The whole text

قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004 In force

المادة 23

المادة 23

إضافة بند إلى المادة 58 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة).

يضاف إلى آخر المادة 58 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001, البند التالي:

"5 ـ يحق للأشخاص الذين يتبعون النظام المبسط في تنظيم وإصدار الفواتير والملزمين باستعمال آلة تسجيل المبيعات النقدية (Cash Register), أن يقدموا طلبا إلى مديرية الضريبة على القيمة المضافة من أجل استرداد ثمن آلة واحدة جرى اكتسابها بعد تاريخ 31/1/2002, على أن تكون مطابقة للمواصفات المفروضة من قبل المديرية, وذلك وفقا للشروط والأصول التي تحدد بموجب قرار من وزير المالية".

المادة 23 من قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004 https://lebaneselegislation.com/law/245258/article/23/