المادة 58
إلغاء نص المادة 255 من قانون الملكية العقارية واستبداله بنص آخر
يلغى نص المادة 255 من قانون الملكية العقارية الصادر بقرار رقم 3339 تاريخ 21 تشرين الثاني 1930, ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 255 الجديدة: "لا يسري مرور الزمن على الحقوق العقارية التالية ولا تكتسب ملكيتها بوضع اليد:
1 ـ الحقوق المقيدة في السجل العقاري.
2 ـ الأملاك العائدة للدولة بحسب أحكام المادة 2م القرار رقم 275 تاريخ 25/2/1926, سواء التي تمت معرفتها وتحديدها وتحريرها أو لم تخضع لهذه المعاملات بعد.
3 ـ أملاك البلديات الخصوصية.
4 ـ المشاعات التي تملكها القرى ملكية جماعية.
على المحاكم الناظرة في قضايا الملكية العقارية, بمن فيها القضاة العقاريون, أن تدخل عفوا المديرية العامة للشؤون العقارية ـ مصلحة أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة, والبلديات المعنية ـ طرفا في كل دعوى أو طلب إثبات حق ملكية يدعى به سندا لوضع اليد, وذلك قبل إصدار أحكامها أو قراراتها في أساس الدعوى.