المادة 35
تخفيض غرامات ضريبة الأملاك المبنية وضريبة الدخل ورسم الانتقال وتقسيط ضريبة الأملاك المبنية:
1 ـ تخفض غرامات التحقق والتحصيل المتوجبة على ضريبة الأملاك المبنية وضريبة الدخل ورسم الانتقال, الصادرة أو التي ستصدر بما فيها غرامات الدفع المسبق والغرامات المضاعفة بسبب تكرار المخالفة بنسبة 90%, وذلك في حال تسديدها أو تقسيطها خلال مهلة أربعة أشهر من تاريخ صدور القانون, على أن تعتبر الغرامات المسددة قبل صدور هذا القانون حقا مكتسبا للخزينة ولا يمكن استردادها إلا إذا كانت نتيجة خطأ في التكليف.
2 ـ يجاز للمكلف طلب تقسيط ضريبة الأملاك المبنية (النسبية والتصاعدية) وضريبة الدخل ورسم الانتقال وغراماتها والتي جرى تسويتها بموجب الفقرة الأولى لمدة سنتين بفائدة قدرها 1% عن كل شهر من فترة التقسيط ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.