المادة 55
استيفاء رسوم الأمن العام نقدا
يلغى نص المادة الواحدة والأربعون من القانون رقم 497 تاريخ 31/1/2003 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2003) المتعلق باستيفاء رسوم الأمن العام نقدا, ويستعاض عنه بالنص التالي:
خلافا لأي نص آخر, تستوفى رسوم جوازات السفر والمرور والإقامة ووثائق السفر لغير اللبنانيين وللفنانين والموسيقيين الأجانب نقدا لقاء إيصالات مرقمة تصدر عن الدوائر المختصة في المديرية العامة للأمن العام وتنظم بها جداول يومية تسدد بموجب أوامر قبض معفاة من رسم الطابع المالي تصدر عن الدائرة المختصة وتدفع في صندوق مال الخزينة. تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك يصدر عن وزيري الداخلية والبلديات والمالية.