المادة 51
تعديل نص المادة 48 من قانون المحاسبة العمومية
تعدل أحكام المادة 48 من قانون المحاسبة العمومية, بحيث تصبح على الشكل التالي:
المادة 48 جديدة: يبت بصفقات بيع الأموال المنقولة:
2 ـ في الإدارة المركزية:
ـ المدير المختص إذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز 150000 ل.ل.
ـ المدير العام المختص إذا كانت قيمة الصفقة تزيد على 150000 ل.ل. ولا تجاوز 600000 ل.ل.
ـ الوزير المختص إذا كانت قيمة الصفقة تجاوز 600000 ل.ل.
3 ـ في المحافظات والأقضية: ـ القائمقام إذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز 150000 ل.ل.
ـ المحافظ إذا كانت قيمة الصفقة تزيد على 150000 ل.ل. ولا تجاوز 600000 ل.ل.
ـ الوزير المختص إذا كانت قيمة الصفقة تجاوز 600000 ل.ل.