنانية بعقد اتفاقات
يمكن للجامعة اللبنانية عقد اتفاقات مع أشخاص الحق العام أو الخاص, لتقديم خدمات أو إعداد دراسات أو استشارات أو تقديمات في مختلف الحقول, لقاء بدلات تخصص نسبة منها كأتعاب لأفراد الهيئة التعليمية وللعاملين الذين يساهمون فيها, ونسبة أخرى لتمويل البحث العلمي ومستلزماته وتجهيزاته, وفقا لنظام خاص يضعه مجلس الجامعة ويوافق عليه وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية, على أن يعود الرصيد الباقي للجامعة. كما يجاز للجامعة الاشتراك في المناقصات العامة الدولية والمحلية ضمن اختصاصات وحدات الجامعة وأفراد الهيئة التعليمية فيها وفاقا للأسس المبنية في الفقرة الأولى.
تحديد قيم التكاليف الهالكة.
تعتبر هالكة, جميع التكاليف, بما في ذلك العلاوات وسائر الإضافات والغرامات التي لا يتجاوز مجموعها السنوي عشرة آلاف ليرة لبنانية من كل من ضريبتي الدخل والأملاك المبنية ورسم الانتقال, وتعفى الدوائر المالية المختصة من إصدار جداول تكليف وأوامر قبض بهذه المبالغ ومن تحصيلها.
تدوير الكسور
يدور لصالح الخزينة, كسر الألف ليرة إلى ألف ليرة في معاملات التحقق والتحصيل ومختلف أنواع الرسوم والإنفاق كافة, بما فيها المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. إن الرسوم المستوفاة لصالح الخزينة, والتي تورد إلى صناديقها, يجب أن تضمن كل معاملة يرد فيها كسر الألف, تدويرا إلى الألف ليرة لبنانية.
الفصل الثاني:
قوانين البرامج وتعديلاتها تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي: أ ـ قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء.
1 ـ قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار): ـ المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت). ليصبح:
2004 ------ 2005 ------ 2006
------------ 50 ------- 55 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005
55 ---- 50 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لطريق المتن السريع: ـ المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) (قانون برنامج لطريق المتن السريع). ليصبح:
2004 -- 2005
5 ------ 15 مليار ليرة
بدلا من: 2004
20 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لمجلس الجنوب للتعويضات للمتضررين وسائر أعمال المجلس. ـ يعدل نص المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة العام 2003), بحيث يصبح اعتماد العقد الإجمالي 135 مليار ليرة بدلا من 75 مليار ليرة, ورصيد اعتمادات الدفع المتبقية 120 مليار ليرة بدلا من 60 مليار ليرة, موزعة على الشكل التالي: ليصبح: 2004 -- 2005
60 ---- 60 مليار ليرة
بدلا من:
2004
60 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ب ـ قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات. ـ قانون برنامج لبناء معهد قوى الأمن الداخلي. ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (بناء معهد قوى الأمن الداخلي). ليصبح:
2004-- 2005 -- 2006 -- 2007 -- 2008
-------- 12 ----- 10 --- 16,5 -- 20 مليار ليرة بدلا من:
2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
20 ----- 12 ------ 10 ----- 16,5 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ج ـ قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
1 ـ قانون برنامج لمشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا. ـ المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (مشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا). ليصبح:
2004 --- 2005 --- 2006
----------- 5 -------- 6 مليار ليرة
بدلا من: 2004
11 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لإنشاء (كاسر موج) في مرفأي طرابلس وصور ـ المادة الثانية والثلاثون من قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور). ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006
--------- 3 ------- 2 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005
2 ------- 3 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني: ـ المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني). ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
--------- 5 ------- 4 ------- 4 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005 -- 2006
5 ------- 5 ------ 3 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
4 ـ قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه: ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (توسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه). ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006
---------- 100 ---- 92 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005
92 ---- 100 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
5 ـ قانون برنامج لإنشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات. ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (قانون برنامج لأشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق). ليصبح:
6 ـ قانون برنامج لتنفيذ طريق صور ـ الناقورة: ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (قانون برنامج لتنفيذ طريق صور ـ الناقورة). يعدل تخصيص رصيد اعتمادات الدفع والبالغة 8 مليارات ليرة لبنانية بحيث تخصص لأوتوستراد البابلية ـ صور على الشكل الآتي: ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006
4 ----- 2 ------- 2 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005
5 -------- 3 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل) ويعدل تخصيص رصيد اعتمادات الدفع والبالغة 8 مليارات ليرة لبنانية بحيث تخصص لأوتوستراد البابلية ـ صور على الشكل الآتي:
2004 -- 2005 -- 2006
4 ------- 2 ------- 2 مليار ليرة
(والباقي بدون تعديل)
7 ـ قانون برنامج لمرافئ الصيد والنزهة: ـ المادة العشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (قانون برنامج لمرافىء لصيد والنزهة). ليصبح:
8 ـ قانون برنامج لمشروع قصر العدل في طرابلس. ـ المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) المعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/203 (موازنة 2003), بحيث يصبح اعتماد العقد الإجمالي 10,750 مليار ليرة (عشرة مليارات وسبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية), بدلا من 4,6 مليار ليرة (أربعة مليارات وستماية مليون ليرة لبنانية) ورصيد اعتمادات الدفع المتبقية 8,450 مليار ليرة (ثمانية مليارات وأربعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية) موزعا وفقا لما يلي: ليصبح:
2004 --- 2005 --- 2006 --- 2007
1,550 --- 1,9 ----- 2 -------- 3 مليار ليرة
بدلا من: 2004 ----- 2005
1,4 ------- 0,9 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
د ـ قانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني. ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (تجهيزات وإنشاءات وأسلحة وذخائر, مع نفقات تأهيل وترميم). ليصبح:
2004 --- 2005 --- 2006
10 ------ 5,8 ----- 8 مليار ليرة
بدلا من:
2004 --- 2005
20 ----- 3,8 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
هـ قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي: ـ قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية: ـ المادة السادسة والأربعون من القانون رقم 409 تاريخ 07/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (أبنية الجامعة اللبنانية). ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007 -- 2008
--------- 75 ---- 25 ----- 55 ----- 51 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
51 ----- 75 ----- 25 ----- 55 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
و ـ قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه: ـ قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق: ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق). ليصبح:
ز ـ قانون برنامج في وزارة البيئة. ـ قانون برنامج في وزارة البيئة لمشاريع التحريج: ـ المادة الثامنة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (مشاريع التحريج في مختلف المناطق). ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007 -- 2008
1,5 ---- 5 ------ 3 ------ 5 ----- 3,5 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
5 ------- 5 ------ 3 ------ 5 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ح ـ قانون برنامج في وزارة الشباب والرياضية: ـ قانون برنامج لإنشاء وتأهيل ملاعب رياضية وفرض رسوم على نزلاء الفنادق والشقق المفروشة والمسافرين: ـ القانون رقم 74 تاريخ 31/3/1999 المعدل بالقانون رقم 239 تاريخ 7/8/2000 والقانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) لا سيما المادة التاسعة والأربعون منه والقانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003 ) لا سيما المادة الثامنة عشرة منه, بحيث يصبح اعتماد العقد الإجمالي 66 مليار ليرة بدلا من 71 مليار ليرة, وتوزع اعتمادات الدفع الباقية والبالغة 26 مليار ليرة وفقا لما يلي: ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
5 -------- 8 ------ 7 ------- 6 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
10 ------- 8 ------- 7 ------- 6 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
قانون برنامج لإنشاء مبنى أمن الدولة
يخصص اعتماد عقد إجمالي قدره 5,4 مليار ليرة لبنانية (أربعة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية) لإنشاء مبنى للمديرية العامة لأمن الدولة. ويجاز للحكومة عقد كامل هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة. يحدد تنسيب وبرنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنويا في الموازنة وفقا لما يلي:
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006, article 17, 11/02/2006
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي:
أ ـ قوانين برامج لرئاسة مجلس الوزراء
1 ـ قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار):
ـ المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سميا المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت).
ليصبح:
2005-----2006-----2007
- --------55--------50------مليار ليرة
بدلا من:
2005-----2006
50--------55-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لطريق المتن السريع:
ـ المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سميا المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج لطريق المتن السريع).
ليصبح:
2005-----2006
10--------5------مليار ليرة
بدلا من:
2005
15----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لإنشاء مبنى أمن الدولة
ـ المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) قانون برنامج لإنشاء مبنى أمن الدولة، بحيث يصبح اعتماد العقد الإجمالي 6.3 مليار ليرة (ستة مليارات وثلاثمائة مليون ليرة لبنانية) بدلا من 4.5 مليار ليرة (أربعة مليارات وخمسمائة مليون ليرة لبنانية)، ويصبح رصيد اعتمادات الدفع المتبقية 4.3 مليار ليرة (أربعة مليارات وثلاثمائة مليون ليرة لبنانية)، موزعا وفقا لما يلي:
ليصبح:
2005-----2006
2.5-------1.8-----مليار ليرة
بدلا من:
2005
2.5-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل
ب ـ قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات
ـ قانون برنامج لبناء معهد قوى الأمن الداخلي
ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (بناء معهد قوى الأمن الداخلي).
ليصبح:
2005-----2006-----2007-----2008----2009
_ --------10--------16.5-----20-------12-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007----2008
12-------10-------16.5-----20-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ج ـ قانون برنامج في وزارة المالية:
ـ قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة)
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة ـ الفقرة ج، من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 203) قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008
3--------6.5-------6--------2------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007
5--------6.5-------6------مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
د ـ قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
1 ـ قانون برنامج لـ سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا
ـ المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا).
ليصبح:
2005----2006----2007
_ ------6---------5-------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
5---------6-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل
2 ـ قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه:
ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) توسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه).
ليصبح:
2005----2006----2007
_ --------92-------100-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
100------92----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لإنشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج لأشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق).
ليصبح:
انظر الجدول
4 ـ قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني:
ـ المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سميا المادة السابعة عشرة الفقرة 3 من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004)، (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008
1--------4---------4---------4-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007
5--------4---------4----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
5 ـ قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور:
ـ المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004)، (قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور).
ليصبح:
2005----2006----2007
1---------2--------2------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
3--------2------مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
6 ـ قانون برنامج إنشاءات مرافئ الصيد والنزهة:
ـ المادة العشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج لمرافئ الصيد والنزهة).
ليصبح:
(انظر الجدول)
7 ـ قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور:
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها لا سميا المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور).
ليصبح:
2005----2006----2007
_ -------2--------2--------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
2--------2------مليار ليرة
(الباقي دون تعديل)
8 ـ قانون برنامج لإنشاء محطة التسفير في طرابلس:
ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004)، (قانون برنامج لإنشاء محطة التسفير في طرابلس).
ليصبح:
--------------------2005-----2006----2007
انشاءات اخرى----1.770----2.820----1----مليار ليرة
بدلا من:
--------------------2005-----2006
انشاءات اخرى----2.770----2.820----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
هـ ـ قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
1 ـ قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية:
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (أبنية الجامعة اللبنانية).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008----2009
- --------25-------55-------51-------75-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007----2008
75--------25-------55-------51-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج للمدارس الرسمية العادية:
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (المدارس الرسمية العادية) (بما فيها الاستملاكات).
ليصبح:
2005----2006----2007
5--------17-------5-------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
10-------17-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج للمدارس الرسمية المهنية:
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (المدارس الرسمية المهنية) (بما فيها الاستملاكات).
ليصبح:
2005----2006----2007
5--------10-------15------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
20-------10-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
و ـ قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
ـ قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشر من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق).
ليصبح:
(انظر الجدول)
ز ـ قانون برنامج في وزارة البيئة
ـ قانون برنامج لمشاريع التحريج:
ـ المادة الثامنة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2003) (مشاريع التحريج في مختلف المناطق).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008----2009
0.750----3-------4---------3.5-------4.250----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007----2008
5--------3---------5 --------3.5----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ح ـ قانون برنامج في وزارة الشباب والرياضة:
ـ قانون برنامج لإنشاء وتأهيل ملاعب رياضية وفرض رسوم على نزلاء الفنادق والشقق المفروشة والمسافرين:
ـ القانون رقم 74 تاريخ 31/3/1999 وتعديلاته، لا سميا المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/204 (موازنة 2004).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008
3---------7--------6---------5-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007
8---------7--------6------مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
قانون برنامج لإنشاء محطة التسفير في طرابلس
يخصص اعتماد عقد إجمالي قدره ستة مليارات ليرة لبنانية, لإنشاء محطة التسفير في مدينة طرابلس. يجاز للحكومة عقد كامل هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة. يحدد تنسيب هذا الاعتماد وبرنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006, article 17, 11/02/2006
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي:
أ ـ قوانين برامج لرئاسة مجلس الوزراء
1 ـ قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار):
ـ المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سميا المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت).
ليصبح:
2005-----2006-----2007
- --------55--------50------مليار ليرة
بدلا من:
2005-----2006
50--------55-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لطريق المتن السريع:
ـ المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سميا المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج لطريق المتن السريع).
ليصبح:
2005-----2006
10--------5------مليار ليرة
بدلا من:
2005
15----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لإنشاء مبنى أمن الدولة
ـ المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) قانون برنامج لإنشاء مبنى أمن الدولة، بحيث يصبح اعتماد العقد الإجمالي 6.3 مليار ليرة (ستة مليارات وثلاثمائة مليون ليرة لبنانية) بدلا من 4.5 مليار ليرة (أربعة مليارات وخمسمائة مليون ليرة لبنانية)، ويصبح رصيد اعتمادات الدفع المتبقية 4.3 مليار ليرة (أربعة مليارات وثلاثمائة مليون ليرة لبنانية)، موزعا وفقا لما يلي:
ليصبح:
2005-----2006
2.5-------1.8-----مليار ليرة
بدلا من:
2005
2.5-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل
ب ـ قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات
ـ قانون برنامج لبناء معهد قوى الأمن الداخلي
ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (بناء معهد قوى الأمن الداخلي).
ليصبح:
2005-----2006-----2007-----2008----2009
_ --------10--------16.5-----20-------12-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007----2008
12-------10-------16.5-----20-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ج ـ قانون برنامج في وزارة المالية:
ـ قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة)
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة ـ الفقرة ج، من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 203) قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008
3--------6.5-------6--------2------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007
5--------6.5-------6------مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
د ـ قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
1 ـ قانون برنامج لـ سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا
ـ المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا).
ليصبح:
2005----2006----2007
_ ------6---------5-------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
5---------6-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل
2 ـ قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه:
ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) توسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه).
ليصبح:
2005----2006----2007
_ --------92-------100-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
100------92----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لإنشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج لأشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق).
ليصبح:
انظر الجدول
4 ـ قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني:
ـ المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سميا المادة السابعة عشرة الفقرة 3 من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004)، (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008
1--------4---------4---------4-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007
5--------4---------4----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
5 ـ قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور:
ـ المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004)، (قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور).
ليصبح:
2005----2006----2007
1---------2--------2------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
3--------2------مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
6 ـ قانون برنامج إنشاءات مرافئ الصيد والنزهة:
ـ المادة العشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج لمرافئ الصيد والنزهة).
ليصبح:
(انظر الجدول)
7 ـ قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور:
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها لا سميا المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور).
ليصبح:
2005----2006----2007
_ -------2--------2--------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
2--------2------مليار ليرة
(الباقي دون تعديل)
8 ـ قانون برنامج لإنشاء محطة التسفير في طرابلس:
ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004)، (قانون برنامج لإنشاء محطة التسفير في طرابلس).
ليصبح:
--------------------2005-----2006----2007
انشاءات اخرى----1.770----2.820----1----مليار ليرة
بدلا من:
--------------------2005-----2006
انشاءات اخرى----2.770----2.820----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
هـ ـ قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
1 ـ قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية:
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (أبنية الجامعة اللبنانية).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008----2009
- --------25-------55-------51-------75-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007----2008
75--------25-------55-------51-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج للمدارس الرسمية العادية:
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (المدارس الرسمية العادية) (بما فيها الاستملاكات).
ليصبح:
2005----2006----2007
5--------17-------5-------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
10-------17-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج للمدارس الرسمية المهنية:
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (المدارس الرسمية المهنية) (بما فيها الاستملاكات).
ليصبح:
2005----2006----2007
5--------10-------15------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
20-------10-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
و ـ قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
ـ قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشر من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق).
ليصبح:
(انظر الجدول)
ز ـ قانون برنامج في وزارة البيئة
ـ قانون برنامج لمشاريع التحريج:
ـ المادة الثامنة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2003) (مشاريع التحريج في مختلف المناطق).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008----2009
0.750----3-------4---------3.5-------4.250----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007----2008
5--------3---------5 --------3.5----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ح ـ قانون برنامج في وزارة الشباب والرياضة:
ـ قانون برنامج لإنشاء وتأهيل ملاعب رياضية وفرض رسوم على نزلاء الفنادق والشقق المفروشة والمسافرين:
ـ القانون رقم 74 تاريخ 31/3/1999 وتعديلاته، لا سميا المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/204 (موازنة 2004).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008
3---------7--------6---------5-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007
8---------7--------6------مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
الفصل الثالث:
التعديلات الضريبية والإعفاءات تعديل أحكام المواد 3 و28 و48 و55 وإضافة المادة 36 مكرر في القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته
أولا: يلغى نص المادة 3 من القانون رقم 379 تاريخ 14/ 12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المعدلة بموجب المادة 22 من قانون موازنة عام 2003 والمتعلق بالخضوع للضريبة على القيمة المضافة, ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 3:
1 ـ يخضع للضريبة كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم من خلال ممارسته نشاطا اقتصاديا بصورة مستقلة بعلميات تسليم أموال أو تقديم خدمات خاضعة للضريبة أو معفاة من الضريبة مع حق الحسم وفقا لأحكام هذا القانون, شرط أن يتجاوز مجموع رقم أعماله العائد لأربعة فصول متتالية سابقة, وفقا لما يلي:
ـ 225 مليون ليرة لبنانية بتاريخ أو بعد 1/1/2004
ـ 150 مليون ليرة لبنانية بتاريخ أو بعد 1/1/2005
يحق للأشخاص الذين سبق وتسجلوا في الضريبة على القيمة المضافة على أساس أن رقم أعمالهم يتراوح بين 150 مليون و225 مليون ليرة لبنانية, أن يطلبوا إلغاء تسجيلهم. تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة بموجب قرار يصدر عن وزارة المالية.
1 ـ يمكن لكل شخص يبدأ أو يقوم بنشاط اقتصادي بصورة مستقلة خاضع للضريبة أو معفى من الضريبة مع حق الحسم وفقا لأحكام هذا القانون, أن يطلب إخضاع نفسه اختياريا للضريبة, وذلك مهما كان رقم أعماله.
ثانيا: يضاف إلى القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) المادة 36 مكرر:
المادة 36 مكرر:1 ـ يلزم الأشخاص الخاضعون للضريبة على القيمة المضافة الذين يقل رقم أعمالهم عن أربعة فصول متتالية سابقة عن 300 مليون ليرة لبنانية, وطالما استمر رقم أعمالهم عند هذا الحد, باستثناء الأشخاص الخاضعين للضريبة من المكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي, أو المكلفين إلزاميا على أساس الربح المقطوع, وكذلك الأشخاص غير المقيمين الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة ووكلائهم, بمسك محاسبة قائمة على أساس الدفاتر والسجلات التالية:
ـ دفتر يومية تسجل فيه بصورة إلزامية جميع العمليات الحاصلة.
ـ سجل الجرد والأصول الثابتة.
تحدد محتويات وكيفية مسك هذه الدفاتر وتنظيم المستندات المحاسبية الضرورية التي يلزم الخاضع للضريبة والمستفيد من أحكام هذه المادة بقرار من وزير المالية.
على الأشخاص المذكورين في هذه المادة ترقيم الدفاتر والسجلات والتأشير عليها إما في السجل التجاري وإما لدى الكتاب العدل, وذلك قبل المباشرة بقيد العمليات المحاسبية, على أن يسري هذا النص على مكلفي ضريبة الدخل أيضا المعنيين بهذه المادة.
2 ـ يستفيد الأشخاص المذكورون في البند الأول من هذه المادة من تنزيل ضريبي سنوي قيمته مليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية ينزل من قيمة الضريبة المتوجبة, وذلك لمدة خمسة سنوات ابتداء من السنة التي يسري فيها مفعول تسجيلهم لدى الضريبة على القيمة المضافة".
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات يصدر عن وزير المالية.
ثالثا: يلغى نص البندين الأول والثاني من المادة 48 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001, ويستعاض عنه بالنص التالي:
1 ـ تأخير أو عدم تقديم طلب التسجيل: تفرض على كل شخص تتوفر لديه شروط الخضوع للضريبة وفقا لهذا القانون والذي لا يقوم أو يتأخر بالقيام بموجبات الخاضع المنصوص عليها قانونا نتيجة لعدم قيامه بتقديم طلب تسجيله ضمن المهلة القانونية, المبالغ التالية دون سواها:
أ ـ قيمة الضريبة المتوجبة التي تحتسب على أساس هامش الربح المقطوع المعتمد في ضريبة الدخل, وذلك على العمليات الخاضعة للضريبة التي قام بها من تاريخ انتهاء مهلة تسجيله لدى الضريبة على القيمة المضافة لغاية تاريخ بدء مفعول تسجيله, دون أن يمنح حق الحسم المنصوص عليه في المادة 28 من هذا القانون عن الفترة المذكورة.
ب ـ غرامة توازي 10% من قيمة الضريبة المتوجبة المذكورة في البند (أ) عن كل فترة ضريبية من الفترات الواقعة ضمن الفترة المذكورة أعلاه, على أن لا تقل الغرامة العائدة لكل فترة ضريبية عن مبلغ مليون ليرة لبنانية.
أما بالنسبة للمخالفات التي يرتكبها الخاضع بعد تاريخ بدء مفعول تسجيله, فتضبط وفقا لأحكام البنود (2) وما يليها من هذه المادة.
2 ـ التأخر في تقديم التصريح الدوري: في حال التأخر في تقديم التصريح المنصوص عليه في الفقرة (4) من المادة 35 من هذا القانون, تفرض غرامة قدرها عشرة بالمئة (10%) من مقدار الضريبة المتوجبة عن كل شهر تأخير, ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا على أن لا يتجاوز مقدار الغرامة ضعفي مقدار الضريبة المتوجبة, وأن لا تنقص عن 500000 ليرة لبنانية عن كل فترة ضريبية, وذلك بالإضافة إلى غرامة التأخر في دفع الضريبة غير المسددة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة 46 من هذا القانون".
رابعا: يضاف إلى آخر نص المادة 48 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001, (الضريبة على القيمة المضافة) البندان التاليان:
9 ـ خلافا لأي نص آخر, بالنسبة للمخالفات العائدة للفواتير والدفاتر والمستندات المحاسبية التي تتعلق بالشكل, أي التي لا تؤثر على جوهر الضريبة المتوجبة, تفرض غرامة توازي 5% من الضريبة المتوجبة, على أن لا يقل مجموع الغرامة عن مبلغ 200000 ليرة لبنانية.
10 ـ تطبق على المخالفة الواحدة الغرامة الأعلى بين الغرامات المفروضة بموجب هذه المادة" وتحدد دقائق تطبيق هذا البند بقرار يصدر عن وزير المالية.
خامسا: تطبق أحكام المادة 48 المعدلة على كافة الملفات التي أصدرت تكاليفها ولم تسدد بتاريخ سريان هذا القانون, وكذلك على الملفات التي لم تكلف بعد بصرف النظر عن الفترة الضريبية التي تعود لها, سواء كانت سابقة أو لاحقة علما وإن كافة التكاليف التي سددت سابقا تعتبر حقا للخزينة.
سادسا: يلغى نص الفقرة الثانية من البند 2 من المادة 55 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) ويستعاض عنه بالنص التالي: "تتولى الإدارة المختصة فرض الضريبة على المشتركين وتستوفيها منهم على أن تؤدي حاصلها بعد حسم الضريبة المدفوعة على مشترياتها مرة كل ثلاثة أشهر إلى كل بلدية معنية, بنسبة حصتها من الاشتراكات, أو إلى الصندوق البلدي المستقل فيما يعود للاشتراكات الواقعة خارج النطاق البلدي".
سابعا: يضاف إلى نص المادة 28 من القانون رقم 379/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) بعد نص البند (2), النص التالي: "تكون قابلة للحسم الضريبة التي أصابت مخزون البضاعة والمواد الأولية الموجودة لدى الخاضع للضريبة بتاريخ بدء مفعول تسجيله في الضريبة, والتي اكتسبها بتاريخ سابق, شرط أن يقوم بتخصيصها للقيام بأعمال خاضعة للضريبة وذلك وفقا لأصول وإجراءات تحدد بقرار من وزير المالية".
إضافة مادة إلى الباب الثالث من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة).
تضاف المادة 15 مكرر التالي نصها إلى الباب الثالث من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة):
"المادة 15 مكرر: خلافا لأي نص آخر عام أو خاص, لا يستثنى أي كان من الخضوع لأحكام هذا القانون لجهة فرض الضريبة أو تأديتها, ما لم ينص هذا القانون صراحة على ذلك".
تعديل الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة).
تعدل الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) على الشكل التالي:
"يحق للخاضع للضريبة أن يقدم بعد انتهاء الشهر السادس من أية سنة ميلادية وعند نهاية أية سنة ميلادية, طلب استرجاع رصيد فائض الضريبة القابلة للحسم بهذا التاريخ".
إضافة بند إلى المادة 58 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة).
يضاف إلى آخر المادة 58 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001, البند التالي:
"5 ـ يحق للأشخاص الذين يتبعون النظام المبسط في تنظيم وإصدار الفواتير والملزمين باستعمال آلة تسجيل المبيعات النقدية (Cash Register), أن يقدموا طلبا إلى مديرية الضريبة على القيمة المضافة من أجل استرداد ثمن آلة واحدة جرى اكتسابها بعد تاريخ 31/1/2002, على أن تكون مطابقة للمواصفات المفروضة من قبل المديرية, وذلك وفقا للشروط والأصول التي تحدد بموجب قرار من وزير المالية".
إلغاء نص البند (2) من المادة 19 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) والاستعاضة عنه بنص جديد
يلغى نص البند (2) من المادة 19 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 ويستعاض عنه بالنص التالي:
"2 ـ تسليم أموال مرسلة من لبنان إلى أوضاع معلقة للرسوم الجمركية, وتقديم خدمات من لبنان مستعملة في أوضاع معلقة للرسوم الجمركية. وتسليم الأموال وتقديم الخدمات ضمن الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية, وعمليات إعادة تصديرها, وذلك وفقا لأحكام التشريع الجمركي.
تعديل نسبة استرداد الضريبة التي أصابت المصاريف الجارية المنصوص عليها في المادة 59 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
تعدل نسبة استرداد الضريبة التي أصابت المصاريف الجارية المنصوص عليها في البند الثالث من المادة 59 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001, لتصبح 100% بدلا من 50%.
إضافة نص إلى الفقرة الثانية من البند (8) من المادة 7 من قانون ضريبة الدخل
يضاف إلى نص الفقرة المضافة إلى القسم الأول من البند 8 من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6 /1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل): بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 83 تاريخ 27/6/1977, النص التالي: "ويجاز للمؤسسات المالية ابتداء من أعمال عام 2004, إدخار المؤونة ذاتها, وذلك بعد موافقة لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان, بناء لطلب المؤسسة الدائنة".
تعديل أحكام المواد 52 و54 و63 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل).
أولا: ألغي نص المادة 52 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) وأستعيض عنه بالنص التالي:
المادة 52: "على جميع المكلفين, مهما كانت طريقة تكليفهم بالضريبة, وكذلك المؤسسات المستثناة من الضريبة على الأرباح, أن يقدموا قبل أول آذار من كل سنة تصريحا عن إجمالي رواتب جميع العاملين لديهم وأجورهم الخاضعين للضريبة أو المعفيين منها, مهما بلغت رواتبهم أو أجورهم السنوية, وذلك مع كشف سنوي إفرادي بإجمالي إيرادات كل مستخدم أو أجير, والضريبة المقتطعة عنها. ويجب ذلك أيضا على المستخدمين الملزمين شخصيا تأدية الضريبة على الرواتب والأجور والتصريح عنها. يعتبر التصريح السنوي والكشف السنوي الإفرادي وحدة متكاملة, ويقدمان إلى الإدارة الضريبية المختصة على نماذج تضعها لهذه الغاية وزارة المالية.
يجب أن يكون التصريح المقدم من صاحب العمل إلى الدائرة المالية المختصة مطابقا في ما يتعلق بأسماء المستخدمين ومجموع الرواتب والأجور والتعويضات المدفوعة لهم, مع التصريح المقدم منه إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, وتفرض غرامة بين 200000 ليرة لبنانية و 500000 ليرة لبنانية عند مخالفة أحكام هذه الفقرة.
تنظم دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية.
ثانيا: ألغي نص الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) واستعيض عنهما بالنصين التاليين:
المادة 54: الفقرة الثانية: "أما بالنسبة للمستخدمين والعمال والأجراء المشار إليهم في المادة السابقة, وكذلك المستخدمين الملزمين شخصيا تأدية الضريبة على الرواتب والأجور والتصريح عنها والمؤسسات والجمعيات والهيئات التي لا تتوخى الربح ولا يتجاوز عدد المستخدمين لديها الخمسة الذين لا يقدمون التصريح السنوي, فتفرض عليهم الدوائر المالية المختصة الضريبة مباشرة مع غرامة مقطوعة قدرها خمسون ألف ليرة لبنانية, وعند تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات ترفع الغرامة إلى ضعفها دون أن تخضع للتسوية في أي حال.
الفقرة الرابعة: ولا يجوز أن تقل الغرامة المفروضة على أرباب العمل المشار إليهم في هذه المادة, باستثناء المكلفين المذكورين في الفقرة الثانية, عن مائتي ألف (200000) ليرة لبنانية, وعند تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات, ترفع الغرامة إلى ضعفها دون أن تخضع للتسوية في أيا حال".
ثالثا: أضيف إلى آخر المادة 63 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) المعدلة بموجب المادة 21 من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (قانون الموازنة العامة لعام 2003) الفقرة التالي نصها: "يلزم جميع أصحاب العمل, ومهما كانت طريقة تكليفهم بضريبة الدخل, تنظيم البيان الدوري بالرواتب والأجور لكل فصل, مهما بلغت قيمتها وقيمة الضريبة المتوجبة عنها وحتى في حال عدم توجب أي ضريبة أو الغرامة إلى الوحدة المالية المختصة ضمن المهلة القانونية المحددة لكل من الدفعات الفصلية. تفرض على المخالف لأحكام هذه الفقرة غرامة قدرها (5%) خمسة بالمئة من قيمة الضريبة المتوجبة على أن لا تتجاوز هذه الغرامة مليونا ليرة لبنانية وأن لا تقل عن مائتي ألف (200000) ليرة لبنانية عن كل فصل لم يقدم البيان الدوري العائد له. أما بالنسبة للمستخدمين الملزمين شخصيا تأدية الضريبة على الرواتب والأجور والتصريح عنها والمؤسسات والجمعيات والهيئات التي لا تتوخى تحقيق الربح ولا يتجاوز عدد المستخدمين لديها الخمسة, تفرض عند المخالفة غرامة مقطوعة قدرها خمسون ألف (50000) ليرة لبنانية".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Amended, as the Centre notes, by قانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003, 31/01/2003
تعديل المهلة المنصوص عليها في المادة 53 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل).
يلغى نص الفقرة الأولى من المادة 53 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) ويستبدل بالنص التالي: علاوة على التصريح المفروض على رب العمل وفقا لأحكام المادة السابقة, يجب على كل مستخدم أو عامل أو أجير يشغل في آن واحد وظيفة أو عملا في مؤسسات أو محلات عدة, أن يقدم بنفسه إلى مالية المنطقة, قبل أول أيار من كل سنة, تصريحا يبين فيه أسماء مختلف أرباب الأعمال, وعناوينهم, الذين اشتغل عندهم خلال السنة السابقة, ومقدار المبالغ التي قبضها من كل منهم أو استحقت له في تلك السنة.
إلغاء نص فقرة من المادة 51 من قانون الموازنة العامة للعام 2003 واستبدالها بنص آخر
يلغى نص الفقرة (1) من البند (أولا) من المادة 51 من القانون رقم 497/2003 تاريخ 30/1/2003 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2003) ويستعاض عنها بالنص التالي:
1 ـ فوائد وعائدات وإيرادات الحسابات الدائنة كافة, المفتوحة لدى المصارف بما فيها حسابات التوفير (الإدخار) باستثناء الحسابات المفتوحة باسم الحكومة والبلديات والمؤسسات العامة والمودعة لدى مصرف لبنان, وحسابات البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية في لبنان.
إلغاء الفقرتين 3 و4 من المادة 27 وإلغاء المواد 33, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 75, من القانون الصادر بتاريخ 17/9/1962 (ضريبة الأملاك المبنية), واستبدالها بنصوص جديدة.
تلغى نصوص الفقرتين 3 و4 من المادة 27 ونصوص المواد 33, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 75 من القانون الصادر بتاريخ 17/09/1962 (ضريبة الاملاك المبنية) والمعدلة بالقانون رقم 107 تاريخ 23/7/1999 (موازنة العام 1999) والقانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة العام 2000) والقانون رقم 366 تاريخ 1/8/1994 وتستبدل بالنصوص التالية:
المادة 27: تلغى الفقرتان 3 و4 من المادة 27 من قانون ضريبة الأملاك المبنية تاريخ 17 أيلول 1962 ويستعاض عنهما بالنص التالي:
3 ـ نفقات الخدمات المشتركة في الأبنية التي يؤمن فيها المالك للمستأجر على نفقته الخدمات التالية كلها أو بعضها التي تنص عليها عقود الإيجار أو ملاحقها المسجلة أصولا:
ـ نفقات استهلاك أو إنتاج التيار الكهربائي العائد لسكن الناطور والمصعد وسائر الأقسام المشتركة.
ـ تسيير المصاعد ونفقات صيانتها وتأمينها لدى إحدى شركات الضمان.
ـ تكييف الهواء المركزي ونفقات صيانته.
ـ التدفئة المركزية ونفقات صيانتها.
ـ نفقات تأمين المياه الباردة بما في ذلك المستخرجة من الآبار الارتوازية, والمياه الساخنة ونفقات صيانتها.
ـ أجور البوابين والحراس, بما فيها الزيادات والتعويضات القانونية والاشتراكات المتوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
4 ـ استهلاك الأبنية أو الأقسام المؤجرة من الغير بنسبة 5 % (خمسة بالمئة) سنويا من الإيراد غير الصافي المحدد في عقود الإيجار المنظمة والمسجلة أصولا.
5 ـ النفقات المتعلقة بإدارة الأبنية أو الأقسام المؤجرة من الغير وذلك بنسبة 5% من الإيرادات غير الصافية للوحدات المؤجرة المسجلة عقود إيجارها حسب الأصول, سواء تمت إدارة البناء بواسطة مؤسسة متخصصة بإدارة الأبنية أو من قبل المالك أو المستثمر. يطبق نص الفقرات 3 ـ 4 ـ 5 اعتبارا من إيرادات عام 2000 ويحدد دقائق تطبيق هذه النسب بمرسوم.
المادة 33:
1 ـ على المرجع الذي يتولى تسجيل الإيجارات أن يعطي صاحب العلاقة عقد الإيجار الأساسي وعلى هذا المرجع أن يودع الدائرة المالية المختصة صورة طبق الأصل عن عقود الإيجار وملاحقها بعد ترقيمها وتأريخها ومهرها بخاتمه وذلك في مهلة لا تتعدى نهاية الشهر الذي يلي الشهر الذي جرى فيه التسجيل. وتعفى هذه النسخة وملاحقها من رسم الطابع.
2 ـ يمكن للمالك أو المستثمر أن يتقدم بتصريح عن الشغور لدى الدائرة المالية المختصة بضريبة الأملاك المبنية أو في مركز البلدية التي يقع العقار ضمن نطاقها, أو في محتسبية القضاء للقرى التي ليس فيها بلدية. وفي هذه الحالة على البلدية المختصة أو المحتسبية المعنية, إيداع الدائرة المالية المختصة بضريبة الأملاك المبنية صورة طبق الأصل عن هذا التصريح في مهلة لا تتعدى نهاية الشهر الذي يلي الشهر الذي جرى فيه تسجيل التصريح.
3 ـ إن تصاريح الشغور المقدمة إلى المراكز المنوه بها أعلاه, قبل صدور القانون, تعتبر وكأنها مقدمة في حينها إلى دوائر المالية المختصة بتحقق ضريبة الأملاك المبنية في وزارة المالية. إن المبالغ المسددة قبل صدور هذا القانون تعتبر حقا للخزينة ولا يمكن استردادها.
مادة 54: تخضع لضريبة الأملاك المبنية الإيرادات الصافية السنوية التي تعود للمكلف من كل عقار على حدة, وفقا للمعدلات التالية:
ـ 4% للشطر من الإيرادات الذي لا يتجاوز عشرين مليون ليرة.
ـ 6% للشطر من الإيرادات الذي يزيد على عشرين مليون ليرة ولا يتجاوز أربعين مليون ليرة.
ـ 8% للشطر من الإيرادات الذي يزيد على أربعين مليون ليرة ولا يتجاوز ستين مليون ليرة.
ـ 11% للشطر من الإيرادات الذي يزيد على ستين مليون ليرة ولا يتجاوز ماية مليون ليرة.
ـ 14% للشطر من الإيرادات الذي يزيد على ماية مليون ليرة.
ولا تضاف أية علاوة على هذه الضريبة.
المادة 55: من أجل فرض الضريبة, تعتبر العقارات التي تملكها شركات الأشخاص كأنها مملوكة بالتساوي بين الشركاء, إلا إذا نص نظام الشركة على خلاف ذلك, أو كانت الحصة الحقيقية لكل شريك مدونة على الصحيفة العينية.
المادة 56: تطبق المعدلات الواردة في المادة 54 من قانون ضريبة الأملاك المبنية المعدلة اعتبارا من إيرادات 2004.
المادة 57: خلافا لأي نص آخر, تقتطع مديرية الخزينة والدين العام مباشرة وعلى مستند التحصيل نسبة 10% (عشرة بالمئة) من مقدار ضريبة الأملاك المبنية للعقارات الواقعة ضمن نطاق البلديات لحساب الصندوق البلدي المستقل, على أن توزع وفقا للأصول. كما تقتطع النسبة ذاتها في المناطق التي ليس فيها بلديات لحساب القرى التي ليس فيها بلديات, على أن توزع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية, على أن يشمل جميع القرى التي ليس فيها بلديات.
المادة 58:
1 ـ على كل مكلف بالضريبة يملك أو يستثمر عقارا مبنيا واحدا أو حصصا في عقار مبني واحد ويحصل من جراء ملكيته أو استثماره على إيرادات صافية تزيد عن 20 مليون ليرة في السنة عن كل عقار, أن يتقدم من الدائرة المالية المختصة بتصريح قبل أول نيسان من كل سنة, يبين فيه:
ـ رقم العقار وموقعه.
ـ مقدار حصته في العقار بالأسهم.
ـ إيرادات العقار الحقيقية أو المقدرة.
ـ الضريبة المتوجبة على العقار.
2 ـ على المكلف أن يسدد الضريبة المتوجبة على العقار عندما يقدم التصريح.
المادة 59:
يعاقب المكلف الذي يخالف أحكام المادة 58 من قانون ضريبة الأملاك المبنية بغرامة قدرها 2% من مقدار الضريبة المنصوص عليها في المادة 54 من هذا القانون عن كل شهر تأخير, على أن لا يتعدى مجموع الغرامة قيمة أصل الضريبة.
المادة 75: تلغى كلمتا التصاعدية والنسبية أينما وردتا في هذا القانون. وتطبق هذه التعديلات اعتبارا من إيرادات عام 2004, باستثناء المادة 27 التي تطبق اعتبارا من عام 2000 وتلغى النصوص المخالفة لهذه التعديلات.
تعديل البند 32 من الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي).
يعدل على البند 32 من الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) بحيث يصبح: 32 ـ كل طلب آخر أو عريضة أو استدعاء أو عرض أسعار 1000 ل.ل. بدلا من: 32 ـ كل طلب آخر أو عريضة أو استدعاء 1000 ل.ل.
تعديل نص المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1968 وتعديلاته (قانون الطابع المالي).
يلغى نص المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون الطابع المالي) ويستعاض عنه بالنص التالي:
تباع الطوابع المالية من الجمهور بواسطة:
1 ـ الباعة المجازين وفقا لأحكام هذا المرسوم الاشتراعي.
2 ـ أمناء الصناديق أو الموظفين في الإدارات والمؤسسات العامة وذلك في الحالات التي تحدد بقرار من وزير المالية.
3 ـ آلات في الإدارات والمؤسسات العامة وفي أي مراكز أخرى, على أن لا تتجاوز نسبة الجعالة تلك المحددة في المادة 24 من هذا المرسوم الاشتراعي, وذلك في الحالات التي تحدد وتنظم أصولها بقرار من وزير المالية.
تعديل معدل الرسم على التقديمات العينية العقارية
يعدل معدل الرسم المتعلق بالبند (2) من الجدول رقم (2) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (رسوم الفراغ والانتقال) بحيث يصبح كما يلي:
نوع المعاملات ------------- اساس الرسم --- معدل الرسم بالمائة
2-تقديمات عينية عقارية ----- قيمة الحق ----- 2
وذلك بدلا من: نوع المعاملات ------------- اساس الرسم --- معدل الرسم بالمائة
2-تقديمات عينية عقارية ----- قيمة الحق ----- 5
تعديل المادة 68 من قانون رسم الطابع المالي وتخفيض الغرامات.
1 ـ تعدل المادة 68 من قانون رسم الطابع المالي المتعلقة بمقدار الغرامة, بحيث تصبح كما يلي:
ـ غرامة غير قابلة للتسوية تعادل ضعفي قيمة الطوابع غير المعطلة أو المعطلة بصورة غير قانونية.
2 ـ تخفض غرامات رسم الطابع المالي بنسبة 90%, يستفيد من هذا التخفيض المخالفات الحاصلة قبل تاريخ صدور هذا القانون, على أن يصار إلى تسديدها قبل تاريخ 30/9/2004 .
تخفيض غرامات ضريبة الأملاك المبنية وضريبة الدخل ورسم الانتقال وتقسيط ضريبة الأملاك المبنية:
1 ـ تخفض غرامات التحقق والتحصيل المتوجبة على ضريبة الأملاك المبنية وضريبة الدخل ورسم الانتقال, الصادرة أو التي ستصدر بما فيها غرامات الدفع المسبق والغرامات المضاعفة بسبب تكرار المخالفة بنسبة 90%, وذلك في حال تسديدها أو تقسيطها خلال مهلة أربعة أشهر من تاريخ صدور القانون, على أن تعتبر الغرامات المسددة قبل صدور هذا القانون حقا مكتسبا للخزينة ولا يمكن استردادها إلا إذا كانت نتيجة خطأ في التكليف.
2 ـ يجاز للمكلف طلب تقسيط ضريبة الأملاك المبنية (النسبية والتصاعدية) وضريبة الدخل ورسم الانتقال وغراماتها والتي جرى تسويتها بموجب الفقرة الأولى لمدة سنتين بفائدة قدرها 1% عن كل شهر من فترة التقسيط ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.
إعفاء الشركات التابعة لشركة طيران الشرط الأوسط من ضريبة الباب الأول.
تعفى الشركات التالية, التابعة لشركة طيران الشرق الأوسط الخطوط الجوية اللبنانية ش.م.ل. (MEA) شركة طيران الشرق الأوسط للخدمات الأرضية ش.م.ل. (MEAG) وشركة الشرق الأوسط لخدمة المطارات ش.م.ل. (MEAS ), وشركة صيانة وترميم الطائرات للشرق الأوسط ش.م.ل. (MASCO), من ضريبة الباب الأول. تستفيد هذه الشركات من أحكام المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959, وذلك ابتداء من سنة التكليف 2004 وحتى سنة التكليف 2012 . يبقى هذا الإعفاء قائما طالما أن شركة طيران الشرق الأوسط الخطوط الجوية اللبنانية ش.م.ل. تملك نسبة لا تقل عن 51% من رأسمال هذه الشركات.
إعفاء الشركات التابعة لطيران الشرق الأوسط من نصف بدلات رسوم المطارات.
تعفى شركة طيران الشرق الأوسط الخطوط الجوية اللبنانية ش.م.ل. (MEA) والشركات التابعة لها شركة طيران الشرق الأوسط للخدمات الأرضية ش.م.ل (MEAG) وشركة الشرق الأوسط لخدمة المطارات ش.م.ل. (MEAS) وشركة صيانة وترميم الطائرات للشرق الأوسط ش.م.ل. (MASCO) بنسبة خمسين بالمائة من جميع بدلات ورسوم المطارات, وذلك ابتداء من 1/1/2004 حتى نهاية العام 2012.
يبقى هذا الإعفاء قائما للشركات التابعة طالما أن شركة طيران الشرق الأوسط الخطوط الجوية اللبنانية ش.م.ل. تملك نسبة لا تقل عن 51% من رأسمال هذه الشركات.
إعفاء التعويضات الخاصة المسددة من شركة طيران الشرق الأوسط من اشتراكات الضمان.
1 ـ لا تخضع التعويضات الخاصة التي سبق أن سددتها شركة طيران الشرق الأوسط ـ الخطوط الجوية اللبنانية, بالدولار الأميركي إلى طاقم طياريها والمسماة بعلاوة الملاحة الدولية, وإلى مضيفيها الجويين المسماة بمنحة الإنتاجية إلى أحكام الفقرة الأولى من المادة 68 من قانون الضمان الاجتماعي.
2 ـ تخضع هذه التعويضات إلى أحكام الفقرة الأولى من المادة 68 من قانون الضمان الاجتماعي, اعتبارا من تاريخ وضع القانون الحالي قيد التنفيذ.
الإعفاء من الغرامات على رسوم السير:
تخفض الغرامات على رسوم السير المفروضة حتى تاريخ 31/3/2004 بنسبة 90% (تسعون بالمائة) على أن تسدد الرسوم والغرامة المخفضة في مهلة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون ويسقط الإعفاء إذا لم يتم التسديد.
تخفيض رسوم المطارات
يمدد العمل بالمادة الخامسة والعشرين من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة عام 2002) لغاية 31/12/2004 .
إعفاء الطلبة السوريين من الرسوم والأقساط الجامعية:
يعفى الطلبة السوريون الحائزون على المنح والمقاعد المتفق عليها في البرنامج التنفيذي الخاص بالتعليم العالي والبحث العلمي في الجامعة اللبنانية والمخصصة للدراسات العليا والدكتوراه أو السنوات الجامعية الأولى, من جميع رسوم التسجيل والأقساط المفروضة, استنادا لقاعدة المعاملة بالمثل.
إعفاء نسبي للمكلفين المتأخرين عن تسديد الرسوم البلدية من غرامات التأخير
تخفض غرامات التأخير المترتبة بموجب المادة 109 من قانون الرسوم البلدية رقم 60/88 المفروضة حتى تاريخ 31 /12/2003 وذلك بنسبة تسعين بالمائة وتقسط الرسوم غير المسددة العائدة للسنوات السابقة بما فيها الغرامات المخفضة لمدة ثلاث سنوات على أقساط فصلية متساوية.
الإعفاء من الغرامات على رسوم الاشتراك في مصالح المياه وتقسيطها
خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون تقوم المؤسسات العامة للمياه أو مصالح المياه بتقسيط الرسوم القانونية المتوجبة على المشتركين لديها حتى تاريخ 31/12/2003 على أقساط فصلية متساوية بدون فائدة لمدة خمس سنوات (ما لم يرغب صاحب العلاقة بدفعها كاملة أو تقسيطها لمدة أقل من خمس سنوات) وتعفى هذه الرسوم من 90% من الغرامات التي ترتبت عن التأخير في تسديدها. في حال عدم تسديد قسطين متتاليين أو ثلاثة أقساط غير متتالية يستحق إجمالي الدين المقسط وفقا لأحكام هذه المادة وتستحق معه جميع الغرامات المترتبة على كامل رصيد الدين المتوجب اعتبارا من تاريخ استحقاق القسط الأول الذي لم يدفع في الأجل المحدد. يلتزم المستفيد من هذه المادة ولمدة خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون بالتقيد الكامل بالأحكام القانونية المرعية الإجراء المتعلقة بتسديد رسم الاشتراك تحت طائلة إسقاط حقه من الاستفادة من التقسيط والإعفاء من الغرامات واعتبار كامل الدين, اشتراكات وغراما, مستحقا عليه مع الفائدة القانونية.
الرسم المقطوع
تعدل من البند 1 في المادة 29 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 المعدلة بموجب المادة الأربعون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 العبارة التالية:
1 ـ يفرض ابتداء من عام 2006 (والباقي بدون تعديل).
تمديد العمل بأحكام القانون رقم 324 تاريخ 24/3/1994 (تسوية مخالفات البناء).
يمدد العمل بأحكام المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة العام 2003) حتى 31/12/2004
اعادة العمل بمهل مرور الزمن المتعلقة بتحقق الضرائب والرسوم وتحصيلها
1 ـ تنتهي بمرور الزمن الضرائب والرسوم العائدة للتحقق والتحصيل, المعلقة مهلها سابقا بموجب الفقرة (2) من المادة السابعة عشرة من القانون رقم 2/79 تاريخ 22/3/1979 وتعديلاته والعائدة لأعمال سنة 1999 وما قبلها ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون.
2 ـ تسقط بمرور الزمن التكاليف بالضرائب والرسوم العائدة للتحقق عن أعمال السنوات 2000 ـ 2001 و 2002 في 31/12/2004 و31/12/2005 و31/12/2006 على التوالي.
3 ـ تسري تباعا على أعمال سنة 2003 وما يليها مهل مرور الزمن ابتداء من 1/1/2004
4 ـ تراعى بالنسبة لرسم الانتقال أحكام المادتين 2 و24 من قانون رسم الانتقال الصادر بتاريخ 12/6/1959 وتعديلاته, لجهة بدء سريان عامل مرور الزمن من تاريخ تبلغ الدوائر المالية المختصة للأحكام النهائية المتعلقة بحصر الإرث أو بإنفاذ الوصية أو الهبة أو الوقف أو انتهاء الوقف مع كافة المستندات العائدة لها, ولجهة اقتصار سريان المهلة على العناصر المصرح عنها فقط.
5 ـ تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.
(عدلت بموجب قانون 715 / 2006 )
باستثناء الأصول المحددة لتسديد ضريبة المادة 51 من القانون رقم 497/2003، تؤدى الضرائب والرسوم الخاضعة لنظام الدفع المسبق، السنوية منها والدورية فقط، لدى أي من المصارف الخاصة أو فروعها العاملة في لبنان، أما التكاليف الإضافية والتكميلية، فتسدد لدى صناديق الخزينة المختصة، كما يمكن تأديتها لدى المصارف أو فروعها. تلغى الضريبة المقطوعة السنوية المفروضة على كل تصريح بموجب المادة 11 من القانون رقم 3/88 تاريخ 20/1/88 المعدلة بالقانون رقم 89 تاريخ 7/9/1991 (قانون موازنة العام 1991) وبالمادة 50 من قانون موازنة العام 2001. يلزم المكلفون بالضرائب والرسوم الخاضعة لنظام الدفع المسبق، بإرسال التصاريح والبيانات الضرائبية كافة إلى الوحدات المالية المختصة بواسطة البريد أو البريد الإلكتروني، وذلك وفقا للأصول والإجراءات التي يحددها وزير المالية بقرار يصدر عنه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006, article 28, 11/02/2006
إلغاء المادة 50 من قانون موازنة العام 2001 والمادتين 47 و48 من قانون موازنة العامة 2004.
يلغى نص المادة 50 من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة العام 2001) ونص المادتين 47 و48 من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة العام 2004)، ويستعاض عنهما بالنص التالي: باستثناء الأصول المحددة لتسديد ضريبة المادة 51 من القانون رقم 497/2003، تؤدى الضرائب والرسوم الخاضعة لنظام الدفع المسبق، السنوية منها والدورية فقط، لدى أي من المصارف الخاصة أو فروعها العاملة في لبنان، أما التكاليف الإضافية والتكميلية، فتسدد لدى صناديق الخزينة المختصة، كما يمكن تأديتها لدى المصارف أو فروعها. تلغى الضريبة المقطوعة السنوية المفروضة على كل تصريح بموجب المادة 11 من القانون رقم 3/88 تاريخ 20/1/88 المعدلة بالقانون رقم 89 تاريخ 7/9/1991 (قانون موازنة العام 1991) وبالمادة 50 من قانون موازنة العام 2001. يلزم المكلفون بالضرائب والرسوم الخاضعة لنظام الدفع المسبق، بإرسال التصاريح والبيانات الضرائبية كافة إلى الوحدات المالية المختصة بواسطة البريد أو البريد الإلكتروني، وذلك وفقا للأصول والإجراءات التي يحددها وزير المالية بقرار يصدر عنه.
(عدلت بموجب قانون 715 / 2006 )
باستثناء الأصول المحددة لتسديد ضريبة المادة 51 من القانون رقم 497/2003، تؤدى الضرائب والرسوم الخاضعة لنظام الدفع المسبق، السنوية منها والدورية فقط، لدى أي من المصارف الخاصة أو فروعها العاملة في لبنان، أما التكاليف الإضافية والتكميلية، فتسدد لدى صناديق الخزينة المختصة، كما يمكن تأديتها لدى المصارف أو فروعها. تلغى الضريبة المقطوعة السنوية المفروضة على كل تصريح بموجب المادة 11 من القانون رقم 3/88 تاريخ 20/1/88 المعدلة بالقانون رقم 89 تاريخ 7/9/1991 (قانون موازنة العام 1991) وبالمادة 50 من قانون موازنة العام 2001. يلزم المكلفون بالضرائب والرسوم الخاضعة لنظام الدفع المسبق، بإرسال التصاريح والبيانات الضرائبية كافة إلى الوحدات المالية المختصة بواسطة البريد أو البريد الإلكتروني، وذلك وفقا للأصول والإجراءات التي يحددها وزير المالية بقرار يصدر عنه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006, article 28, 11/02/2006
إلغاء المادة 50 من قانون موازنة العام 2001 والمادتين 47 و48 من قانون موازنة العامة 2004.
يلغى نص المادة 50 من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة العام 2001) ونص المادتين 47 و48 من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة العام 2004)، ويستعاض عنهما بالنص التالي: باستثناء الأصول المحددة لتسديد ضريبة المادة 51 من القانون رقم 497/2003، تؤدى الضرائب والرسوم الخاضعة لنظام الدفع المسبق، السنوية منها والدورية فقط، لدى أي من المصارف الخاصة أو فروعها العاملة في لبنان، أما التكاليف الإضافية والتكميلية، فتسدد لدى صناديق الخزينة المختصة، كما يمكن تأديتها لدى المصارف أو فروعها. تلغى الضريبة المقطوعة السنوية المفروضة على كل تصريح بموجب المادة 11 من القانون رقم 3/88 تاريخ 20/1/88 المعدلة بالقانون رقم 89 تاريخ 7/9/1991 (قانون موازنة العام 1991) وبالمادة 50 من قانون موازنة العام 2001. يلزم المكلفون بالضرائب والرسوم الخاضعة لنظام الدفع المسبق، بإرسال التصاريح والبيانات الضرائبية كافة إلى الوحدات المالية المختصة بواسطة البريد أو البريد الإلكتروني، وذلك وفقا للأصول والإجراءات التي يحددها وزير المالية بقرار يصدر عنه.
تأدية الضرائب غير المباشرة والرسوم المماثلة لها الخاضعة لنظام الدفع المسبق لدى المصارف
خلافا لأي نص آخر, يلزم المكلفون بالضرائب غير المباشرة والرسوم المماثلة له بتأديتها وفقا لنظام الدفع المسبق المعتمد لبعض الضرائب وفقط لدى أي من المصارف أو فروعها العاملة في لبنان وعبر إدارة البريد (ليبان بوست). تحدد بقرار من وزير المالية أنواع الضرائب غير المباشرة والرسوم المماثلة لها التي يجب تأديتها وفقا للنظام المذكور في هذه المادة, شرط أن لا يتحمل المكلف أية أعباء اضافية.
تعديل نص المادة 47 من قانون المحاسبة العمومية
تعدل أحكام المادة 47 من قانون المحاسبة العمومية وفقا لما يلي:
تباع أموال الدولة المنقولة.
1 ـ بالتراضي إذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد عن 3000000 ل.ل. (ثلاثة ملايين ليرة لبنانية).
2 ـ باستدراج العروض إذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد عن 6000000 ل.ل. (ستة ملايين ليرة لبنانية).
(والباقي دون تعديل)
تعديل نص المادة 48 من قانون المحاسبة العمومية
تعدل أحكام المادة 48 من قانون المحاسبة العمومية, بحيث تصبح على الشكل التالي:
المادة 48 جديدة: يبت بصفقات بيع الأموال المنقولة:
2 ـ في الإدارة المركزية:
ـ المدير المختص إذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز 150000 ل.ل.
ـ المدير العام المختص إذا كانت قيمة الصفقة تزيد على 150000 ل.ل. ولا تجاوز 600000 ل.ل.
ـ الوزير المختص إذا كانت قيمة الصفقة تجاوز 600000 ل.ل.
3 ـ في المحافظات والأقضية: ـ القائمقام إذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز 150000 ل.ل.
ـ المحافظ إذا كانت قيمة الصفقة تزيد على 150000 ل.ل. ولا تجاوز 600000 ل.ل.
ـ الوزير المختص إذا كانت قيمة الصفقة تجاوز 600000 ل.ل.
الفصل الرابع:
مواد متفرقة
إعفاء تلامذة مرحلتي رياض الأطفال والتعليم الأساسي من مساهمة الأهل في تغذية صندوق المدرسة الرسمية. خلافا لأي نص آخر, يعفى تلامذة مرحلتي رياض الأطفال والتعليم الأساسي من مساهمة الأهل في تغذية صندوق المدرسة الرسمية, وذلك ابتداء من العام الدراسي 2003- 2004
تعديل المادة 23 من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1999 المتعلقة باستيفاء الرسوم من الأجانب بدلا لأجازتي العمل والإقامة السنوية عن الفترات السابقة لتاريخ طلب تسوية أوضاعهم
تعدل المادة 23 من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1999, بحيث تضاف إليها الفقرة التالية:
"يستثنى من أحكام هذه المادة, العرب والأجانب الموقوفون عدليا أو إداريا لمخالفتهم أصول الدخول إلى لبنان (دخول خلسة) أو المخالفين لنظام الإقامة فيه (أي الفارين المبلغ عنهم من قبل أرباب عملهم), الذين يحول دون الإفراج عنهم أو ترحيلهم, عجزهم عن تسديد الرسوم المتوجبة عليهم, على أن يتم الإعفاء من هذه الرسوم, بقرار من وزير العمل فيما خص الرسوم العائدة لإجازة العمل, ومن المدير العام للأمن العام فيما خص الرسوم العائدة للإقامة".
إخضاع مباراة التعيين في المؤسسات العامة لصلاحية مجلس الخدمة المدنية.
مع مراعاة أحكام التعيين والتعاقد في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة وأحكام القوانين والأنظمة بما فيها الأحكام المتعلقة بالرواتب والأجور التي ترعى كلا من المؤسسات العامة الأخرى والمجالس والهيئات والصناديق العامة التي لا تخضع لرقابة مجلس الخدمة المدنية, يتم التعيين والتعاقد في هذه المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والمجالس والهيئات والصناديق العامة ـ باستثناء مصرف لبنان ـ بموجب مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية وفقا للشروط المطلوبة للتعيين أو الاستخدام في كل منها.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 14874 تاريخ 01/07/2005, article 77 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 14876 تاريخ 01/07/2005, article 77 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 14877 تاريخ 01/07/2005, article 77 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: نظام تاريخ 09/11/2006, article 79 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
استيفاء رسوم الأمن العام نقدا
يلغى نص المادة الواحدة والأربعون من القانون رقم 497 تاريخ 31/1/2003 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2003) المتعلق باستيفاء رسوم الأمن العام نقدا, ويستعاض عنه بالنص التالي:
خلافا لأي نص آخر, تستوفى رسوم جوازات السفر والمرور والإقامة ووثائق السفر لغير اللبنانيين وللفنانين والموسيقيين الأجانب نقدا لقاء إيصالات مرقمة تصدر عن الدوائر المختصة في المديرية العامة للأمن العام وتنظم بها جداول يومية تسدد بموجب أوامر قبض معفاة من رسم الطابع المالي تصدر عن الدائرة المختصة وتدفع في صندوق مال الخزينة. تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك يصدر عن وزيري الداخلية والبلديات والمالية.
تسوية أوضاع اشتراكات هاتفية وتقسيط الديون والغرامات المستحقة.
يجاز لوزارة الاتصالات تسوية أوضاع الاشتراكات الهاتفية الملغاة أو المستعملة من غير أصحابها أو المدونة بعناوين وأسماء غير صحيحة وتقسيط الديون والغرامات المستحقة على أن تحدد المعايير والآلية والأسس والشروط اللازمة لذلك, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاتصالات ووزير المالية.
الإجازة لوزارة الشؤون الاجتماعية استعمال بعض الأرصدة لمشاريع اجتماعية
يمكن لوزارة الشؤون الاجتماعية قيد المبالغ المودعة في حساب الخزينة رقم 43208, والمخصصة لمشروع اجتماعي انتهت المدة المحددة لتنفيذه ولم ينفذ كليا أو جزئيا لسبب لا يعود للإدارة, فتح اعتمادات مقابلة لتنفيذ مشاريع اجتماعية أخرى مشابهة وفقا للأنظمة المعتمدة في وزارة الشؤون الاجتماعية. يتم هذا الإجراء بقرار مشترك بين وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية.
إلغاء نص المادة 255 من قانون الملكية العقارية واستبداله بنص آخر
يلغى نص المادة 255 من قانون الملكية العقارية الصادر بقرار رقم 3339 تاريخ 21 تشرين الثاني 1930, ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 255 الجديدة: "لا يسري مرور الزمن على الحقوق العقارية التالية ولا تكتسب ملكيتها بوضع اليد:
1 ـ الحقوق المقيدة في السجل العقاري.
2 ـ الأملاك العائدة للدولة بحسب أحكام المادة 2م القرار رقم 275 تاريخ 25/2/1926, سواء التي تمت معرفتها وتحديدها وتحريرها أو لم تخضع لهذه المعاملات بعد.
3 ـ أملاك البلديات الخصوصية.
4 ـ المشاعات التي تملكها القرى ملكية جماعية.
على المحاكم الناظرة في قضايا الملكية العقارية, بمن فيها القضاة العقاريون, أن تدخل عفوا المديرية العامة للشؤون العقارية ـ مصلحة أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة, والبلديات المعنية ـ طرفا في كل دعوى أو طلب إثبات حق ملكية يدعى به سندا لوضع اليد, وذلك قبل إصدار أحكامها أو قراراتها في أساس الدعوى.
إبقاء وظيفة مساح دون تعديل
خلافا لأي نص آخر, تبقى قائمة دون تعديل في ملاك وزارة المالية ـ المديرية العامة للشؤون العقارية ـ مصلحة المساحة ـ وظيفة مساح الملحوظة بالمرسوم رقم 8345 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تحديد ملاك مديرية الشؤون العقارية) من حيث الفئة والرتبة والمهام وشروط التعيين المنصوص عليها في مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10527 تاريخ 10/9/1962 وتعديلاته (تعديل شروط التعيين لوظائف الملاك الخاص والملاك الفني في مديرية الشؤون العقارية).
تمديد العمل بالقانون رقم 524 تاريخ 16/07/2003
يمدد العمل بالقانون رقم 524 تاريخ 16/7/2003 القاضي بتعديل المادة 60 من القرار رقم 189/26 تاريخ 15/3/ 1926, (التفصيلات المتعلقة بتنفيذ القرار رقم 188/26 تاريخ 15/3/1926, المختص بالسجل العقاري) حتى 31/12/2004
(عدلت بموجب قانون 33 / 2017 )
إمكانية إفراز عقارات أنشئ عليها أبنية مخالفة.
خلافا لأي نص آخر ، يمكن إفراز العقارات في الأملاك الخصوصية العائدة للدولة أو للمؤسسات العامة أو للبلديات أو المشاعات العائدة للقرى والتي أنشئ عليها, خلافا للقانون, كليا أو جزئيا أبنية أو أجزاء أبنية, دون التقيد بالأصول الواجبة في الإفراز والمنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.
تطبق أحكام هذه المادة على الأشخاص الذين تقدموا بطلبات للشراء مستوفية الشروط القانونية لتسوية مخالفاتهم, وكذلك الأشخاص الذين أجاز لهم القانون الاستفادة من أحكامه ضمن المهل القانونية.
وخلافاً لأي نص آخر، إمكانية إفراز العقارات المستملكة من قبل المصلحة الوطنية للتعمير (الملغاة) والتي حلّت محلها المؤسسة العامة للإسكان في كل منطقة الدكرمان العقارية (محلة عين الحلوة) ومدينة صيدا القديمة العقارية ومنطقة المية ومية العقارية والتي أنشئ عليها، خلافاً للقانون، كلياً أو جزئياً ابنية أو أجزاء أبنية، دون التقيد بالأصول الواجبة في الافراز والمنصوص عليها في القوانين والانظمة، وإعفائها من ضريبة الأملاك المبنية ورسوم الإنشاءات والإفراز الى حقوق مختلفة وذلك لمدة ثلاث سنوات.
No source we have keeps this wording in full.
إمكانية إفراز عقارات أنشئ عليها أبنية مخالفة.
خلافا لأي نص آخر ، يمكن إفراز العقارات في الأملاك الخصوصية العائدة للدولة أو للمؤسسات العامة أو للبلديات أو المشاعات العائدة للقرى والتي أنشئ عليها, خلافا للقانون, كليا أو جزئيا أبنية أو أجزاء أبنية, دون التقيد بالأصول الواجبة في الإفراز والمنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.
تطبق أحكام هذه المادة على الأشخاص الذين تقدموا بطلبات للشراء مستوفية الشروط القانونية لتسوية مخالفاتهم, وكذلك الأشخاص الذين أجاز لهم القانون الاستفادة من أحكامه ضمن المهل القانونية.
وخلافاً لأي نص آخر، إمكانية إفراز العقارات المستملكة من قبل المصلحة الوطنية للتعمير (الملغاة) والتي حلّت محلها المؤسسة العامة للإسكان في كل منطقة الدكرمان العقارية (محلة عين الحلوة) ومدينة صيدا القديمة العقارية ومنطقة المية ومية العقارية والتي أنشئ عليها، خلافاً للقانون، كلياً أو جزئياً ابنية أو أجزاء أبنية، دون التقيد بالأصول الواجبة في الافراز والمنصوص عليها في القوانين والانظمة، وإعفائها من ضريبة الأملاك المبنية ورسوم الإنشاءات والإفراز الى حقوق مختلفة وذلك لمدة ثلاث سنوات.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون رقم 33 تاريخ 23/02/2017, article 1, 28/02/2017
يضاف الى المادة 61 من القانون رقم 583 الصادر في 23 نيسان 2004 وخلافاً لأي نص آخر، إمكانية إفراز العقارات المستملكة من قبل المصلحة الوطنية للتعمير (الملغاة) والتي حلّت محلها المؤسسة العامة للإسكان في كل منطقة الدكرمان العقارية (محلة عين الحلوة) ومدينة صيدا القديمة العقارية ومنطقة المية ومية العقارية والتي أنشئ عليها، خلافاً للقانون، كلياً أو جزئياً ابنية أو أجزاء أبنية، دون التقيد بالأصول الواجبة في الافراز والمنصوص عليها في القوانين والانظمة، وإعفائها من ضريبة الأملاك المبنية ورسوم الإنشاءات والإفراز الى حقوق مختلفة وذلك لمدة ثلاث سنوات.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
إعفاء السيارات المحروقة أو المسروقة أو المتلفة من رسوم السير:
1 ـ خلافا لأي نص آخر, تعفى من رسوم السير (الميكانيك) السيارات بكل فئاتها التي أتلفت أو أحرقت أو سرقت, ولم يتقدم أصحابها بطلبات تحويلها أنقاض.
2 ـ يعطى أصحاب السيارات المعنية بالفقرة الأولى من هذه المادة مهلة تنتهي بتاريخ 31/12/2004 للتصريح عن سياراتهم, على أن تسقط الرسوم المتوجبة عليهم من تاريخ تصديق الإدارة المختصة على التصريح.
3 ـ تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار مشترك يصدر عن وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية.
إعفاء السيارات المسروقة من رسوم السير السنوية عن الأعوام التي سرقت خلالها.
تعفى من رسوم السير السنوية (الميكانيك) السيارات والآليات التي سرقت واستعيدت, وذلك عن الأعوام التي يثبت أنها كانت مسروقة خلالها, على أن يفرض رسم السير السنوي (الميكانيك) عن سنة كاملة بمجرد ثبوت حيازة مالك السيارة أو الآلية لها خلال أي شهر من أشهر السنة التي تمت السرقة أو الاستعادة خلالها.
تمديد العمل بالمادة الرابعة والسبعون من قانون موازنة عام 2001
يمدد العمل بأحكام المادة الرابعة والسبعين من القانون رقم 326, تاريخ 28/6/2001 (موازنة عام 2001) المتعلقة بتسوية أوضاع السيارات التي أدخلت إلى المنطقة الحدودية أثناء حقبة الاحتلال الإسرائيلي لها, وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون. وتطوى الملاحقات الجمركية والجزائية بموضوع هذه السيارات بعد تسوية أوضاعها.
إضافة فقرة إلى نص المادة 12 من القانون الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 142/1959 وتعديلاته (أحكام خاصة تتعلق بمديرية اليانصيب الوطني وموازنتها).
يضاف إلى آخر نص المادة 12 من القانون الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 142 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (أحكام خاصة تتعلق بمديرية اليانصيب الوطني وموازنتها) الفقرة الجديدة التالي نصها:
"يجري تلف أوراق اليانصيب الوطني بعد مرور خمس سنوات على تاريخ السحب العائد لها. ويجري التلف بواسطة الحرق أو بواسطة آلة هرم الورق بحضور لجنة تؤلف لهذه الغاية بقرار من وزير المالية وتضع محضرا بالتلف ترفعه لوزير المالية".
مادة 66: يلغى نص البند 3 من المادة 4 من القانون الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 142 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (أحكام خاصة تتعلق بمديرية اليانصيب الوطني وموازنتها) ويستعاض عنه بالنص التالي:
3 ـ اقتراح المنهج السنوي لسير اليانصيب الوطني وتعديله عند الاقتضاء, ويصدق هذا المنهج وتعديلاته بقرار من وزير المالية.
الإجازة للبلديات ومؤسسة كهرباء لبنان بإجراء المقاصة بينهما.
خلافا لقانون المحاسبة العمومية, يجاز للبلديات ومؤسسة كهرباء لبنان إجراء مقاصة فيما بينهما لجهة مبالغ الأموال المتوجبة على كل منهما للآخر.
تحديد رسم الاشتراك الشهري في الهاتف الثابت:
يحدد الرسم الشهري للاشتراك الهاتفي بمبلغ 12000 ل.ل. (اثني عشر ألف ليرة لبنانية) على أن يطبق هذا الرسم اعتبارا من أول إصدار فواتير يلي نشر هذا القانون.
نشر القانون.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 23 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري
Case law