المادة 23
إضافة بند إلى المادة 58 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة).
يضاف إلى آخر المادة 58 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001, البند التالي:
"5 ـ يحق للأشخاص الذين يتبعون النظام المبسط في تنظيم وإصدار الفواتير والملزمين باستعمال آلة تسجيل المبيعات النقدية (Cash Register), أن يقدموا طلبا إلى مديرية الضريبة على القيمة المضافة من أجل استرداد ثمن آلة واحدة جرى اكتسابها بعد تاريخ 31/1/2002, على أن تكون مطابقة للمواصفات المفروضة من قبل المديرية, وذلك وفقا للشروط والأصول التي تحدد بموجب قرار من وزير المالية".