The whole text

قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004 In force

المادة 20

المادة 20

الفصل الثالث:

التعديلات الضريبية والإعفاءات تعديل أحكام المواد 3 و28 و48 و55 وإضافة المادة 36 مكرر في القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته

أولا: يلغى نص المادة 3 من القانون رقم 379 تاريخ 14/ 12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المعدلة بموجب المادة 22 من قانون موازنة عام 2003 والمتعلق بالخضوع للضريبة على القيمة المضافة, ويستعاض عنه بالنص التالي:

المادة 3:

1 ـ يخضع للضريبة كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم من خلال ممارسته نشاطا اقتصاديا بصورة مستقلة بعلميات تسليم أموال أو تقديم خدمات خاضعة للضريبة أو معفاة من الضريبة مع حق الحسم وفقا لأحكام هذا القانون, شرط أن يتجاوز مجموع رقم أعماله العائد لأربعة فصول متتالية سابقة, وفقا لما يلي:

ـ 225 مليون ليرة لبنانية بتاريخ أو بعد 1/1/2004

ـ 150 مليون ليرة لبنانية بتاريخ أو بعد 1/1/2005

يحق للأشخاص الذين سبق وتسجلوا في الضريبة على القيمة المضافة على أساس أن رقم أعمالهم يتراوح بين 150 مليون و225 مليون ليرة لبنانية, أن يطلبوا إلغاء تسجيلهم. تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة بموجب قرار يصدر عن وزارة المالية.

1 ـ يمكن لكل شخص يبدأ أو يقوم بنشاط اقتصادي بصورة مستقلة خاضع للضريبة أو معفى من الضريبة مع حق الحسم وفقا لأحكام هذا القانون, أن يطلب إخضاع نفسه اختياريا للضريبة, وذلك مهما كان رقم أعماله.

ثانيا: يضاف إلى القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) المادة 36 مكرر:

المادة 36 مكرر:1 ـ يلزم الأشخاص الخاضعون للضريبة على القيمة المضافة الذين يقل رقم أعمالهم عن أربعة فصول متتالية سابقة عن 300 مليون ليرة لبنانية, وطالما استمر رقم أعمالهم عند هذا الحد, باستثناء الأشخاص الخاضعين للضريبة من المكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي, أو المكلفين إلزاميا على أساس الربح المقطوع, وكذلك الأشخاص غير المقيمين الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة ووكلائهم, بمسك محاسبة قائمة على أساس الدفاتر والسجلات التالية:

ـ دفتر يومية تسجل فيه بصورة إلزامية جميع العمليات الحاصلة.

ـ سجل الجرد والأصول الثابتة.

تحدد محتويات وكيفية مسك هذه الدفاتر وتنظيم المستندات المحاسبية الضرورية التي يلزم الخاضع للضريبة والمستفيد من أحكام هذه المادة بقرار من وزير المالية.

على الأشخاص المذكورين في هذه المادة ترقيم الدفاتر والسجلات والتأشير عليها إما في السجل التجاري وإما لدى الكتاب العدل, وذلك قبل المباشرة بقيد العمليات المحاسبية, على أن يسري هذا النص على مكلفي ضريبة الدخل أيضا المعنيين بهذه المادة.

2 ـ يستفيد الأشخاص المذكورون في البند الأول من هذه المادة من تنزيل ضريبي سنوي قيمته مليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية ينزل من قيمة الضريبة المتوجبة, وذلك لمدة خمسة سنوات ابتداء من السنة التي يسري فيها مفعول تسجيلهم لدى الضريبة على القيمة المضافة".

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات يصدر عن وزير المالية.

ثالثا: يلغى نص البندين الأول والثاني من المادة 48 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001, ويستعاض عنه بالنص التالي:

1 ـ تأخير أو عدم تقديم طلب التسجيل: تفرض على كل شخص تتوفر لديه شروط الخضوع للضريبة وفقا لهذا القانون والذي لا يقوم أو يتأخر بالقيام بموجبات الخاضع المنصوص عليها قانونا نتيجة لعدم قيامه بتقديم طلب تسجيله ضمن المهلة القانونية, المبالغ التالية دون سواها:

أ ـ قيمة الضريبة المتوجبة التي تحتسب على أساس هامش الربح المقطوع المعتمد في ضريبة الدخل, وذلك على العمليات الخاضعة للضريبة التي قام بها من تاريخ انتهاء مهلة تسجيله لدى الضريبة على القيمة المضافة لغاية تاريخ بدء مفعول تسجيله, دون أن يمنح حق الحسم المنصوص عليه في المادة 28 من هذا القانون عن الفترة المذكورة.

ب ـ غرامة توازي 10% من قيمة الضريبة المتوجبة المذكورة في البند (أ) عن كل فترة ضريبية من الفترات الواقعة ضمن الفترة المذكورة أعلاه, على أن لا تقل الغرامة العائدة لكل فترة ضريبية عن مبلغ مليون ليرة لبنانية.

أما بالنسبة للمخالفات التي يرتكبها الخاضع بعد تاريخ بدء مفعول تسجيله, فتضبط وفقا لأحكام البنود (2) وما يليها من هذه المادة.

2 ـ التأخر في تقديم التصريح الدوري: في حال التأخر في تقديم التصريح المنصوص عليه في الفقرة (4) من المادة 35 من هذا القانون, تفرض غرامة قدرها عشرة بالمئة (10%) من مقدار الضريبة المتوجبة عن كل شهر تأخير, ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا على أن لا يتجاوز مقدار الغرامة ضعفي مقدار الضريبة المتوجبة, وأن لا تنقص عن 500000 ليرة لبنانية عن كل فترة ضريبية, وذلك بالإضافة إلى غرامة التأخر في دفع الضريبة غير المسددة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة 46 من هذا القانون".

رابعا: يضاف إلى آخر نص المادة 48 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001, (الضريبة على القيمة المضافة) البندان التاليان:

9 ـ خلافا لأي نص آخر, بالنسبة للمخالفات العائدة للفواتير والدفاتر والمستندات المحاسبية التي تتعلق بالشكل, أي التي لا تؤثر على جوهر الضريبة المتوجبة, تفرض غرامة توازي 5% من الضريبة المتوجبة, على أن لا يقل مجموع الغرامة عن مبلغ 200000 ليرة لبنانية.

10 ـ تطبق على المخالفة الواحدة الغرامة الأعلى بين الغرامات المفروضة بموجب هذه المادة" وتحدد دقائق تطبيق هذا البند بقرار يصدر عن وزير المالية.

خامسا: تطبق أحكام المادة 48 المعدلة على كافة الملفات التي أصدرت تكاليفها ولم تسدد بتاريخ سريان هذا القانون, وكذلك على الملفات التي لم تكلف بعد بصرف النظر عن الفترة الضريبية التي تعود لها, سواء كانت سابقة أو لاحقة علما وإن كافة التكاليف التي سددت سابقا تعتبر حقا للخزينة.

سادسا: يلغى نص الفقرة الثانية من البند 2 من المادة 55 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) ويستعاض عنه بالنص التالي: "تتولى الإدارة المختصة فرض الضريبة على المشتركين وتستوفيها منهم على أن تؤدي حاصلها بعد حسم الضريبة المدفوعة على مشترياتها مرة كل ثلاثة أشهر إلى كل بلدية معنية, بنسبة حصتها من الاشتراكات, أو إلى الصندوق البلدي المستقل فيما يعود للاشتراكات الواقعة خارج النطاق البلدي".

سابعا: يضاف إلى نص المادة 28 من القانون رقم 379/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) بعد نص البند (2), النص التالي: "تكون قابلة للحسم الضريبة التي أصابت مخزون البضاعة والمواد الأولية الموجودة لدى الخاضع للضريبة بتاريخ بدء مفعول تسجيله في الضريبة, والتي اكتسبها بتاريخ سابق, شرط أن يقوم بتخصيصها للقيام بأعمال خاضعة للضريبة وذلك وفقا لأصول وإجراءات تحدد بقرار من وزير المالية".

المادة 20 من قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004 https://lebaneselegislation.com/law/245258/article/20/