المادة 38
إعفاء التعويضات الخاصة المسددة من شركة طيران الشرق الأوسط من اشتراكات الضمان.
1 ـ لا تخضع التعويضات الخاصة التي سبق أن سددتها شركة طيران الشرق الأوسط ـ الخطوط الجوية اللبنانية, بالدولار الأميركي إلى طاقم طياريها والمسماة بعلاوة الملاحة الدولية, وإلى مضيفيها الجويين المسماة بمنحة الإنتاجية إلى أحكام الفقرة الأولى من المادة 68 من قانون الضمان الاجتماعي.
2 ـ تخضع هذه التعويضات إلى أحكام الفقرة الأولى من المادة 68 من قانون الضمان الاجتماعي, اعتبارا من تاريخ وضع القانون الحالي قيد التنفيذ.